وهذه مسائل وقع علينا فيها إشكال وقت قراءتي على الشيخ عبد الله أردت ضبطها لئلا أتوهم في شيء أنه واضح، أو يقيض الله من يجليها، أو يعثر على صريح فيها:
المسألة: ١ - إذا لم تحض المرأة إلا واحدة، هل تعتد عدة آيسة، أم لا؟
فيها ثقل، وميله إلى الأول؛ لعدم التكرار.
المسألة: ٢ - لو قطع على قاووق الحرير خرقة، وجعلت الخرقة داخل العمامة، وأظهر الحرير، هل يكفي، أم لابد أن يكون الظاهر متساويًا، ويكون أربع أصابعه مضموضة؟
ميله إلى الثاني.
المسألة: ٣ - هل يكفي في خطبة الجمعة: توبوا إلى الله، عن: اتقوا الله؟
فيها ثقل، وثقل عن الشيخ محمد: يكفي قول: الله، الله.
المسألة: ٤ - قوله في الأذان: لا مصل ومتخل؛ فيقضيانه، فالمستنجي، هل يجيب، أم لا؟
المسألة: ٥ - مسبوق دخل والإمام في رباعية، ولا يدري هل هو في أولها فيستفتح ويقرأ سورة، أم في آخرها فيسكت؟
فيها ثقل.
المسألة: ٦ - قوله: وإن اشتبهت ثياب طاهرة أو مباحة بنجسة أو محرمة الخ.
ظاهره: يشمل -لو كان المختلط بمغصوب، وهو بعيد- المنع من
_________________
(١) هذه المسائل تفردت بها نسخة مكتبة الرياض، وليست في نسختي العنقري وابن مانع.
[ ٢ / ٣٦٧ ]
التصرف في ملك الغير بغير إذنه. فأما أن يكون ذلك في الحرير والمنسوج بذهب وهو لا يعرفه، أو للعذر؛ يباح، أي الاختلاط.
المسألة: ٧ - في قطع الصف عن يساره، هل هذا في صف الإمام وسطهم كما إليه ميله، أم لا؟
المسألة: ٨ - يفرق بين الفرض وسنته بقيام، هل يكفي من موضعه إلى غيره من المسجد، أم لابد من الخروج من المسجد؟
المسألة: ٩ - لو نوى الوضوء بنيته على كل عضو، هل يسمى لكل عضو، أم يكفي التسمية عند أوله؟
المسألة: ١٠ - مسبوق أئتم بمثله، هل يشترط نية كل حال دخولهما مع الإمام الأول، وأن يأتم أحدهما بصاحبه بعد المفارقة، أم تكفي بعد السلام لأنه وقت ائتمامه به؟
الأول أحوط.
المسألة: ١١ - لو تصاف اثنان، ثم أتى آخر فوقف معهما، فذكر أحدهما أنه كان محدثًا فانصرف، هل تصح صلاة الأول مع الثاني، أم لا؟
إليه ميله، ويكاد يفهمه كلام «المغني»، أم لا تصح صلاة الثلاثة؟
المسألة: ١٢ - لو ترك الإمام التشهد الأول ناسيًا، فنبهه المأموم قبل اعتداله، فأبى أن يرجع، هل تبطل صلاته -وإليه ميله- أم لا تبطل، وبه قال أخوه؟
المسألة: ١٣ - قوله: وإن جهل هو ومأموم حتى انقضت؛ صحت الخ.
فإن علموا بعد انقضاء صلاة الإمام دونهم، أو مع انقضاء صلاة بعضهم، هل تصح صلاتهم، أم صلاة من انقضت صلاته دون الآخر، أم لا تصح للجميع؟ .
[ ٢ / ٣٦٨ ]
المسألة: ١٤ - فيمن سلم عن ترك أقل من ركعة، هل سجوده قبل السلام - وإليه ميله- أم بعده؟
المسألة: ١٥ - لو أخر سجود سهو أفضليته قبل السلام عمدًا ليسجد بعده، ثم نسيه بعد السلام، هل تبطل صلاته -وإليه ميله- لأن محله قبل السلام، أم لا؟
المسألة: ١٦ - قول منصور في «شرح المنتهى»: إذا دخل مسبوق مع الإمام في الركعة الزائدة، وانظر، هل كذلك لو لم يعلم إلا بعد أن سلم، هل تصح صلاته للعذر، أم لا؟
ميله- مع الثقل- لعدم اعتداده بها.
المسألة: ١٧ - لو قام مسبوق بعد سلام إمامه ظنًا منه أن فائته ركعة، ثم ذكر أنه لم يفته شيء فجلس، فهل عليه سجود سهو لإنفراده بالزيادة عن إمام كما نقل عن البلباني، أم لا وإليه ميله؟
المسألة: ١٨ - لو ركع فذًا لعذر، فدخل الصف، هل يدخله راكعًا وإليه ميله، وإلا بطلت، أم لا يشترط؟
المسألة: ١٩ - لو ائتم مسبوق بصاحبه بعد سلام الإمام، فدخل معهم جماعة، هل يصح لكونه إمامًا مستقلًا، أم لا لقولهم بمثله؟
المسألة: ٢٠ - قوله: يصوم سنة من الآن، هل تكون اثنتي عشر شهرًا سوى رمضان وأيام العيد والتشويق، أم هذا من السنة، لأن المستثنى شرعًا كالمستثنى لفظًا، وإليه ميله أي إلى الثاني؟
المسألة: ٢١ - قوله: تفرقة زكاته بنفسه.
