يسنُّ الرِّداء، وقيل: يباح، كَفَتْل طَرَفِه، نَصَّ عليه (^١).
ويسنُّ إرخاء ذُؤابة خلفَه، نَصَّ عليه (^٢)، وإطالتُها كثيرًا من الإسبال، قاله الشَّيخ تقِيُّ الدِّين (^٣)، وإن أرخَى طرفها (^٤) بين كتفيه فحسن، قاله الآجُرِّيُّ (^٥).
وتُسنُّ السَّراويل، وفي «التَّلخيص»: لا (^٦) بأس، قال صاحب «النَّظم»: (وفي معناه التُّبَّان)، وجزم بعضهم بإباحته، والأول أظهر، قال أحمد: (السَّراويل أستر من الإزار، ولباس القوم كان الإزار) (^٧)، فدلَّ على أنَّه لا يجمع بينهما.
ويستحبُّ القميص، قاله القاضي، ويباح القَباء، قال صاحب «النَّظم»: ولو للنِّساء، (والمراد: ولا تشبُّه) قاله في «الفروع».
وظاهر كلامهم: لا فرق بين الجديد والعتيق، قال عبد الله بن محمَّد الأنصاري (^٨): (ينبغي للفقيه أن يكون له ثلاثةُ أشياءَ جديدة: سراويلُه، ومَداسُه، وخِرقَةٌ يصلِّي عليها).
_________________
(١) ينظر: مسائل حرب- النكاح ٢/ ٨٦٦.
(٢) من رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث. ينظر: شرح العمدة ١/ ٢٣٦.
(٣) ينظر: الفروع ٢/ ٧٩.
(٤) في (د): طرفيها.
(٥) في (و): الأحمدي.
(٦) في (و): ولا.
(٧) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ١٤٧، الفروع ٢/ ٨٠.
(٨) هو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري، الهروي، شيخ الإسلام، كان شديدًا على الأشعرية، من مصنفاته: ذم الكلام، الفاروق، منازل السائرين، وغيرها. توفي سنة ٤٨١ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٢٤٧، ذيل الطبقات ١/ ١١٣.
[ ٢ / ٩٥ ]
ويجدِّد عمامته كيف شاء.
فرع: ما حرُم استعمالُه؛ حرُم بيعُه وخياطتُه، وكذا أجرتُها، نَصَّ عليه (^١).
_________________
(١) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ١٤٦، الفروع ٢/ ٨١.
[ ٢ / ٩٦ ]