قوله: «وإِن تغيَّر لونه، أو طعمه، أو ريحُه»، هذا هو القسم
_________________
(١) رواه أحمد (١/ ٢٣٥)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب الماء لا يجنب، رقم (٦٨)، والنسائي، كتاب المياه، (١/ ١٧٤)، والترمذي، أبواب الطهارة: باب ما جاء في الرخصة في ذلك، رقم (٦٥) وقال: حسن صحيح. من حديث ابن عباس. وصحَّحه أيضًا: ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والنووي، والذهبي. انظر: «الخلاصة» رقم (٤٩٣)، «المحرر» رقم (٨).
(٢) انظر: «الاختيارات» ص (٣).
[ ١ / ٤٦ ]
الثاني من أقسام المياه على المذهب، وهو الطَّاهر، أي: تغيّر تغيرًا كاملًا بحيث لا يُذاقُ معه طعمُ الماء، أو تغيَّر أكثر أوصافه؛ وهي هذه الثَّلاثة: الطعم، والرِّيح، واللون.