١ - جاء في باب الحجر (٥/ ٥١٢)، ما نصه: (وعنه: إن وَثَّقَ لم يَحِلَّ؛ لزوال الضرر والأجل).
صوابها كما في المحرر ١/ ٣٤٦: وإلا حلَّ.
٢ - جاء في باب الحجر أيضًا (٥/ ٥٤١)، ما نصه: (لأنَّه غيرُ متَّهَمٍ في نفسه، والحَجْرُ إنَّما يتعلَّق بماله، فنقل على نفسه).
صوابها كما في الشرح الكبير ١٣/ ٣٩٨: فقُبل.
٣ - جاء في باب الوكالة (٥/ ٦٠٢): (وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَقٌّ لِإِنْسَانٍ، فَادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ وَكِيلُ صَاحِبِهِ فِي قَبْضِهِ، فَصَدَّقَهُ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ الدَّفْعُ إِلَيْهِ؛ لأِنَّ عليه فيه منعة).
صوابها كما في الممتع ٢/ ٦٩٢: تَبِعة.
٤ - جاء في الهبة (٦/ ٥٥٠)، ما نصه: (فَرْعٌ: لَوْ حابَى في إقالةٍ في سَلَمٍ؛ كَمَنْ أسْلَفَ عَشَرةً في كُرِّ حِنطَةٍ، ثُمَّ أقالَهُ في مَرَضه وقِيمتُه ثلاثونَ؛ تَعيَّن الحُكْمُ كما ذَكَرَه؛ لِإمْضاءِ الإقالَة في السَّلَم بزيادةٍ).
صوابها كما في المحرر ١/ ٣٨٠: لإفضاء.
٥ - جاء في كتاب الوصايا (٦/ ٥٧٧)، ما نصه: (وهو أقْوَى بدليلِ سِرايَته، ونفوذِه من المراهِق والمفلس).
صوابها كما في الشرح الكبير ١٧/ ٢٢٧: الراهن.
٦ - جاء في كتاب الفرائض (٧/ ٢٣٢)، ما نصه: (وإنْ أعْتَقَ ذِمِّيٌّ عَبْدًا، فَهَرَبَ إلى دار الحرب، فاسْتُرِقَّ؛ فالحكمُ فيه كما لو أعْتَقَه الحرُّ سَواءٌ).
صوابها كما في المغني ٦/ ٤١١: حربي.
٧ - جاء في كتاب النكاح (٧/ ٣٩٦)، ما نصه: (ولو قدَّمَ كَونَه مَجازًا في العقد؛ لكان اسْمًا عُرْفِيًّا.
[ المقدمة / ٤٧ ]
صوابها كما في المغني ٧/ ٣: قُدِّرَ.
٨ - جاء في كتاب النكاح (٧/ ٦٠٢)، ما نصه: (وابْتِداءُ العقد من حين البَينونة).
صوابها كما في الشرح الكبير ٢١/ ٧٤: العدة.
٩ - جاء في كتاب النفقات (٨/ ٧٠٤)، ما نصه: (إذا اعْتقلتْ؛ فالقِياسُ: أنَّه كَسَفَرِها).
صوابها كما في المغني ٨/ ٢٣١: اعتكفت.
١٠ - جاء في كتاب الجنايات (٩/ ١٨٦)، ما نصه: (لاِشْتِراكهما في الاِسْم كالآدَمِيَّينِ).
صوابها كما في الشرح الكبير ٢٥/ ٢٦٥: كالأذنين.