(٥) ولو كان معهم أخ أو أخت لأب صحت من أربعة وخمسين، وتسمى مختصرة زيد
(٦) فإن كان معهم أخ آخر من أب صحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد
(٧) ولا خلاف في إسقاط الإخوة من الأم وبني الإخوة.
فصل: وللأم أربعة أحوال: حال لها السدس وهي مع الولد أو الاثنين فصاعدا من
_________________
(١) [العُدَّة شرح العُمْدة] وافقه: تسقط الأخت. وقول زيد وموافقيه: للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة وتصح من تسعة. وقول علي: للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس. وقول عثمان: المال بينهم أثلاثًا لكل واحد منهم ثلث. وعن عمر وعبد الله: للأخت النصف وللأم السدس والباقي الجد. وعن عبد الله رواية أخرى: للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفان فتكون من أربعة، وهي إحدى مربعات ابن مسعود، وهي مثلثة عثمان. مسألة ٥: (ولو كان معهم أخ أو أخت لأب لصحت من أربعة وخمسين، وتسمى مختصرة زيد) وهي أن تكون أم وأخت لأبوين وأخ وأخت لأب وجد، فللأم السدس من ستة، يبقى خمسة للجد ثلثها، فتضرب المسألة في ثلاثة تكون ثمانية عشر: للأم ثلاثة وللجد خمسة وللأخت للأبوين تسعة ويبقى سهم للأخ وللأخت على ثلاثة فتصح من أربعة وخمسين، وتسمى مختصرة زيد لأنه لو قاسم الجد الأخ والأخت لانتقلت إلى ستة وثلاثين "يأخذ الجد عشرة والأم ستة والأخت للأبوين ثمانية عشر" ثم يبقى سهمان على ثلاثة لا تصح فتضربها في ستة وثلاثين تصير مائة وثمانية ثم ترجع بالاختصار إلى أربعة وخمسين، فلذلك سميت مختصرة زيد. مسألة ٦: (فإن كان معهم أخ آخر) أو أختان (من أب صحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد) وهي أن تكون أم وأخت لأبوين وأخوات وأخت لأب وجد، أصلها من ستة، للأم سهم فيبقى خمسة، للجد ثلثها فتنتقل إلى ثمانية عشر، للأم ثلاثة وللجد خمسة وللأخت للأبوين تسعة، ويبقى سهم الأخوين والأخت من الأب على خمسة تضربها في ثمانية عشر تكن تسعين فلهذا سميت تسعينية زيد. [فصل في أحوال الأم في الميراث] مسألة ٧: (ولا خلاف في إسقاط الأخوة من الأم وبني الأخوة) . فصل: (وللأم أربعة أحوال: حال لها السدس وهي مع الولد أو الاثنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات) لقوله سبحانه: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١١]
[ ٣٤٠ ]
الإخوة والأخوات وحال لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وهي مع الأب وأحد الزوجين، وحال لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك، وحال رابع وهي إذا كان ولدها منفيا باللعان أو كان ولد زنا فتكون عصبته، فإن لم تكن فعصبتها عصبة
_________________
(١) [العُدَّة شرح العُمْدة] ثم قال: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١] (والحال الثاني لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وهي مع الأب وأحد الزوجين) وهي أن يكون زوج وأبوان أو زوجة وأبوان، قضى فيها عمر - ﵁ - بأن لها ثلث الباقي بعد فرض الزوجين، وتسمى العمريتين لذلك، واتبعه على ذلك عثمان وعبد الله بن مسعود وزيد، وروي ذلك عن علي - ﵁ -. (الحال الثالث: لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك) يعني أن لها الثلث بشرطين: أحدهما: عدم الولد وولد الابن، والثاني: عدم الاثنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات بغير خلاف نعلمه بين أهل العلم. (الحال الرابع: وهي إذا كان ولدها منفيًا باللعان أو ولد زنا فتكون عصبة له، فإن لم تكن فعصبتها عصبة) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي - ﷺ - جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها» رواه أبو داود. وروى واثلة بن الأسقع عن النبي - ﷺ - قال: «تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه» رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، ولأنها قامت مقام أبيه في انتسابه إليها فقامت مقامه في حيازتها ميراثه، ولأن أقارب الأم قرنوا بها فلا يرثون معها كأقارب الأب معه، وعنه أن عصبته عصبة أمه، اختارها الخرقي، يروى ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر - ﵃ - لقول النبي - ﷺ -: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر» (رواه البخاري) وأولى الرجال به أقارب أمه، وعن عمر أنه ألحق ولد الملاعنة بعصبة أمه، وعن علي أنه لما رجم المرأة دعا أولياءها فقال: هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم، وإن جنى جناية فعليكم، حكاه أحمد عنه. ولأن الأم لو كانت عصبة كأبيه لحجبت إخوته، ولأنه لما كان مولاها مولى أولادها كذا يجب أن تكون عصبتها عصبتهم كالأب.
[ ٣٤١ ]