لو اعتقد مصل الفرض سنة أو عكسه، أو لم يعتقد شيئًا، أو لم يعرف الشرط من الركن وأدى الصلاة على وجهها، فهي صحيحة اكتفاء بعلمه أن ذلك كله من الصلاة.
(فالركن والشرط لا يسقطان سهوًا وجهلًا، ويسقط الواجب بهما) أي: بالسهو والجهل فقط دون العمل، فلا يسقط به، كما تقدم.
[ ١ / ٢٣٤ ]