(وَسُجُودُ السَّهْوِ لِمَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ الصَّلَاةَ؛ وَاجِبٌ) في ظاهِرِ المذهب (^١).
وعنه: شرط لصحَّتها، حكاه (^٢) ابن تميم وغيرُه.
وعنه: سنَّةٌ، وتأوَّلها بعضهم (^٣).
والأوَّل: هو المشهور عن أحمد، قاله ابن هُبَيرةَ، سوى نفْس سجود سهوٍ قبل سلام، فإنَّها تصحُّ مع سهوه، وتبطل بتركه عمدًا، ولا يجب السُّجود له.
(وَمَحَلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ، إِلاَّ فِي السَّلَامِ قَبْلَ إِتْمَامِ صَلَاتِهِ، وَفِيمَا إِذَا بَنَى الْإِمَامُ عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ) (^٤)، هذا هو (^٥) المذهب، واختاره الأكثرُ؛ لحديث ابن مسعود وذي اليدَين (^٦)، ولأنَّه من تمامها، فكان قبل السَّلام؛ كسجود صُلْبِها.
وظاهِرُه: لا فرق بين أن يسلِّم عن نقص ركعة أو أقلَّ.
وقال في «الخلاف» و«المحرَّر» وغيرهما: عن نقصِ ركعةٍ، وإلاَّ قبْلَه، نَصَّ عليه (^٧).
_________________
(١) كتب فوقها في (و): (لأن النبي ﷺ أمر به في غير حديث، كحديث ابن مسعود وأبي سعيد).
(٢) زيد في (ب): ابن المنذر.
(٣) كتب على هامش (و): (قوله: "وتأولها بعضهم"، قال الشيخ الموفق: وجهًا له، ولعل مبنى هذه الرواية على أن الواجبات التي شُرع السُّجود لجبرها غير واجبة، فيكون جبرها غير واجب، وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي؛ لقوله ﷺ: «كانت الركعة والسجدتان نافلة له»).
(٤) كتب فوقها في (و): (وأما إذا قلنا: يبني على اليقين، فإنه يسجد بعد السلام، ويكون بعده في صورة واحدة).
(٥) زيد في (ب): المشهور في.
(٦) حديث ابن مسعود أخرجه البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢). وحديث ذي اليدين أخرجه البخاري (١٢٢٩)، ومسلم (٥٧٣).
(٧) ينظر: الفروع ٢/ ٣٣١.
[ ٢ / ٣٤٤ ]
(وَعَنْهُ: أَنَّ الْجَمِيعَ قَبْلَ السَّلَامِ) (^١)، اختاره أبو محمَّد الجَوزي وابنه أبو الفرَج، قال في «الخلاف»: وهو القياس؛ لحديث ابن بُحَينَةَ وغيره (^٢)، قال الزُّهريُّ: (كان آخر الأمرَين السُّجودَ قبل السَّلام) (^٣).
وعنه: عكسه؛ لحديث ثَوبان: «لكلِّ سهوٍ سجدتان بعدَ التَّسليمِ» رواه سعيدٌ من رواية إسماعيل بن عيَّاش عن الشاميِّين (^٤).
(وَعَنْهُ (^٥): مَا كَانَ مِنْ زِيَادَةٍ فَهُوَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ كَانَ قَبْلَهُ)، وقاله أبو ثَورٍ؛ لأنَّه ﵇ سجد في حديث ابن بُحَينةَ قبل السَّلام، وكان من نقص.
والصَّحيح: أنَّ كلَّ سجود سجده ﵇ بعد السَّلامِ (^٦)؛ فهو بعد السَّلام، وسائر السُّجود قبله.
وعنه: عكسه.
وهذا الخلافُ في محلِّ وجوبه، وهو ظاهر «المستوعب» و«التَّلخيص»، واختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (^٧)، ويدلُّ عليه كلامُ أحمدَ.
_________________
(١) كتب على هامش (و): وهذا مروي عن أبي هريرة والأزهري والليث والأوزاعي ومذهب الشافعي.
(٢) أخرجه البخاري (١٢٢٤)، ومسلم (٥٧٠).
(٣) أخرجه البيهقي (٣٨٣٦)، من طريق مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهري، قال البيهقي: (قول الزهري منقطع لم يسنده إلى أحد من الصحابة، ومطرف بن مازن غير قوي). ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ١٤.
