«وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي» مثاله: إنسان خطب من شخص ابنته، ورضي، فقال الخاطب كم تريد مهرًا؟ قال: الذي تريد، أو قال الولي للخاطب: كم ستعطني من المهر؟ فقال: الذي تريده ابنتك، ففي الأول المهر مفوض للخاطب، وفي الثاني المهر مفوض للولي.
أو قال الولي: كم ستعطينا مهرًا فإن جدها رجل شحيح، فقال الخاطب: الذي يريده جدها، فهنا المفوض إليه أجنبي؛ لأن المراد بالأجنبي هنا غير الولي، والجد لا ولاية له مع وجود الأب.
وما الذي يحمل الإنسان على أن يجعل المهر مفوضًا؟
الجواب: إما إكرامًا للزوج، أو أن الزوج مشفق أن يتزوج من هذه القبيلة، ويقول: الذي تريدونه افرضوه.
والفرق بين تفويض البضع وتفويض المهر، أن تفويض البضع لا يذكر فيه المهر إطلاقًا، وتفويض المهر يذكر ولكن لا يعين، لا قدره ولا جنسه ولا نوعه.
[ ١٢ / ٣٠٢ ]
في تفويض المهر إذا حصل الدخول يقول المؤلف:
«فلها مهر المثل بالعقد» فيكون ذاك التفويض لا فائدة له، فهذا الرجل دخل على الزوجة بتفويض المهر، فلما كان الصبح أتى بمهر المثل، فقال أولياء المرأة: أنت تقول المهر ما تريده الزوجة، والزوجة تريد بيتًا، وسيارة، وخادمًا، فيقول: ما لها إلا مهر المثل، ولو كانت تريد هذه الأشياء لِمَ لمْ تشترطوها عند العقد؟!
ووجه كوننا نرجع لمهر المثل أن هذه التسمية غير صحيحة لرسوخها في الجهالة؛ لأننا إذا قلنا: ما تريده، فما الذي تريده قدرًا، وجنسًا، ونوعًا؟! فهو مبهم إبهامًا عظيمًا، والمبهم إلى هذا الحد ليس بشيء، فنرجع إلى مهر المثل.