فصل:
فإن تطهر من آنية الذهب والفضة، ففيه وجهان:
أحدهما: تصح طهارته، وهذا قول الخرقي؛ لأن الوضوء جريان الماء على العضو وليس بمعصية، وإنما المعصية استعمال الإناء.
والثاني: لا تصح، اختاره أبو بكر؛ لأنه استعمال للمعصية في العبادة، أشبه
[ ١ / ٤٦ ]
الصلاة في الدار المغصوبة.