(٤) كتب على هامش (و): (وهذا مروي عن علي وسعد وابن مسعود وعمار وابن عباس وابن الزبير وأنس والحسن، ويقال: أصحاب الرأي قالوا: وله فعلهما قبل السَّلام)، والحديث سبق تخريجه ٢/ ٢٩٩ حاشية (٥).
(٥) كتب على هامش (و): (هذا مذهب مالك، واختاره الشيخ تقي الدين).
(٦) قوله: (بعد السَّلام) سقط من (و).
(٧) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢٠ - ٢٤، الاختيارات ص ٩٤.
[ ٢ / ٣٤٥ ]
والثَّاني: أنَّه في محل الفضل (^١)، ذكره القاضي وأبو الخطَّاب، وجزم به في «المحرَّر» و«الوجيز»، وقدَّمه في «الفروع»، قال القاضي: لا خلاف في جواز الأمرَين، وإنَّما الكلام في الأَوْلى والأفضل، فلا معنى لادِّعاء النَّسخ.
(وَإِنْ نَسِيَهُ (^٢) قَبْلَ السَّلَامِ؛ قَضَاهُ مَا لَمْ يَطُلِ الْفَصْلُ) عُرفًا (أَوْ يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ)، نَصَّ عليه (^٣)، وقدَّمه في «المستوعب» و«التَّلخيص» و«المحرَّر» وغيرهم؛ لما روى ابن مسعود: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ سجدَ بعدَ السَّلامِ والكلام» رواه مسلمٌ (^٤)، ولأنَّه لتكميل الصَّلاة، فلا يأتي به بعد طول الفصل؛ كركنٍ من أركانها، ولأنَّ المسجد محلُّ الصَّلاة، فاعتبرت فيه المدَّة؛ كخِيَار المجلس.
وظاهِرُه: أنَّه إذا طال أو خرج أو أحدث؛ لم يسجد وصحَّت، وأنَّه يأتي به ولو تكلَّم، صرَّح به في «المحرَّر»؛ للخبر.
وعنه: متى تكلَّم امتنع من السُّجود، ولو كان في المسجد (^٥).
وقيل: إن تكلَّم لا (^٦) لمصلحة الصَّلاة لم يسجد.
وقيل: إن طال الفصل وهو في المسجد؛ لم يَمنَع، وهو ظاهر الخِرَقي؛ لأنَّ حكم المسجد حكم البقعة الواحدة، فكأنَّه باقٍ في مصلاَّه؛ بدليل الاقتداء.
_________________
(١) كتب فوقها في (و): وهو المذهب.
(٢) كتب على هامش (و): (متى نسي سجود السهو؛ قضاه ما دام في المسجد وإن تكلم، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور، وقال الحسن وابن سيرين: إذا صرف وجهه عن القبلة لم يبن ولم يسجد، وقال أبو حنيفة: إن تكلم بعد الصَّلاة سقط عنه؛ لأنه أتى بما ينافيها، أشبه ما لو أحدث).
(٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ٨١.
(٤) أخرجه مسلم (٥٧٢).
(٥) زيد في (ب): لم يمتنع.
(٦) قوله: (لا) سقط من (ب).
[ ٢ / ٣٤٦ ]
وقيل: يسجد وإن خرج من المسجد ما لم يَطُلِ الفصلُ، صحَّحه ابن تميمٍ (^١)، وهو ظاهر «الوجيز»؛ لأنَّه ﵇ رجع إلى المسجد بعد خروجه منه لإتمام الصَّلاة (^٢)، فالسُّجود أَوْلى.
وعنه: يَسجُد وإن خرج وطال الفصلُ؛ كجُبرانات الحجِّ (^٣).
وعنه: لا يسجد مطلقًا.
وفيه وجه: إذا أحدث بعد صلاته وتوضَّأ أنَّه يسجد.
تنبيه: إذا ذكره وهو في صلاةٍ أخرى؛ سجد إذا سلَّم. وقيل: إن قرب الزَّمن.
ولا يجب بترك سجود السَّهو ساهيًا سجود آخر، ولا تَبطُل به؛ لأنَّه جابِرٌ للعبادة كجُبْراناتِ الحجِّ. وعنه: متى تعذَّر السُّجودُ الواجبُ بطلتْ.
(وَيَكْفِيهِ لِجَمِيعِ السَّهْوِ سَجْدَتَانِ) إذا لم يَختَلف محلُّهما، بغير خلاف (^٤)، (إِلاَّ أَنْ يَخْتَلِفَ مَحَلُّهُمَا، فَفِيهِ وَجْهَانِ):
أحدهما: يكفيه سجدتان، نَصَّ عليه (^٥)، ونصره المؤلِّفُ، وهو ظاهر
_________________
(١) كتب على هامش (و): واختاره المجد.