فيها إشكال تمثيل.
المسألة: ٢٢ - إذا لزمه كفارة حيض، وأراد إخراج القيمة لجوازه، فهل يكون قيمة نصف دينار مسكوك أو مكسور لأنه يكفيه إخراج قطعة ذهب زتنها نصف دينار؟
[ ٢ / ٣٦٩ ]
المسألة: ٢٣ - لو أحرم بالعمرة متمتعًا، فلما طاف وسعى؛ أحرم بالحج قبل الحلق، هل يصح إحرامه ويكون قارنًا وعليه دم، أم لا حتى يفرغ من أفعال العمرة؟
المسألة: ٢٤ - إذا أتى وقت زكاته وله ديون على مليء وغيره وأراد زكاتها، فهل يقوَّم على قدر الذمم -وإليه ميله- أم لا؟
المسألة: ٢٥ - لو كان له أعيان مال غائبة وأراد زكاتها، فهل يقوِّمها على قدر قيمتها إذًا، أو بما اشتراها، أو بما يبيعها به؟
المسألة: ٢٦ - دفع الزكاة إلى الدهاقين اختيارًا ليدفع بها الظلم عن نفسه، هل تجزئ -وإليه ميله- أم لا لكونها تصير وقاية لماله؟
المسألة: ٢٧ - الدراهم المغشوشة كثيرًا، هل تجزئ عن زكاة الدنانير بالقيمة، أم لا؟
ميله الثاني.
المسألة: ٢٨ - الدعاء عند زمزم قبل الشرب -كماء إليه ميله- أم بعده.
المسألة: ٢٩ - قوله: جذعة.
سميت بذلك لأنها تسقط سنها، والغالب لا يكون إلا إلى المُسِنَّة.
المسألة: ٣٠ - قوله: تجب في بقر وحش وغنم.
وقال: لا تجب في الظباء، ما الفرق، لأن غنم الوحش من الظباء؟
المسألة: ٣١ - قوله: يحرم نقل الزكاة لمسافة قصر.
فإذا وكل الفقير الغائب من يقبض له من بلد المال، هل يحرم، أم لا؟
المسألة: ٣٢ - ما صفة الدعاء لولد الزنى الصغير؟
المسألة: ٣٣ - مثل الروضة، هل تكون قرى متقاربة -وإليه ميله- أم بلدًا واحدًا في جميع الأحكام لأن الاسم واحد؟
[ ٢ / ٣٧٠ ]
المسألة: ٣٤ - عقار بيع بثمن معلوم، ثم ظهر في الأرض قطعة لغير البائع أو سهم منها، ولا تعلم إلى الآن إلا بالتحري، هل يفسد البيع في الكل -وإليه ميله- أم يصح في النخل ويفسد في الأرض؟
المسألة: ٣٥ - ما دفع أمير الحاج للعسكر مباح -وإليه ميله- أم لا؟
المسألة: ٣٦ - قوله: وإن احضره الكفيل وامتنع من تسليمه؛ برئ ولو لم يشهد على امتناعه من التسليم.
ميله إلى أن ذلك باطن، أو قدر أقر به الخصم، وظاهر لا يبرأ.
المسألة: ٣٧ - قوله: وإن دفعها للحاكم برئ من ضمانها.
فلو تصدق بها الحاكم، ثم قدم مالك، يضمن الحاكم، أم لا؟
ميله للثاني.
المسألة: ٣٨ - لو اشترى الحاكم بالمال المجهول ربه عقارًا.
فإن وفقه على المساكين؛ فكالصدقة، وإن لم يوفقه لكن صرف نماءه للفقراء، فهل يقف بالشراء، أم لا يقف فيرجع فيه مالكه؟
المسألة: ٣٩ - لو باع الثمرة بعد بدو صلاح أولها بشرط القطع لنفي الضمان، لا حقيقة الشرط، هل يصح ذلك الشرط وينفيه، أم لا؟
المسألة: ٤٠ - قوله في بيع الصفة والشرط: ويشترط قبض هذا النوع أو ثمنه في المجلس.
وقوله في خيار الشرط: ولا يصح في بيع القبض والعوضية أو أحدهما شرط لصحته، فهل يصح الخيار في بيع الصفة مع أن القبض فيه لأحد العوضين شرط لصحته، أم لا يصح مع أنه صفتان؟
أحدها: بعتك دينارًا مصريًا بكر حنطة، ثم يسلمه قبل التفرق.
فعدم الخيار أقرب مع الثقل.
والثانية: بعتك هذا الدينار بكر حنطة.
[ ٢ / ٣٧١ ]
فهي أقرب مع الثقل فيهما، والصحة أقرب.
المسألة: ٤١ - لو ادعى ولي صغير حقًا له، وأقام به شاهدًا واحدًا، وادعى عليه، وأقام المدعي شاهدًا واحدًا، هل يجوز للولي المصالحة له أو عنه إذا رآه مصلحة من خوف موت الغريم، أو حلف المدعي، أم لا يجوز؟
ميله للجواز؛ للمصلحة.
