روى ابن السني من حديث أنس مرفوعًا: "من قرأ إذا سلم الإمام يوم الجمعة قبل أن يثني رجليه فاتحة الكتاب، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾ والمعوذتين
_________________
(١) = قلت: قد ساق ابن أبي شيبة آثارًا عن بعض السلف في المنع من ذلك. ويؤيده حديث: "من مس الحصى فقد لغا" أخرجه مسلم (٢/ ٥٨٨).
(٢) البخاري، كتاب الجمعة، باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي (١/ ٢٢٣) مسلم، كتاب الجمعة، (٢/ ٥٩٧)، بلفظ: قال جابر: جاء رجل والنبي -ﷺ- يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: "قم فصلِّ". واللفظ الذي ذكره المؤلف: لمسلم -أيضًا- وهو في أبي داود، الصلاة، باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب (١/ ٦٦٧) وأحمد في "المسند" (٣/ ٣٠٨).
[ ١ / ٣٥٤ ]
سبعًا، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأعطي من الأجر بعدد من آمن باللَّه ورسوله" (١).
_________________
(١) ابن السني، "عمل اليوم والليلة" (ص ١١٤) قال المناوي في "فيض القدير" (٦/ ٢٠٣، ٢٠٤): قال ابن حجر: سنده ضعيف. وله شاهد من مرسل مكحول، أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" عن فرج بن فضالة، وزاد في أوله فاتحة الكتاب. وقال في آخره: "كفر اللَّه عنه ما بين الجمعتين" وفرج ضعيف. اهـ وحكم عليه الألباني في "ضعيف الجامع" (ص ٨٣٠): بالوضع. اهـ
[ ١ / ٣٥٥ ]