(٢) أخرجه مسلم (٥٧٤)، عن عمران بن الحصين، قال: «سلَّم رسول الله ﷺ في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبًا، فصلى الركعة التي كان ترك، ثم سلَّم، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم».
(٣) كتب على هامش (و): (وبه قال مالك في الزيادة، واختاره الشيخ تقي الدين).
(٤) أي: بلا خلاف في المذهب، وإلا فقد نقل ابن قدامة الإجماع فيما إذا كان أكثر من سهو من جنس واحد، لا إذا كان محلهما واحدًا، قال في المغني ٢/ ٣١: (إذا سها سهوين أو أكثر من جنس؛ كفاه سجدتان للجميع، لا نعلم أحدًا خالف فيه، وإن كان السهو من جنسين، فكذلك، حكاه ابن المنذر قولًا لأحمد، وهو قول أكثر أهل العلم؛ منهم النخعي، والثوري، ومالك، والليث، والشافعي، وأصحاب الرأي، وذكر أبو بكر فيه وجهين: أحدهما، ما ذكرنا. والثاني، يسجد سجودين). وينظر: الإشراف ٢/ ٧٥، الإنصاف ٤/ ٨٩.
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٦٩٩.
[ ٢ / ٣٤٧ ]
«الوجيز» وقول الأكثر (^١)؛ لأنَّه ﵇ سها فسلَّم، وتكلَّم بعد سلامه، وسجد لهما سجودًا واحدًا (^٢)، ولأنَّه شُرِع للجبر، فكفى فيه سجود واحد؛ كما لو كان من جنسٍ، ولأنَّه إنَّما أُخِّر ليجمع السَّهو كلَّه.
والثَّاني (^٣): يتعدد، قدَّمه في «المحرَّر»؛ لعموم حديث ثَوبانَ: «لكلِّ سهوٍ سجدتان بعد السَّلام» (^٤)، ولأنَّ كل سهو يقتضي سجودًا، وإنَّما يتداخلان في الجنس الواحد.
وجوابُه: بأنَّ السَّهو اسم جنسٍ، فيكون التَّقدير: لكلِّ صلاةٍ فيها سهوٌ سجدتان، يدلُّ عليه قوله: «بعد السَّلام»، ولا يلزمه بعد السَّلام سجودان.
والجنسان (^٥) ما كان قبل السَّلام وبعده. وقيل: ما كان من زيادةٍ ونقصٍ. والأَوَّل أَوْلى، قاله المؤلف.
وإذا قيل بالتداخل؛ سجد قبل السَّلام؛ لأنَّه الأصل. وقيل: بعده. وقيل: الحكم للأسبق.
فرع: إذا شكَّ في محلِّ سجوده؛ سجد قبل السَّلام.
ومن شكَّ هل سجد لسهوه أو لا؛ سجد مرَّةً في الأَشهَر.
فلو فارق إمامه لعذرٍ، وقد سها الإمام، ثمَّ سها المأموم فيما انفرد به؛ فالمنصوصُ عنه: أنَّهما جنس واحد، ويكفيه في الأصحِّ سجودٌ لسهوَين (^٦)، أحدهما جماعةً، والآخَرُ منفرِدًا.
_________________
(١) كتب على هامش (و): (وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي).
(٢) وذلك في حديث ذي اليدين وقد سبق تخريجه.
(٣) كتب على هامش (و): (وهذا قول الأوزاعي وابن أبي حازم وعبد العزيز بن أبي مسلم).
(٤) سبق تخريجه ٢/ ٢٩٩ حاشية (٥).
(٥) في (أ): الجنسان.
(٦) في (ز) و(و): كسهوين.
[ ٢ / ٣٤٨ ]
(وَمَتَى سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ)، زاد المؤلِّف وغيرُه: سواءٌ كان محلُّه بعد السَّلام، أو قبله فنسيه إلى ما بعده؛ (جَلَسَ فَتَشَهَّدَ)؛ أي: التَّشهُّدَ الأخيرَ وجوبًا، (ثمَّ سلَّم)، وهو قولُ جماعةٍ منهم ابنُ مسعودٍ (^١)؛ لما روى عِمرانُ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ سها فسجدَ سجدتَين، ثمَّ تشهَّدَ، ثمَّ سلَّمَ» رواه أبو داود والتِّرمذي وحسَّنه (^٢)، ولأنَّه سجود يُسلَّم له، فكان معه تشهُّد يعقبه سلام؛ كسجود الصُّلب.