المسألة: ٤٢ - لو مات الوكيل بعد تصرفه، ولم يثبت إلا بشاهد واحد، هل يحلف ورثته، وإلا ضمنوا ما ترتب على تصرف مورثهم وإليه ميله؟
فلو عدموا؛ فنقل عن البلباني: يحلف الموكل مع شاهد وكيله، وفيها ثقل، وكذا لو لم تثبت الوكالة إلا بشاهد واحد وامتنع الورثة من الحلف، أو عدموا. وأن حلف واحد منهم؛ ثبتت، أم لا؟
ميله للثبوت؛ لأنها لا تتبعض.
المسألة: ٤٣ - قوله: البن نماء للمشتري.
وقالوا: فإن وجد ما يدل على رضاه؛ سقط خياره، هل هكذا لبن موجود حال العقد لأنه مبيع -وإليه ميله- أم لبن حادث؛ فهو للمشتري مطلقًا.
وعبارة «الإنصاف» فيها اضطراب في ذلك.
المسألة: ٤٤ - حبس ظالم إنسانًا، فافتداه آخر بمال، هل يرجع به عليه، كالأسير، أم لا إلا بإذنه وإليه ميله. وإن ضمن، هل يرجع بذلك لأنه لم يخلصه من الأسر إلا هذا الضمان، أم لا لعدم صحة الضمان فيما لم يثبت شرعًا؟
ميله للثاني.
[ ٢ / ٣٧٢ ]
المسألة: ٤٥ - لو أنهدم جدار عقار فيه نخلات وقف، هل يلزم مالكها شيء من الجدار، أم لا لأنه له في الأرض؟
المسألة: ٤٦ - باع عقارًا من آخر، وشمل البيع الحقوق، هل منها الفُحَّال () والبر الخارجان عن العقار -وإليه ميله- أم لا؟
المسألة: ٤٧ - عقار مرهون عند آخر بدين مؤجل، فباعه الراهن بإذن المرتهن بثمن مؤجل، يكون الثمن رهنًا -وإليه ميله- أم لا؟
المسألة: ٤٨ - الصلح والقسمة في المسجد، هل تصح مطلقًا، أم يفرق بين ما حكمه حكم البيع وغيره وإليه ميله؟
المسألة: ٤٩ - عقاران بينهما جدار متهدم، طلب أحدهما من صاحبه البناء معه، فامتنع ولا بينة بالشركة ولا الاختصاص، هل يجبر على البناء لأن الظاهر أنه بينهما وإليه ميله، أم لا يجبر؟
المسألة: ٥٠ - قوله: يقبل قوله بدفعها إلى فلان.
وفي «الغاية»: أمانة، فإذا دفعه ولم يعلم، هل هو أمانة أو دين؟ فهل يضمن، أم لا ويكون عليه اليمين أنه لم يعلم أنه قضاء دين وإليه ميله؟
المسألة: ٥١ - قرى نجد، يملك ما حولها، لأن ملكها شيئًا فشيئًا إذا لم يضر بقريته -وإليه ميله- أم لا يملك؟
المسألة: ٥٢ - باع دارًا على آخر ولا فسخ إلا برد الثمن، فهل يكون مؤكدًا، أم يفسد الشرط فقط، أم الشرط والبيع؟
المسألة: ٥٣ - العقار الذي فيه جراية معلومة من مالكه، وبيع وشرطت على المشتري، هل يصح كالأرض الخراجية -وإليه ميله- أم لا يصح؟
[ ٢ / ٣٧٣ ]
المسألة: ٥٤ - الرفقة في السفر، هل تكون على الحال كالدليل، أم على الأموال؟
ميله إلى العرف.
المسألة: ٥٥ - قوله في «المنتهى»: ومن سد له ماء لجاهه الخ. فيه إشكال تمثيل.
المسألة: ٥٦ - مسيل عقار من آخر فوقه، وارتفع الأعلى بالزراعة والسيل، هل يلزم مالكه بقلع ما حدث لأنه يرد تسليم، أم لا؟
فإن أبي، هل لهم القلع بقدر مجرى سيلهم -وإليه ميله- أم لا؟
المسألة: ٥٧ - هل يصح بيع الأرز في غلافه كالحمص في قشره، أم لا؟
المسألة: ٥٨ - قوله: فيمن وجد مسيل مائه ثانيًا قبله في ملك الغير، فادعى الغير فيه وأراد رده، فهل يمين صاحب اليد على البت أنه وضع بحق، أم إذا أقام بينه أنه وجده كذا لكون يمينه على نفي العلم أنه وضع عدوانًا وإليه ميله؟
المسألة: ٥٩ - آخر الرهن في جناية العبد: وإن اختلف الدينان والقيمتان، كأن يكون أحد الدينين خمسين الخ.
