(وَأَمَّا الشَّكُّ)، هذا هو القسم الثَّالثُ ممَّا يشرع له سجود السَّهو.
(فَمَنْ (^١) شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ؛ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ)، اختاره الأكثرُ، منهم أبو بكر، ورُوي عن عمرَ (^٢) وابنِه (^٣) وابنِ عبَّاس (^٤)؛ لما روى أبو سعيدٍ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِهِ فلم يدرِ كم صلَّى؛ فليطرح الشَّكَّ، وليَبْنِ على ما استيقنَ، ثمَّ يسجدُ سجدتين قبل أن يسلِّمَ» رواه مسلم (^٥)، وكطهارة (^٦) وطواف، ذكره ابن شهاب، ولأنَّ الأصل عدم ما شكَّ
_________________
(١) في (أ) و(ب) و(و) و(ز): فمتى.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٤٤٠٤)، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود الثقفي قال: صليت مع عمر أربعًا قبل الظهر في بيته، فقال: «إذا أوهمت فكن في زيادة، ولا تكن في نقصان»، وإسناده صحيح.
(٣) أخرجه مالك (١/ ٩٦)، وعبد الرزاق (٣٤٧١)، وابن أبي شيبة (٤٤٠٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٥٢٧)، والبيهقي في الكبرى (٣٨١١)، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة قال: «ليتوخ أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته، فليصله»، وإسناده صحيح. قال ابن عبد البر في الاستذكار ١/ ٥١٩: (وهذا عندي هو البناء على اليقين؛ لأنه قد أمره أن يصلي ما ظن أنه نسيه من صلاته)، وقال البيهقي في الخلافيات ٣/ ١٢٥: (والأحرى بالصواب هو الأخذ باليقين، وبيانه فيما روينا، وقال أبو سليمان الخطابي: التحري قد يكون بمعنى اليقين، قال الله ﷿: ﴿فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾ [الجنّ: ١٤]).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٣٤٧٧)، عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس يقول: «إن نسيت الصلاة المكتوبة فَعُدْ لصلاتك»، قال: لم أسمعه منه في ذلك غير ذلك، قال: ولكن بلغني عنه، وعن ابن عمر أنهما قالا: «فإن نسيت الثانية فلا تعدها، وصلِّ على أحرى في نفسك، ثم اسجد سجدتين بعدما تسلم وأنت جالس»، وفيه انقطاع ظاهر.
(٥) أخرجه مسلم (٥٧١).
(٦) في (أ) و(ب): وطهارة.
[ ٢ / ٣٣٦ ]
فيه، وكما لو شكَّ في أصل الصَّلاة، وسواء تكرَّر ذلك منه أوْ لا، قاله في «المستوعب» وغيره.
(وَعَنْهُ: يَبْنِي عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ)، نقلها الأثرم (^١)، وذكر الشَّريف وأبو الخطَّاب: أنَّها اختيار الخِرَقِي، وروي عن عليٍّ (^٢) وابن مسعود (^٣)؛ لما روى ابن مسعود: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِهِ؛ فليَتَحرَّ الصَّوابَ فليتمَّ عليه، ثمَّ لِيسجد سجدتَين» متَّفقٌ عليه، وللبخاريِّ: «بعد التَّسليم»، وفي لفظٍ لمسلمٍ: «فليتحرَّ أقربَ ذلك إلى الصَّوابِ» (^٤).
واختار الشَّيخ تقيُّ الدِّين: أنَّه يستأنفها من يعرض له أولًا (^٥)، وقال: على
_________________
(١) ينظر: المغني ٢/ ١٤.
(٢) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (١٦٦٦)، عن الشعبي، عن علي ﵁ أنه قال: «إذا شك في ركعة أو ركعتين؛ فإنه يتحرى أصوب ذلك ثم يسجد سجدتي الوهم»، رجاله ثقات، واختُلف في سماع الشعبي من علي. ينظر: علل الدارقطني ٤/ ٩٧، علوم الحديث للحاكم ص ١١١، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي ص ٢٠١، جامع التحصيل ص ٢٠٤.
(٣) أخرجه أبو يوسف في الآثار (١٨٠)، وابن أبي شيبة (٤٤٠٨)، والنسائي (١٢٤٥)، والطبراني في الكبير (٩١٨٢)، عن أبي وائل، عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: «إذا وهم أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، ويسجد سجدتين وهو قاعد بعدما يفرغ»، وإسناده صحيح، وله طرق أخرى صحيحة عن ابن مسعود ﵁.
(٤) أخرجه البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢).
