يباح استعمال منخل من شعر نجس كشعر بغل في يابس، لا مائع
_________________
(١) = كتاب الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي -ﷺ- (٢/ ١٣٥).
(٢) الإنفحة -بكسر الهمزة وفتح الفاء مخفَّفة- كرشُ الحَمَل أو الجَدْي ما لم يأكل، فإذا أكل، فهو كرش. قاله في "اللسان" (٢/ ٦٢٤). وقال في "القاموس" (ص ٣١٤): شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع، أصفر فيعصر في صوفةٍ فيغلظ كالجبن. فإذا أكل الجدي، فهو كرش. اهـ
(٣) وجلدتها: أي جلدة الإنفحة. ينظر: "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٢٧)، و"حاشية ابن قاسم" (١/ ١١٣).
(٤) طريدة الصيد هي: الصيد يقع بين القوم لا يقدرون على ذكاته فيقطع ذا منه بسيفه قطعة، ويقطع الآخر -أيضًا- قطعة، حتى يؤتى عليه -أي الصيد- وهو حي. قال الحسن: لا بأس بالطريدة، كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم، وما زال الناس يفعلونه في مغازيهم، واستحسنه أبو عبد اللَّه أحمد. اهـ "المغني" (١٣/ ٢٨١)، و"كشاف القناع" (٦/ ٢٢٢)، و"حاشية ابن قاسم" (١/ ١١٥).
(٥) المسك طيب معروف. وفأرته: النَّافجةُ، وهي جلدة يكون فيها المسك. وأصله دم يجتمع في بُخرةٍ -أي كيس- في سُرَّةِ الظبية ثم يتقوَّر ويسقط، وقد يبس الدم فصار كالفتات. ينظر: "تاج العروس" (١٣/ ٢٩١)، و"معجم البلدان" لياقوت (٢/ ١١)، و"النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب" لابن بطال (١/ ٦٨، ٢٣٨).
[ ١ / ٢٨ ]
لتعدي نجاسته إليه. ويُسنُّ تغطية آنية، وإيكاء أسقية لحديث أبي هريرة: أمرنا رسول اللَّه -ﷺ- أن نغطي الإناء ونُوكيَ السِّقاء. رواه أبو داود (١).
_________________
(١) لم أجد في سنن أبي داود -المطبوع- حديث أبي هريرة هذا. والمعروف أن هذا الحديث من رواية جابر بن عبد اللَّه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: "غطوا الإناء، وأوكوا السِّقاء. . . " الحديث، أخرجه البخاري في الأشربة من "صحيحه" باب تغطية الإناء (٦/ ٢٤٩)، ومسلم في الأشربة من "صحيحه" (٣/ ١٥٩٤) واللفظ له. وأبو داود في باب إيكاء الآنية من كتاب الأشربة من "سننه" (٤/ ١١٧). وأبو داود هو: سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدقي السجستاني. الإمام الثبت سيد الحفاظ. صاحب "السنن" ولد سنة ٢٠٢ هـ قال الصاغاني: لين لأبي داود الحديث كما لين لداود الحديد. اهـ، كتب خمسمائة ألف حديث، انتخب منها كتابه "السنن" توفي سنة ٢٧٥ هـ بالبصرة. ينظر: "تذكرة الحفاظ" (٢/ ٥٩١).
[ ١ / ٢٩ ]