المسألة: ٦٠ - نفقة العارية على المالك، فلو تركها مستعير لا يطعمها، فنقصت الدابة بالجوع، هل يضمن النقص، أم لا مع أن الوديع يلزمه إطعامها؟
المسألة: ٦١ - لو اشترى سلعة وخرجت من يده، وظهر بها عيب، هل يمين البائع على البت أنه باعها بريئة من العيب -وإليه ميله- أم على النفي للعلم؟
المسألة: ٦٢ - لو اشترى وسافر بها لبلده، ووجد بها عيبًا
[ ٢ / ٣٧٤ ]
وأشهد على الرد، ولا حاكم في البلد يسلمها إليه والطريق مخوف، ما الحكم؟
المسألة: ٦٣ - أعار آخر شيئًا يرهنه، فلما رهنه، قال: أذنت لك في رهنه بدينار، فقال مستعير له: تقدر علي أو عند زيد، فقال: لم تشترط علي شخصًا معينًا، فهل القول قول المستعير لاتفاقهما على الإذن واختلافهما في صفة- وإليه ميله- أم قول معير، وكذلك الكلام لو كان بين المرتهن والمعير؟
المسألة: ٦٤ - ساقي آخر على عقاره، ورهن عامل نصيبه من الثمرة بعد ظهورها، فلما كان عند الجذاذ أقر عامل للمالك بتفريط في السقي وصدقه، هل تقبل على راهن، أم لا؟
المسألة: ٦٥ - أعاره شيئًا ليرهنه، فرهنه عند آخرـ، فأودعه المرتهن المالك مع علمه، فهل يزول اللزوم- وإليه ميله- أم لا؟
المسألة: ٦٦ - قوله في الحجر: وحينئذ فهو مخير بين عين ماله وثمنها الخ.
وتقدم آخر الفصل أن لا رجوع إلا في عينها، ما الفرق؟
المسألة: ٦٧ - في ذمة زيد لخالد تمر موصوف، أو بر، فأخذ تمرًا فيه رطب وشماريخ، أو برًا فيه شعير كثير، هل يصح لتركه بعض حقه، أم لا لأخذه غير جنس ماله وإليه ميله؟
المسألة: ٦٨ - ساقي آخر على عقاره، وشرط: إن كمل الماء يسقى من البئر الفلاني، هل يصح، أم يفسد الشرط، أم المساقاة؟
المسألة: ٦٩ - ساقاه على عقار صفقة، فأحال بعضه وأراد الفسخ في المحيل، هل له ذلك، أم يلزمه سقي الكل وإليه ميله؟
المسألة: ٧٠ - الأدوار الباقية، هل تكون من الثمرة بقدرها من العمل، أم للمالك أجرتها دراهم، وميله للثاني؟
[ ٢ / ٣٧٥ ]
المسألة: ٧١ - قوله: وإن أسقط حقه من الرد بعوض بذله له التابع صح الخ.
هل يكون له طلب الأرش، أم لا؟
ميله للثاني.
المسألة: ٧٢ - باع شيئًا بشرط رهنه أو معين غيره، فباعه المشتري، هل للبائع الفسخ ولو بعد بيعه لسبق حقه، أم لا؟
ميله للأول، وكذا نقل عن البلباني.
المسألة: ٧٣ - أمر قاصرًا يزعب (١) دلوًا، هل الماء مغصوب، أم لا لأنه لا يتمول عادة.
المسألة: ٧٤ - مسألة العبد والجارية في الرهن، ما الفرق بينهما وما بعدها؟
المسألة: ٧٥ - رهن الصفة فيه إشكال، إلا إن كان كما في الصداق.
المسألة: ٧٦ - رهنه بدينه ثمرة نخل، وحل الدين قبل بدو صلاحها، هل تباع بشرط القطع، أم لا؟
المسألة: ٧٧ - في الإجارة: وبلفظ بيع إن لم يضف إلى العين، ثم قال: أو اطلق، ما الفرق بينهما؟
المسألة: ٧٨ - الدينار الناقص، وتوفيته تجوز، أم لا؟
ميله للثاني.
المسألة: ٧٩ - لا يصح رهن مال اليتيم لفاسق الخ.
هل مثله بيعه بشرط الخيار، أم لا؟
المسألة: ٨٠ - قوله: غنم لدياس زرع أو طين.
ولابد من معرفته بالرؤية أو الوصف، ما الوصف؟
_________________
(١) أي يملأ دلوًا. يقال: زعب الإناء. ملأه.
[ ٢ / ٣٧٦ ]
المسألة: ٨١ - هل يقبل قوله: إنه نوى الأرش بلا بينة، أم لا وإليه ميله؟
المسألة: ٨٢ - شرط الضيف على العامل في المساقاة يصح، أم لا.
المسألة: ٨٣ - إنباع الركية والدامغة (١) على مالك أو عامل؟
ميله للعرف.
المسألة: ٨٤ - فسيل النخل الذي في أصوله، نماء متصل- وإليه ميله- أم منفصل؟
المسألة: ٨٥ - مستحق عقار وقف، ساقي عليه آخر، ومات المستحق بعد ظهور ثمرة شجرة واحدة، وانتقل لغيره، هل تلزم المساقاة في الجميع، كالطلق، أم لا؟
المسألة: ٨٦ - لو انهدمت البئر بعد ظهور الثمرة، ولم يجد العامل ما يسقي به، هل يكمل نصيبه لأنه لم يفرط، أم كل شيء بحسابه لأنه لم يفرط مالك أيضًا؟
المسألة: ٨٧ - استأجر أرضًا وغرسها، فنبت فيها غراس، هل هو لمستأجر- وإليه ميله- أم لمؤجر؟
المسألة: ٨٨ - قوله في الصلح: ولا يضع على حائطه شيئًا.