(٥) هكذا في النسخ الخطية، وعبارة الفروع ٢/ ٣٢٦: (وعنه: بظنه وه، وزاد: ليستأنفها من يعرض له أولًا، اختاره شيخنا، قال: وعلى هذا عامة أمور الشرع …)، قال ابن قندس في حاشيته على الفروع عند: (واختاره شيخنا): (أي: اختار الأخذ بالظن، والأخذ بالظن عليه عامة أمور الشرع). فالذي يظهر أن قوله: (أنَّه يستأنفها من يعرض له أولًا) ليست من كلام شيخ الإسلام بل هو قول الحنفية، ويؤيده وجود هذه العبارة لشيخ الإسلام بدون هذه الزيادة. ينظر: مجموع الفتاوى ٢٣/ ٦، الاختيارات ٩٣، الإنصاف ٤/ ٦٦. ومعنى العبارة كما في تعليل المختار ١/ ٧٤: (ومن شك في صلاته فلم يدر كم صلى، وهو أول ما عرض له؛ استقبل، فإن كان يعرض له الشك كثيرًا بنى على غالب ظنه، فإن لم يكن له ظن بنى على الأقل).
[ ٢ / ٣٣٧ ]
هذا عامَّة أمور الشَّرع، وأنَّ مثله يقال في طواف، وسعي، ورمي جمار، وغير ذلك (^١).
(وَظَاهِرُ المَذْهَبِ: أَنَّ الْمُنْفَرِدَ يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ، وَالْإِمَامَ عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ)، جزم به في «الكافي» و«الوجيز»، وذكر في «الشَّرح»: أنَّه المشهور عن أحمدَ، وأنَّه (^٢) اختيار الخِرَقِيِّ؛ جمعًا بين الأخبار، ولأنَّ للإمام من ينبِّهه ويذكِّره إذا أخطأ الصَّواب، بخلاف المنفرِد.
ومرادهم: ما لم يكن المأمومُ واحدًا، فإن كان؛ فباليقين؛ لأنَّه لا يرجع إليه، بدليل المأموم الواحد لا يرجع إلى فعل إمامه، ويبني على اليقين للمعنى المذكور، ويُعايا بها.
وذكر في «المُذهب»: أنَّ المنفرد يَبنِي على الأقلِّ روايةً واحدةً، وكذا الإمام في الأصحِّ.
(فَإِنِ اسْتَوَيَا عِنْدَهُ؛ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ)، وهو الأقلُّ بغير خلاف (^٣)؛ لأنَّه الأصل، وهو شامِلٌ للإمام والمنفرد، وأمَّا المأموم فيَتبَعُ إمامَه مع عدم الجزم بخطئه، وإن جزم بخطئه؛ لم يتبعه، ولم يسلِّم قبله.
وإن تيقَّن الإمامُ أنَّه مصيبٌ فيما فعله؛ لم يسجد للسَّهو في الأَشهَر، وسواءٌ بنى على اليقين أو غلبة الظَّنِّ.
(وَمَنْ شَكَّ فِي تَرْكِ رُكْنٍ؛ فَهُوَ كَتَرْكِهِ)، ويعمل باليقين؛ لأنَّ الأصل عدمه.
وقيل: هو كركعة قياسًا.
_________________
(١) ينظر: الفروع ٢/ ٣٢٦، الاختيارات ص ٩٣.
(٢) في (و): فإنه.
(٣) ينظر: شرح مسلم للنووي ٥/ ٦٣.
[ ٢ / ٣٣٨ ]
قال أبو الفرَج: التَّحرِّي سائغٌ في الأقوال والأفعال، ومحلُّه في غير تكبيرة الإحرام والنِّيَّة على ما مرَّ.
(وَإِنْ (^١) شَكَّ فِي تَرْكِ وَاجِبٍ؛ فَهَلْ يَلْزَمُهُ السُّجُودُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، وكذا في «الفروع»:
أحدهما: يلزمه السُّجود، قدَّمه في «المحرَّر»، وصحَّحه في «الشَّرح» (^٢)؛ لأنَّ الأصل عدمه.
والثَّاني: لا (^٣)، قدَّمه في «المستوعب» و«الرِّعاية»، وجزم به في «الوجيز»، وذكر في «المُذهب» أنَّه قولُ أكثر أصحابنا؛ لأنَّ الأصل عدم وجوبه، فلا يَجِب بالشَّكِّ.
(وَإِنْ شَكَّ فِي زِيَادَةٍ؛ لَمْ يَسْجُدْ)؛ لأنَّ الأصلَ عدمُها.
