١ - جاء في كتاب الإيلاء (٨/ ٣٧٨)، ما نصه: (فإنَّ ما يراد حالة وجوده تعلَّق على المستحيل).
والذي في المغني ٧/ ٥٣٩: ما يراد إحالة وجوده يعلق على المستحيلات.
٢ - جاء في كتاب العدد (٨/ ٦٠٧)، ما نصه: (والحامِلُ تَضرِبُ بأقلَّ مُدَّتِه، وإنْ رَجَعَتْ فله دُونَ الفَضْل على الغرماء، وإنْ وَضَعَتْ لأِكْثَرِها؛ رَجَعَتْ عليهم بالنَّقص).
وعبارة الكافي ٣/ ٢٠٨: وإن وضعت لأقل من ذلك ردَّت الفضل على الغرماء.
٣ - ما جاء في كتاب الوصايا (٦/ ٦٥٥)، ما نصه: (فلِصاحِبِ العَبْد تسعةٌ من العبد، وهو رُبُعُه وخُمُسُه، ولصاحِبِ الثُّلُث ثمانيةٌ من المائَتَينِ، وهو خُمُسُها).
والذي في المغني ٦/ ٢٢٨: ثمانيةٌ من أربعين.
٤ - ما جاء في كتاب الوصايا (٦/ ٦٨٨)، ما نصه: (والثَّاني: يُعطَى نَصيبَه من ثُلُثَي المالِ).
والذي في الشرح الكبير ١٧/ ٤٤٣: ثلث المال.
٥ - جاء في كتاب الفرائض (٧/ ٢٧)، ما نصه: (لا يُقالُ: الجَدُّ يَحجُبُ وَلَدَ الأمِّ، ولا يأخُذُ شَيئًا أنَّه هو).
قوله: (شَيئًا أنَّه هو)، هو في المغني ٦/ ٣١١: ميراثهم.
٦ - جاء في باب ميراث ذوي الأرحام (٧/ ١٣٤)، ما نصه: (وفي قَولِ أهلِ القرابة: لا تَرِثُ بنتُ الأخ مع بنتِ البنت، ولا مع بنتِ بنتِ البنت شيئًا).
[ المقدمة / ٤٩ ]
والذي في المغني ٦/ ٣٢٠: بنت بنت الابن.
٧ - جاء في باب ميراث ذوي الأرحام (٧/ ١٤٤)، ما نصه: (وإذا كان ابنُ ابنِ أخْتٍ لأِمٍّ، وبنتُ ابنِ بنتِ أخٍ لأِبٍ؛ فله السُّدسُ، ولها الباقي).
والذي في المحرر ١/ ٤٠٥: بنت ابن ابن أخ لأب.
٨ - جاء في باب الإقرار بمشارك في الميراث (٧/ ٢١٧)، ما نصه: (فللزَّوج أربعةٌ وعِشْرونَ في ثمانيةَ عَشَرَ: بأربعِمائةٍ واثْنَينِ وثلاثِينَ، وللأختَينِ من الأمِّ: مائَتانِ ثمانيةٌ وثلاثُونَ).
والذي في الشرح الكبير ١٨/ ٣٦٧: مائتين وثمانية وثمانين.
٩ - جاء في كتاب النفقات (٩/ ١٦)، ما نصه: (لأِنَّ نَفَقَتَه مع اتِّفاقِ الدِّين، فيَجِبُ مع اخْتِلافِه).
والذي في المغني ٨/ ٢١٤: لأنها نفقة تجب مع اتفاق الدين.