فيها إشكال؛ لإخراجها من ساقها، إلا إن كان حائطًا مشتركًا؛ فلا يجوز التسقيف عليه إلا بشرطه؟
المسألة: ٨٩ - ساقي آخر على عقاره، فكمل الماء، فهل يكمل العامل نصيبه، أم له بقدر الماضي؟
المسألة: ٩٠ - لو تلف الثوب عند الأجير بعد عمله فيه، هل له فيه أجرة، أم لا؟
_________________
(١) الركية: البئر. جمع ركي وركايا. والدامغة: خشبة معروضة بين عمودين يعلق عليها السقاء.
[ ٢ / ٣٧٧ ]
اختلف كلامهم في ذلك.
المسألة: ٩١ - قوله في الوكالة: فإن لم يفرط، كما لو ذهب لينقد الثمن الخ.
فيها إشكال تمثيل.
المسألة: ٩٢ - قول الشيخ منصور في خيار المجلس: لوكالة أو ولاية.
في بعض أفرادها تأمل مع كلام "المغني" كغيره.
المسألة: ٩٣ - هل تصح المغارسة والمزارعة بنصف الثمرة والحب، وربع التبن والجذع، أم لا؟
ميله للجواز في المناصبة.
المسألة: ٩٤ - قوله في الغصب: تماثلت أجزاء أو تباينت؛ كالأثمان.
فيها إشكال، إلا أن يكون سواد أو تفطر عند الضرب.
المسألة: ٩٥ - باع على آخر ثمرة عقاره، فلما جذبها في الجرين، أخذ الغاصب منها شيئًا، هل يرجع به المشتري على البائع، أم لا كما إليه ميله.
وهل يفرق بين ما إذا كان مكسًا محضًا، أو غير متساو فيه أهل القرية، كخسارة شريف؟
ميله الرجوع بالغرم الذي عام القرية الذي فيه واجب التساوي.
وهل يفرق بين كونه على الثمار أو العقارات؟
ميله في الأولى على الرجوع، بخلاف الثانية.
المسألة: ٩٦ - رجل عليه لآخر تمر موصوف، فدفع إليه تمرًا في خصف، وإنه على الصفة المشروطة، فصدقه، هل يصح ذلك القبض، أم لا؟
المسألة: ٩٧ - لو دخل دارًا للغير وهي خربة لا يكون دخولها محرمًا
[ ٢ / ٣٧٨ ]
لعدم الحائط. فإن حرثها أو أخذ منها ترابًا، فوجد بها لقطة، هل يملكها بالتعريف لأن المحرم اللقط لا الدخول، أم تكون لمالكها لأنه صدق عليه اسم التعدي؟
المسألة: ٩٨ - قوله: أو جارحًا ثم ذكر الكلب.
ما الفرق بين الجارح والكلب لشمول الجارح للكلب؟
المسألة: ٩٩ - لو حفر بئرًا ولم يصل الماء، ثم ارتفع الماء فظهر فيها، هل يملك حريمها بذلك الظهور.
المسألة: ١٠٠ - قوله: وإن تغيرت حاله يفسق أو ضعف، ضم إليه أمينًا قويًا.
فيها ثقل؛ لأن من شرط الولاية العدالة مطلقًا.
المسألة: ١٠١ - وضيمة في ملك شخص، تمر إلى آخرين، فادعى صاحب العقار أنها غصب، فحلف أحدهما ونكل الآخر، ولا يمكن قسمها.
المسألة: ١٠٢ - مسجد له إمام راتب، إلا الجمعة، واختلف هو وإمام الجمعة في الوظيفة، هل تقسط على قدر المشقة- وإليه ميله- أم على عدد الصلوات؟
المسألة: ١٠٣ - مريض أوصى بثلث ماله لآخر، وجاء وقت الأضحية، فضحى ثم مات، هل تحسب على صاحب الثلث، أم تكون من رأس ماله؟
ميله للثاني.
المسألة: ١٠٤ - وقف على صوام مسجد بقرية ولا مسجد غيره، فحدث في القرية فتنة، ثم بنى بعضهم له مسجدًا، هل يأخذه منه ويكون المعنى أنه على الصوام، أم لا لاختصاصه بالمسجد الأول، وميله للثاني؟
المسألة: ١٠٥ - لو أتى رمضان والسبل لم يحصل، هل يجوز
[ ٢ / ٣٧٩ ]
بيعه وشراء بثمنه، أم يترك حتى يرطب فيؤكل في العام المقبل؟
ميله للثاني.
المسألة: ١٠٦ - لو وقف على أولاده على فرائض الله، ولا لضنى البنت شيء، هل يكون مشركًا بين أولاد البنين، أم مرتبًا وإليه ميله؟
المسألة: ١٠٧ - لو قال: عقاري سبل يفعل به فلان ما أراد، أو الأصلح، ومات فلان قبله، والحال أن قصده الأصلح من جهات معلومة، كصوام، وإمام، ومؤذن، ونحو ذلك، فما الحكم؟
المسألة: ١٠٨ - مسجد تعطل وصرفت وظيفته على آخر، وبيعت بقعته بشرطها، فأوقفها الثاني وجعلها مسجدًا، وعمرت، هل يعود ما كان أولًا، أم لا؟
المسألة: ١٠٩ - مسجد تعطل وصرفت وظيفته على آخر، ثم عمر؛ بطل الصرف.
