١ - جاء في كتاب النكاح (٧/ ٤٥٩)، ما نصه: (ورُوِيَ عن عليٍّ أنَّه قال: إنْ دَخَلَ بها الثَّاني، وهو لا يَعلَمُ أنَّها ذاتُ زَوجٍ، فُرِّقَ بَينَهما بغَيرِ طلاقٍ)،
[ المقدمة / ٤١ ]
وبعض النسخ المطبوعة قامت بتخريج الأثر.
والصواب: وجود سقطٍ كبيرٍ بعد قوله: (أنه قال)، يُبيِّنه ما في الشرح الكبير ٢٠/ ٢١٦ قال: (ورُوي نحو ذلك عن عليٍّ، وشُريح، ولأن الثاني تزوج امرأة في عصمة زوج، فكان باطلًا كما لو علم الحال ) ثم بعد سطرين تقريبًا قال: (فصل: فإن دخل بها الثاني وهو لا يَعلم أنها ذات زوج، فُرِّق بينهما، وكان لها عليه مهر مثلها).
٢ - جاء في كتاب الأيمان (١٠/ ١٣٦)، ما نصه: (إذا حَلَفَ لا يَلبَسُ خاتَمًا، فلَبِسَه في غَيرِ خِنْصَرٍ؛ حَنِثَ؛ لأِنَّه لَابِسٌ، ولا فَرْقَ بَينَ الخِنْصَرِ وغَيرِه إلاَّ مِنْ حَيثُ الاِصْطِلاح على تخصيصه بالخِنْصَر، وكما لو حَلَفَ لَا يَلبَسُ قَلَنْسُوَةً، فَجَعَلَها في رِجْلِه. وجَوابُه: بأنَّه عَيبٌ وسفهٌ بخِلافِه هنا).
والصواب أن ههنا سقطًا، وتقديره: (وقيل: لا يحنث)، ويكون قوله: (وكما لو حلف لا يلبس قلنسوة …) تعليلًا للقول بعدم الحنث، ويدل عليه ما في المغني ٩/ ٥٨٠: (وإن حلف لا يلبس خاتمًا، فلبسه في غير الخنصر من أصابعه؛ حنث. وقال الشافعي: لا يحنث؛ لأن اليمين تقتضي لبسًا معينًا معتادًا، وليس هذا معتادًا، فأشبه ما لو أدخل القلنسوة في رجله)، ثم قال: (وأما إدخال القلنسوة في رجله، فهو عبث وسفه).
٣ - جاء في كتاب الوقف (٦/ ٤٦٢)، ما نصه: (فَلَو وَقَفَ على ولَدِه؛ فلانٍ وفُلانٍ، وعلى ولَدِ ولَدِه؛ مُنِعَ، جَزَمَ به في «المغني»).
وعبارة الفروع ٧/ ٣٧٣: (ولو وقف على ولده؛ فلان وفلان، وسكت عن الثالث، وعلى ولد ولده؛ مُنع الثالث).
٤ - جاء في كتاب الفرائض (٧/ ١٩١)، ما نصه: (ولا تَرِثُ أمُّه بالزَّوجيَّة، ولا ابْنَتُه بالأخُوَّة للأمِّ؛ لأِنَّ وَلَدَ الأمِّ، وهو مَوجُودٌ هنا).
وفي الممتع ٣/ ٤١٣: (لأن ولد الأم يسقط بالولد).
[ المقدمة / ٤٢ ]
٥ - جاء في كتاب النكاح (٧/ ٤٧٨)، ما نصه: (وتَزوَّج عبدُ الله بن عمرَ فاطمَةَ بنتَ الحُسَينِ بنِ عليٍّ).
وصوابه كما في المغني ٧/ ٣٦: (وتزوَّج عبد الله بن عمرو بن عثمان فاطمة بنت الحسين بن علي).
