قوله: «ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه» (^١).
قوله: «ومن مات منهما» أي: من الزوجين.
قوله: «قبل الإصابة» أي: الجماع، والخلوة ملحقة به.
قوله: «والفرض» أي: فرض مهر المثل.
قوله: «ورثه الآخر، ولها مهر نسائها»، فلو فرضنا أن رجلًا عقد على امرأة مفوضة، سواء تفويض بضع، أو مهر، ثم مات، فهنا نسأل عن ثلاثة أشياء:
الأول: هل يجب لها مهر؟
الثاني: هل لها ميراث؟
الثالث: هل تجب عليها عدة؟
_________________
(١) لم يتعرض الشيخ ﵀ لشرحها، قال في الروض المربع: لأنه حق لها، فهي مخيرة بين إبقائه وإسقاطه (٦/ ٣٩٨).
[ ١٢ / ٣٠٥ ]
أما الميراث فإنها ترث من هذا الزوج بإجماع أهل العلم؛ لأنها زوجة، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢].
وأما العدة فكذلك تجب عليها لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤].
وأما المهر فجمهور أهل العلم على وجوبه للزوجة، فتأخذه أولًا من التركة ثم تدلي بميراثها؛ لأنه مات عنها وثبتت لها أحكام الزوجات من العدة والميراث، فيجب أن يثبت لها المهر، فيجب له مهر نسائها؛ وقد ثبت في قصة بروع (^١) بنت واشق ﵂ أن الرسول ﷺ قضى فيها بأن عليها العدة ولها مهر مثلها والميراث (^٢)، وقال الإمام الشافعي: لو ثبت الحديث لقلت به، والحديث قد ثبت، وإذا كان ثابتًا فيكون هو مذهب الشافعي أيضًا؛ لأنه علق القول به على ثبوته، فإذا وجد الشرط ثبت المشروط، والقياس يقتضي ذلك؛ لأن المرأة ستعتد له فتكون محبوسة له، وترث بالإجماع.