المسألة: ١١٠ - مسجد تعطل وصرفت وظيفته، وباع الحاكم أرضه بشرط، ثم ظهر للحاكم أنه يقتصر عماره، فاشتراه من مشتريه وجعل مسجدًا، فهل يعود ومعه الأول، أم لا؟
المسألة: ١١١ - هل يكون الوقف بالتعليمات أقرب، أم بالتحرير؟
المسألة: ١١٢ - لو وقف داره على أولاده وزوجته حياتها، ومن مات من ولده؛ فنصيبه لولده، وإلا فلمن في درجته، فمات أحد الأولاد عن غير ولد، هل تشرك الزوجة فيما بيده لأنها من أهل الوقف- كما إليه ميله- أم لا؟
المسألة: ١١٣ - لو قال: وقف على أولادي، ومن مات فنصيبه لولده، وعن غير ولد؛ فلمن في درجته، ولزوجتي ثمن المال حياتها، فمات أحد الأولاد، فهل تدخل، أم لا؟
[ ٢ / ٣٨٠ ]
ميله إلى عدم الدخول؛ لأنه قدر لها سهمًا معلومًا.
المسألة: ١١٤ - لو وقف عقاره على فلان. فإن رزقه الله ابنًا؛ فهو أحق، هل يصح ذلك ويعمل بقوله إن وجد الابن- كما إليه ميله- أم لا؟
المسألة: ١١٥ - وقف عقاريه على أولاده في وقتين، هل يقسم كل واحد على حدته- كما إليه ميله- أم لا فيكون كالوقف الواحد؟
المسألة: ١١٦ - قوله آخر الوقف: وبنى مساكن لمستحق ربعه الخ.
فيها ثقل؛ لأن ذلك على غير جهة الوقف ولم يبنيه، عليها الشارح.
المسألة: ١١٧ - لو أقر أن داره وقف، هل تكون ترتيب طبقات- كما يفهمه كلام "المنتهى"، أم ترتيب أفراد كما يفهمه كلام "الإقناع"؟
المسألة: ١١٨ - وجد في وثيقة: وقف فلان وفلان وفلان عقارهم الفلاني على أولادهم. هل يكون وقفًا واحدًا لو وقف كل واحد على أولاده؟
المسألة: ١١٩ - قوله: وإن أوصى زيدًا ثم عمرًا؛ اشتركا.
هل يأذن لصاحبه في التصرف، أو يوكلان واحدًا، أو وكل ببيع بعض يبيع بيعًا مستقلًا والآخر مثله.
المسألة: ١٢٠ - وقف على أولاده: بكر، وسعد، ومن مات منهم، فنصيبه لولده، فمات أحدهم عن بنت، ثم ماتت عن بنت، هل يدخل في الوقف، أم لا.
المسألة: ١٢١ - وقف عقاره على أحد أولاده، وأوصى في مرضه بعمارة ذلك العقار من ماله لأنه لا يكفي نفسه، هل تصح تلك الوصية لأنها وصية بعمارة وقفه- وإليه ميله- أم لا يعود نفعها على الوارث.
المسألة: ١٢٢ - وقف على أولاده- وهم إذ ذاك بنات- ونسلهم، هل يدخل في الوقف نسل الإناث من أولاد أولادهن، أم يختص به نسل الذكور من أولاد الأبناء كما أفتى به الشيخ محمد وميله لدخول الجميع؟
[ ٢ / ٣٨١ ]
المسألة: ١٢٣ - وقف على أولاده ثم أولادهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن انقرضوا فعلى أولاد أخيه، هل يكون الوقف بين أولاد أخيه الذكر كالأنثى كما إليه ميله ويفهمه كلام "مختصر التحرير"، أم للذكر مثل حظ الأنثيين كشرط في أولاده؟
المسألة: ١٢٤ - وقف على فلانة ونسلها، فولدت ابنين، ثم أتى للابنين أبناء وبنات، فهل يختص بالوقف أولاد الذكور- كما أفتى به زامل ومن تبعه- أم يكون لأولاد الجميع كما أفتى به ناصر وإليه ميله؟
المسألة: ١٢٥ - وقف على أولاده. ومن مات عن ولد؛ فنصيبه لمن في درجته، فمات أحد مستحقي الوقف، واستحق ما بيده أخواه، ثم ولد أخ لهم بعد موت أخيه، فصار ما بيد المتوفى للثلاثة لأنهم إخوة له، فلو لم يكن في الدرجة وقت موته أحد، وانتقل لغيرها، فحدث واحد من درجته، هل ينزعه من يد من انتقل إليه لأنه يصدق عليه شرط الواقف وهو كونه من أهل درجة المتوفى، أم لا يخلو من الدرجة وقت موت متوفى فكأن الشرط لم يذكر وميله للثاني؟
المسألة: ١٢٦ - وقف على ولديه فلان وفلان ثم أولادهم، هل يدخل أولاد بناتهما في الوقف، أم لا حتى يقول: من مات عن ولد؛ فنصيبه لولده؟
المسألة: ١٢٧ - قوله: وقول الواقف: إدخال من شاء بصفته، وإخراج من شاء.
