قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في "مسائله": قيل لأبي عبد الله: يَكُونُ الرجل في قومه فَيُسألُ عن الشيء فيه اختلاف؟ قال: يُفتي بما وَافَقَ الكتاب والسنة، وما لم يوافق الكتاب والسنة أَمسك عنه. قيل له: أَفَيُجاب عليه؟ قال: لا.
قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في "مسائله": قيل لأبي عبد الله: يَكُونُ الرجل في قومه فَيُسألُ عن الشيء فيه اختلاف؟ قال: يُفتي بما وَافَقَ الكتاب والسنة، وما لم يوافق الكتاب والسنة أَمسك عنه. قيل له: أَفَيُجاب عليه؟ قال: لا.