كان الإمام أحمد يستعمله للضرورة، ففي كتاب الخلال عن أحمد قال: "سألت الشافعي عن القياس؟ فقال: إنما يُصار إليه عند الضرورة".
فهذه الأصول الخمسة، أصول فتاوى الإمام أحمد ﵀، وعليها مدارها.
وكان ﵁ يتوقف أحيانًا في الفتوى لتعارض الأدلة عنده، أو لاختلاف الصحابة فيها، أو لعدم اطلاعه فيها على أثر، أو قول أحد من الصحابة والتابعين، وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف. فقد قال لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام.