قوله: «ولُبْثُه فوق حاجته»، أي: يحرم، ويجب عليه أن يخرج من حين انتهائه، وعلَّلوا ذلك بعِلَّتين (^٢):
الأولى: أن في ذلك كشفًا للعورة بلا حاجة.
الثَّانية: أن الحُشُوشَ والمراحيض مأوى الشَّياطين والنُّفوس الخبيثة فلا ينبغي أن يبقى في هذا المكان الخبيث.
وتحريمُ اللُّبث مبنيٌّ على التَّعليل، ولا دليلَ فيه عن النبيِّ ﷺ، ولهذا قال أحمد في رواية عنه: «إِنه يُكره، ولا يحرم» (^٣).
_________________
(١) انظر: «الفروع» (١/ ١٥٢).
(٢) انظر: «كشاف القناع» (١/ ٦٣).
(٣) انظر: «الإِنصاف» (١/ ١٩٣).
[ ١ / ١٢٦ ]