هل له إدخال أحد بعد إخراجه، أو عكسه؟
المسألة: ١٢٨ - قوله في الموصي له: أو جهل وصي موصى له؛ متصدق بجميع الثلث الخ.
فيها ثقل؛ لأن الوصية لا تلزم إلا بالقبول، إلا أن يقال: قبل، ثم جهل.
[ ٢ / ٣٨٢ ]
المسألة: ١٢٩ - قوله في ميراث القاتل: وإن قتل بحق قود، أو حد، أو كفر، أو ببغي، أو بصيالة، أو بجراية الخ.
فيها إشكال؛ لأن المرتد لا يرثه المسلم، إلا إن كان كافرًا مع الإسلام قتل قريبه الكافر مع الكفر.
المسألة: ١٣٠ - زوج موليته بدون مهر المثل، ويكلمه الزوج والولي ضامن، فهل له أن يختار أيهما شاء كما في دين الضمان؟
وهل يرجع به الزوج على الولي إذا ضمنه، أم لا؟
المسألة: ١٣١ - خبر الأم بسن ولدها، هل يكفي في العبادات- كما إليه ميله- أم لا كالمعاملات؟
المسألة: ١٣٢ - قوله في أركان النكاح: وإن حكما بينهما رجلًا الخ.
مشكلة.
المسألة: ١٣٣ - لو حرم: لا يفعل كذا، هذا هل يكون ظهارًا- وإليه ميله- أم لا وبه قال البلباني؟
المسألة: ١٣٤ - لو قال الزوج الواجبة عليه النفقة لزوجته أو قريبه: يأتي وكيلك يأخذها، فقال: بل أرسله، من المقدم قوله، لاسيما إن كانا بقريتين؟
المسألة: ١٣٥ - قوله: والوساطات.
ما هي؟
المسألة: ١٣٦ - قوله: وتفويض الأموال إلى الأوصياء.
فيه شيء؛ لأنها من وظيفة الحاكم.
المسألة: ١٣٧ - قوله: يأمر الكاتب، أيكتب ما تسلمه الخ.؟
هل عدة ما تسلم، أم جميع النسخ؟
[ ٢ / ٣٨٣ ]
المسألة: ١٣٨ - قوله في الأيمان: لا إن دخل دهليز الدار أو ضفتها.
مشكلة.
المسألة: ١٣٩ - لو وصى على ثلث ماله امرأة، وادعى الورثة حقًا على آخر، وشهد به زوجها، هل تقبل شهادته، أم لا؟
المسألة: ١٤٠ - قوله: وشراء عين غائبة بالصفة.
فيها إشكال تمثيل.
المسألة: ١٤١ - هل تصح إجازة الوصية لوارث على شرط معلق، أم تصح ويفسد الشرط؟
المسألة: ١٤٢ - قوله: تعارضتا في ملك إذًا، لا في شراء.
فيها إشكال تصوير.
المسألة: ١٤٣ - لو ادعى على آخر عينًا بيده أنها له، وأنه غصبها من فلان، ثم انقلب وادعى مجردة لطلب البت، هل يكون على النفي، أم على البت؟
المسألة: ١٤٤ - قوله: من التزم قول مفت الخ.
هل هو ممن يجوز له الفتيا وهو المجتهد ونحو ذلك أو هذا، من إباحة وحظر من دون فصل الخصومات، لأنه لابد فيها من حاكم، لأنهم قالوا: إن حكما بينهما؟
المسألة: ١٤٥ - قوله: أو مظلمة تقدم دون ماله وكذا حريمه.
فما المظلمة، أو هذا فيه تكرار؟
المسألة: ١٤٦ - لو أجرى الوقف مستحقه مدة طويلة للآخر، وحكم حاكم بلزوم الإجارة، هل تلزم بذلك الحكم، أم لا لأنه لم يأت محل الحكم فلا يفيد شيئًا؟
المسألة: ١٤٧ - لو طلق زوجته: إن خليتك، فخلعها، هل يقع عليها طلاق، أم لا وميله أنه لا يقع الطلاق؟
[ ٢ / ٣٨٤ ]
المسألة: ١٤٨ - لو خلع زوجته على نفقة ولده منها مدة، وشرطت إن مات فلا رجوع له عليها، هل يصح الخلع والشرط، أم يفسد الكل، أم يفسد الشرط فقط؟
المسألة: ١٤٩ - لو قال لزوجته: أنت حرام، كلما حللت تحرمين، هل تجزئه كفارة واحدة- كما إليه ميله- أم لا؟
المسألة: ١٥٠ - قوله: وتصح قسمة الثمار خرصًا الخ.
هل إذا جعل بعض القسم تجيء مائتي صاع لرداءة تمرها، والآخر مائة لجودته، يجوز، أم لا؟
المسألة: ١٥١ - لو طلق أن يوفيه قبل غروب شمس يوم كذا، فلما أتى به؛ وجد ربه غائبًا غيبة قريبة، ولا يمكنه مراجعته لقرب الغروب.
فلو دفعه لعدل آخر- كما نقل عن محمد بن مانع، هل يصح، أم لا؟
المسألة: ١٥٢ - لو ظاهر المرأة زوجها ولزمها الكفارة، وصامت فوطئها زوجها ليلًا أو في يوم عيد، هل يقطع التتابع، أم لا؟
المسألة: ١٥٣ - قولهم: يصح إقرار سفيه بمال.