٦ - جاء في أحكام النظر من كتاب النكاح (٧/ ٤١٣) ما نصه: (وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ النَّظَرُ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِ الآخَرِ، وَلَمْسُهُ)، ثم قال: (قال السَّامَرِّيُّ: حتَّى الفَرْج، إلاَّ في حال الطَّمْث، فإنَّه يُكرَهُ النَّظَرُ فيه، واعتبر ابنُ عَقِيلٍ فيه الشَّهوةَ عادةً، سأل أبو يوسفَ أبا حَنيفةَ عن مسِّ الرَّجل فَرْجَ زَوجته، وعَكسِه، فقال: لا بَأْسَ، أرجو أنْ يَعظُمَ أجْرُهما، نقل الأثرم في الرَّجل يَضَعُ الصَّغيرة في حِجْره ويُقبِّلُها: إن لم يَجِدْ شَهوةً فلا بَأْس).
والصواب أن في الكلام سقطًا وتقديمًا وتأخيرًا، وتقدير الكلام: لا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع، ولا لمسها، واعتبر ابن عقيل فيه الشَّهوة عادة، نقل الأثرم في الرَّجل يَضَعُ الصَّغيرة في حِجْره ويُقبِّلُها: إن لم يَجِدْ شَهوةً فلا بَأْس. ويتضح ذلك بمراجعة الفروع ٨/ ١٨٨.
٧ - جاء في باب السلم (٥/ ٣١٤)، عند الكلام على أدلة عدم صحة السلم إلى الحصاد أو الجداد: (ثمَّ لا خلاف أنَّه لا يصلح للأجل).
سقط منها عبارة يستقيم بها المعنى، ففي المغني ٤/ ٢١٩، والشرح ١٢/ ٢٦٨: (ثم إنه لا خلاف في أنه لو جعل الأجل إلى الميسرة لم يصح).
٨ - جاء في الهبة (٦/ ٥٢٩)، ما نصه: (ونقل أبو الحارث فِيمَنْ سأل الحاجةَ؛ فسعى معه فيها، فيهدي إليه: إنْ علم أنَّه لأِداءِ الأمانة؛ لم يَقبَلْ إلاَّ أنْ يُكافِئَه).
والصواب أن هاتين روايتان عن أحمد تداخلتا بسبب سقط كبير، قال في الفروع ٧/ ٤٢٤: نقل أبو الحارث فيمن سأله الحاجة؛ فسعى معه فيها،
[ المقدمة / ٤٣ ]
فيهدي له قال: إن كان شيء من البرِّ وطلب الثواب؛ كرهته له. ونقل صالح فيمن رد الوديعة فيهدي له: إن علم أنه لأداء أمانته لم يقبل، إلا أن يكافئه.
٩ - جاء في كتاب الوصايا (٦/ ٧١٣)، ما نصه: (وإنْ لم يَخَفْ ذلك؛ قَضَى دَينَ الميت بما عَلَيهِ؛ من تَبرِئَةِ ذمَّتِه وذمَّة الميت).
سقط منها عبارةٌ يستقيم بها المعنى، ففي الشرح الكبير ١٧/ ٤٩٠: (وإن لم يخف ذلك؛ قضى دين الميت الذي عليه بدين الميت الذي له؛ لما فيه من تبرئة ذمته وذمة الميت).
١٠ - جاء في الفرائض (٧/ ٣١٩)، ما نصه: (إنْ بَطَلَ التَّدبيرُ في الأمِّ لِمَعْنًى اخْتَصَّ بها فَقَطْ، فإنْ لم يتبع الثُّلث لهما جميعًا؛ أُقْرِعَ بَينَهما).
فيها سقطٌ وتصحيف، يتضح من المغني ١٠/ ٣٥٣ والشرح الكبير ١٩/ ١٦٣: (إن بطل التدبير في الأم لمعنًى اختص بها؛ من بيع، أو موت، أو رجوع، لم يبطل في ولدها، ويعتق بموت سيدها، كما لو كانت أمه باقية على التدبير، فإن لم يتسع الثلث لهما جميعًا، أقرع بينهما).
١١ - جاء في كتاب الطلاق (٨/ ١٣٠)، ما نصه: (ولأِنَّه ﵇ طلَّق امرأتَه البَتَّةَ فغضب، رواه الدَّارَقُطْنِيُّ).
سقطت جملة تصحح المعنى، ففي المغني ٧/ ٣٦٩: (سمع النبي ﷺ رجلًا طلق امرأته البتة، فغضب).