وعنه: يسجد، اختاره القاضي، كشكِّه فيها وقت فعلها، فلو بان صوابُه، أو سجد ثمَّ بان أنه (^٤) لم يَسْهُ، أو سها بعده قبل سلامه في سجوده قبل السَّلام؛ فوجهان.
وقيل: يسجد في النَّقص لا الزِّيادة، قال في «الرِّعاية»: وهو أظهر.
فإن كان شكُّه بعد السَّلام؛ لم يَلتفِت إليه، نَصَّ عليه (^٥)؛ لأنَّ الظَّاهر أنَّه أتى بها على الوجه المشروع.
وقيل: بلى مع قِصَر الزَّمن.
_________________
(١) في (ب) و(ز): فإن.
(٢) كتب على هامش (و): (قال في الشرح: "والصحيح وجوب السُّجود إلا على الرواية التي تقول: إنَّ هذه سنن لا يجب السهو بها").
(٣) كتب على هامش (و): (قوله: "والثاني: لا"، هذا المذهب، واختاره ابن حامد والموفق والمجد).
(٤) قوله: (أنه) سقط من (أ) و(و) و(ز).
(٥) ينظر: الفروع ٢/ ٣٢٦.
[ ٢ / ٣٣٩ ]
فإن طال فلا، وجهًا واحدًا.
فرع: إذا شكَّ هل سهوه ممَّا يُسجَدُ له أم لا، أو ظنَّ أنَّ له سهوًا فسجد (^١) له؛ فبان سجوده له سهوًا؛ فهل يسجد؟ فيه وجهان.
فإن كثر السَّهو حتَّى صار وسواسًا؛ لم يَلتفِتْ إليه.
(وَلَيْسَ عَلَى المَأْمُومِ سُجُودُ سَهْوٍ (^٢) في قول عامَّة العلماء؛ لما روى ابن عمر: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «ليس على من خَلْفَ الإمامَ سهوٌ، فإن سها الإمامُ فعليه وعلى من خلفه» رواه الدَّارَقُطْنِيُّ (^٣).
وظاهِرُه: ولو أتى بما تركه بعد السَّلام، لكن إن سها فسلَّم معه، أو سها معه أو فيما انفرد به (^٤)؛ سجد، وكذا إن سها بعد مُفارَقة إمامِه روايةً واحدةً.
(إِلاَّ أَنْ يَسْهُوَ إِمَامُهُ فَيَسْجُدُ مَعَهُ)، وحكاه إسحاق وابن المنذر إجماعًا (^٥)؛ لعموم قوله: «إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به، فإذا سجدَ فاسجدوا» (^٦)، وسواءٌ كان السُّجودُ قبل السَّلام أو بعده.
_________________
(١) في (أ) و(و): يسجد.
(٢) كتب على هامش (و): (قوله: "وليس على المأموم سجود سهو" زاد في الرعاية: ولو أتى بما تركه بعد سلام إمامه، وخالفه المجد وغيره في ذلك، قال المجد في شرحه: لو كان المأموم واحدًا فشك المأموم؛ فلم أجد فيه نصًّا عن أصحابنا، وقياس المذهب: لا يقلد إمامه، ويبني على اليقين كالمنفرد؛ لكن لا يفارقه قبل السَّلام، فإذا سلم أتى بالركعة المشكوك فيها وسجد للسهو).
(٣) أخرجه الدارقطني (١٤١٣)، وإسناده ضعيف جدًّا، فيه خارجة بن مصعب الخراساني، قال ابن حجر في التقريب: (متروك وكان يدلس عن الكذابين، ويقال: إن ابن معين كذَّبه)، ورُوي من قول عطاء بإسناد صحيح عند عبد الرزاق (٣٥٠٧)، ومن قول إبراهيم النخعي عند ابن أبي شيبة (٤٥٢٧). ينظر: الخلاصة ٢/ ٦٤٢، الإرواء ٢/ ١٣١.
(٤) قوله: (به) سقط من (أ) و(و) و(ز).
(٥) ينظر: الأوسط ٣/ ٣٢٢.
(٦) أخرجه البخاري (٣٧٨)، ومسلم (٤١١)، من حديث أنس ﵁.
[ ٢ / ٣٤٠ ]
وظاهِرُه: أنَّه يسجد مسبوقٌ مع إمامه إن سها إمامه فيما أدركه، وكذا فيما لم يدركه (^١).
وعنه: لا يَلحَقه حكمُه، فلا يسجد معه، بل يقضي، ثمَّ يسجد إن سجد بعد السَّلام، وإن سجد قبله تبعه.