هل هذا سفه طرأ بعد رشد- كما إليه ميله- أم لا؟
المسألة: ١٥٤ - قوله آخر الصيد: بخراطيم.
فيها إشكال تمثيل.
المسألة: ١٥٥ - قوله: لو أقر بها لغيره، أو تدعيها لنفسك الخ مع قولهم:
وان ادعى لنفسه، لم تقبل.
فيها إشكال.
المسألة: ١٥٦ - قوله: علم ثوب وهو طرازه.
[ ٢ / ٣٨٥ ]
مشكل. والظاهر أن الزيق؛ الشوكة في الجيب الذي على الصدر.
المسألة: ١٥٧ - الماء المتنجس لا يكفي خضخضته.
فلو فعل ومضى زمن يمكن أن يصفى فيه بدونها، فصفا، هل يطهر كالحمزة إذا انقلبت لقصد التخليل.
المسألة: ١٥٨ - ومن رسالة للشيخ أحمد بن محمد بن بسام، إلى شيخه محمد بن أحمد ابن إسماعيل رحمهم الله تعالى:
واعلم أني فهمت عليك مسألة وقت الدرس.
وصدرتها: إذا ادعيت عليك في عقار بيتك: لقد مات مورثي وهو ملكه، فقلت: مالي بينة، فهات بينة أني غاصب أو غير ذلك، أو أنا غير رشيد، وأقام وليي بينة: لقد مات مورث موليي هذا وهو في ملكه، فقلت: ملكي، وأسباب انتقاله أكثر، إما بيع في دين، أو حظ، أو نفقة، أو غير ذلك، فالمفهوم وقت الدرس أن القول قول صاحب اليد، وقد لاح مفهوم لمحبك القاصر غير ذلك، وراجعت ابن خيخ بسؤال، وأجاب من "الفروع"، و"الإنصاف": أنه مخلف عن مورثه؛ لزم صاحب اليد بيان سبب انتقاله، لا إن كان لجده إلى موته، ثم لورثته، ولم يثبت أنه مخلف عن موروثه.
وأما إذا ثبت أنه مخلف عن موروثه؛ فلا إشكال في لزوم بيان سبب انتقاله، وكذلك فتاوى حسين بن زيد، وزامل بن سلطان، وجميع فقهاء أهل العارض على هذا المعنى.
وطالعت "شرح المنتهى" وإذ بأنه نقل كلام "الإنصاف" و"الفروع" أنه إذا ثبت أنه مخلف عن موروثه؛ لزم بيان سبب زوال يده، وليست كمسألة قوله: وان ادعى أنه له الآن الخ.
وتلك مسألة مهمة جدًا.
وله في رسالة أخرى إلى شيخه المذكور، وتراكم مقيمين على مسألة
[ ٢ / ٣٨٦ ]
- ويعلم الله- ما هي بكلام أهل العلم، وصورتها: أنه إذا كان في بيعك عين، وادعيت عليك أن هذه العين خلفها أبي تركة، وأقمت البينة بذلك.
فقولكم: القول قول صاحب اليد، أو كان. إلا أن يقيم بينة نحو غاصبه، ويذكر السبب.
والمسألتان لا إشكال فيهما- بحمد الله- صريح في "المعنى" و"شرح المنتهى" و"المبدع".
قال في "المغني" في كتاب الدعاوى بعد نحو (٣٨) فصل:
وإذا كان في يد زيد دار، فادعاها عمرو إلى آخر الفصل؛ أن البينة إن شهدت بالملك مع السبب، أن الظاهر استمراره.
وفي "المبدع": فرع: من ادعى دارًا في يده، وأقام المدعي بينة أنه اشتراها من عمرو وهي ملكه وسلمها إليه؛ فهي للمدعي.
وكذا إن ادعى أنه وقفها عليه، أو وهبها له.
وفي "الكافي": إذا كانت في يد زيد دار، فادعى آخر أنه ابتاعها من غيره وهي في ملكه، وأقام بذلك بينة؛ يحكم له بها؟
وفي "الإقناع" و"المنتهى" و"شرحهما" و"الإنصاف": إذا مات شخص عن ورثة، فادعى أحدهم أن له زيد عينًا أو دينًا.
لمورثه خلفه تركة، فثبت بإقرار أو بينة أن المدعي يأخذ نصيب الغائب، أو غير الرشيد. والذي موهمكم قول "الإقناع":
وإن ادعى أنه الآن الخ.
وهو كما قال، والبينة شهدت أنه كان له أمس. فإذا لم تشهد البينة بالسبب، نحو اشتراه من زيد وهو ملكه، أو خلفه مورثه تركة؛
[ ٢ / ٣٨٧ ]
لم تفد شهادته بقوله: كان له أمس، وكلام الأصحاب أنه إذا أثبت الملك في الماضي؛ استديم حتى يعلم زواله.
إذا ذكرت السبب؛ فالمفهوم على خلاف فهمكم حين الدرس، والله أعلم، ومن خطه نقلت، ثم راجعه بآخر ذكرناه فيما تقدم، كتب الشيخ تحته بالموافقة والرجوع.
[ ٢ / ٣٨٨ ]