وفي تورُّكه في ثنائية (^٣) وجهان.
ويكبِّر للسُّجود والرَّفعِ منه؛ لفعله ﵇ (^٤).
وقيل: إن سجد بعد السَّلام؛ كبَّر واحدةً، ذكره ابنُ تميمٍ.
_________________
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٤٤٥٩)، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: «فيهما تشهد»، وإسناده صحيح، وصححه العلائي. ينظر: فتح الباري ٣/ ٩٩. ومن وجه آخر: أخرجه عبد الرزاق (٣٤٩١)، وابن المنذر في الأوسط (١٦٨٨)، والبيهقي في الكبرى (٣٨٥٤)، وأحمد (٤٠٧٦)، وابن أبي شيبة (٤٤٥٨)، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود: «أنه تشهد في سجدتي السهو»، وفيه خُصيف الجزري، ضعفه أحمد وغيره، قال الذهبي في المهذب ٢/ ٧٧٢: (الحديث منكر، تفرد به خُصيف وقد ضُعِّف، وأبو عبيدة عن أبيه منقطع)، وضعفه ابن المنذر.
(٢) أخرجه أبو داود (١٠٣٩)، والترمذي (٣٩٥)، وابن خزيمة (١٠٦٢)، من طريق أشعث، عن ابن سيرين، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران به، وقال الترمذي: (حديث حسن غريب)، وذِكْر التشهد فيه شاذٌّ، تفرد به أشعث بن عبد الملك الحمراني، وهو ثقة فقيه، إلا أنه تفرد بهذه اللفظة دون بقية الرواة، والمحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران بدون ذكر التشهد، قاله الذهلي والبيهقي وابن عبد البر وغيرهم. ينظر: فتح الباري لابن رجب ٩/ ٤٣٣، الفتح لابن حجر ٣/ ٩٩، الإرواء ٢/ ١٢٨.
(٣) رسم الكلمة في الأصل وفي النسخ الخطية يحتمل المثبت، ويحتمل: (شأنه)، ويحتمل: (ثنائه) كما في المطبوع من الفروع، والمثبت هو الموافق لمعنى ما ذكره الأصحاب، قال في الإنصاف ٤/ ٩٣: (يجلس مفترشًا إذا كانت الصلاة ركعتين، على الصحيح وقيل: يتورك ، وأما إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، فإنه يتورك، بلا نزاع أعلمه).
(٤) كما في حديث ذي اليدين أخرجه البخاري (١٢٢٩)، ومسلم (٥٧٢).
[ ٢ / ٣٤٩ ]
وصفته، وما يقول فيه وبعد الرَّفع منه؛ كسجود الصُّلب.
وقيل: لا يتشهَّد، اختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (^١)؛ كسجوده قبل السَّلام، ذكره في «الخلاف» إجماعًا، ولأنَّه سجودٌ مفردٌ أشبهَ سجدةَ التِّلاوة.
(وَمَنْ (^٢) تَرَكَ السُّجُودَ الْوَاجِبَ قَبْلَ السَّلَامِ عَمْدًا؛ بَطَلَتْ الصَلَاةُ) بما قبل السَّلام؛ لأنَّه ترك الواجب عمدًا.
وعنه: لا، ذكره في «المحرَّر» قولًا، مع قطعه بوجوبه كواجبات الحجِّ.
(وَإِنْ تَرَكَ المَشْرُوعَ بَعْدَ السَّلَامِ؛ لَمْ تَبْطُلْ) في ظاهر المذهب؛ لأنَّه جبرٌ للعبادة خارجٌ منها، فلم تَبطُل بتركها، كجُبرانات الحجِّ، وسواء تركه عمدًا أو سهوًا.
وعنه: تَبطُل؛ قياسًا على المشروع قبل السَّلام.
ويُفرَّق بين الواجب في الصَّلاة والواجب (^٣) لها؛ لأنَّ الأذان والجماعة واجبٌ لها، ولا تَبطُل بترك شيء (^٤) من ذلك.
وفي صلاة المأمومين عليهما الرِّوايتان.
_________________
(١) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٣/ ٤٨.
(٢) في (و): وإن.
(٣) قوله: (والواجب) هو في (أ) و(و): وبين الواجب.
(٤) قوله: (تبطل بترك شيء) هو في (أ): تبطل بشيء.
[ ٢ / ٣٥٠ ]