وعنه: يخيَّر بين متابَعةِ إمامه وتأخير السُّجود إلى آخر صلاته.
وإذا تبع المسبوق إمامه، ثمَّ قضى هل يعيد السُّجودَ (^٢)؟ فيه روايتان:
إحداهما: يعيده (^٣)؛ لأنَّ محلَّه آخر صلاته، وإنَّما سجد مع إمامه تبعًا.
والثَّانية: لا؛ لأنَّه قد سجد وانجبرت صلاته.
فإذا (^٤) لم يسجد معه؛ سجد وجهًا واحدًا.
وظاهره: أنَّه يسجد مع إمامه ولو لم يُكْمِل التَّشهُّدَ، ثمَّ يتمُّه. وقيل: ثمَّ يعيد السُّجود إذا سلَّم.
تنبيهٌ: إذا قام مأموم لقضاء ما فاته، فسجد إمامه بعد السَّلام، وقلنا: يجب عليه متابعة إمامه؛ فهو كالقائم عن التَّشهُّد الأوَّل، نَصَّ عليه (^٥).
وهل يعود، أو لا، أو يخيَّر؟ فيه رواياتٌ.
فإن كان قرأ؛ لم يرجع على المذهب.
_________________
(١) كتب على هامش (و): (قوله: "وكذا فيما لم يدركه"، هذا المذهب، وسواء كان قبل السَّلام أو بعده؛ روي عن عطاء والحسن والنخعي وأصحاب الرأي، وقال ابن سيرين: يقضي ثم يسجد، وقال مالك والليث والأوزاعي والشافعي في السُّجود قبل السَّلام؛ كقولنا، وكقول ابن سيرين فيما بعده).
(٢) كتب فوقها في (و): يعني: في سجود السهو، وإن سجد مع الإمام ثم قضى ما فاته فهل يسجد مرة ثانية.
(٣) في (أ) و(ب): يعيد.
(٤) في (أ): وإذا، وكتب فوقها في (و): (وللشافعي قولان كالروايتين)، وليس عليها إشارة تصحيح.
(٥) ينظر: المغني ٢/ ٣٣.
[ ٢ / ٣٤١ ]
فإن أدركه في إحدى سجدتي السَّهو؛ سجد معه، فإذا سلَّم أتى بالثَّانية، ثم قضى (^١) صلاتَه، نَصَّ عليه (^٢).
وقيل: لا يأتِي بها، بل يقضي صلاتَه بعد سلام إمامه، ثمَّ يسجد.
وإن أدركه بعد سجود السَّهو وقبل السَّلام؛ لم يسجد، قاله في «المُذهب».
(فَإِنْ لَمْ يَسْجُدِ الْإِمَامُ؛ فَهَلْ يَسْجُدُ المَأْمُومُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):
إحداهما: يَسجد، اختارها الأكثرُ؛ لأنَّها نقصت بسهو إمامه؛ فلزمه جبرها، وكما (^٣) لو انفرد لعذرٍ؛ ولعموم (^٤) قوله: «فعليه (^٥) وعلى من خلفه» (^٦).
والثَّانية: لا، قدَّمها في «المحرَّر»، وهي ظاهر «الوجيز»، وقاله جماعةٌ؛ لأنَّه إنَّما يَسجُد تَبَعًا، ولم يوجد.
قال في «التَّلخيص»: وأصلهما؛ هل سجود المأموم تَبَعًا، أو لسهو إمامه؟ فيه (^٧) روايتان.
وهذا فيما إذا تركهما الإمام سهوًا (^٨)، فإن ترك سجود السَّهو الواجب قبل
_________________
(١) في (أ): وقضى.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٧٠٣.
(٣) في (أ): كما.
(٤) في (أ) و(ب): لعموم.
(٥) قوله: (فعليه) سقط من (أ).
(٦) سبق تخريجه قريبًا.
(٧) في (أ) و(ب): في.
(٨) كتب على هامش (و): (قال المجد ومن تابعه: محل الروايتين فيما لو تركه الإمام سهوًا، وأما إن تركه الإمام عمدًا وهو مما يشرع قبل السَّلام؛ بطلت صلاته في ظاهر المذهب، وقيل: تبطل صلاته على روايتين).
[ ٢ / ٣٤٢ ]
السَّلام عمدًا؛ بطلت صلاةُ الإمام، وفي صلاتهم روايتان.
والمرادُ بالمأموم: غير المسبوق ببعضها، فإنَّه لا يسجد لذلك في قول أكثرهم.
[ ٢ / ٣٤٣ ]