(وَإِذَا وُطِئَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِشُبْهَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا)؛ كنِكاحٍ فاسِدٍ؛ (أَتَمَّتْ عِدَّةَ الْأَوَّلِ)؛ لأِنَّ سبَبَها سابِقٌ على الوطء المذكورِ، ولا يُحسَبُ منها مقامُها عندَ الثَّاني في الأصحِّ، وله رَجْعةُ الرَّجْعيَّة في التَّتِمَّة في الأصحِّ، (ثُمَّ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ مِنَ الْوَطْءِ)؛ لأِنَّ العِدَّتَينِ مِنْ رجُلَينِ لا يَتداخَلانِ؛ كالدَّيْنينِ (^١).
(وَإِنْ كَانَتْ بَائِنًا، فَأَصَابَهَا الْمُطَلِّقُ عَمْدًا؛ فَكَذَلِكَ)؛ لأِنَّه وطءٌ مُحرَّمٌ، لا يَلحَقُ (^٢) فيه النَّسَبُ، ولأِنَّ العدة (^٣) الأُولى عدَّةُ طلاقٍ، والثَّانيةُ عِدَّةُ زِنًى، فلم تَدخلْ (^٤) إحداهما في الأخرى؛ لاِخْتِلافِ سَبَبِهما؛ إذ اختلافُ (^٥) السَّبَبِ لا يُوجِبُ التَّداخُلَ وإنِ اتَّحَدَ الحُكْمُ، دليلُه الكفَّاراتُ.
(وَإِنْ أَصَابَهَا بِشُبْهَةٍ؛ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ لِلْوَطْءِ)؛ لأِنَّ الوَطْءَ قَطَعَ العِدَّةَ الأُولَى، وهو مُوجِبٌ لِلاِعْتِدادِ، والاِحْتِياجِ إلى العلم براءةِ (^٦) الرَّحِم من الحَمْل، (وَدَخَلَتْ فِيهَا (^٧) بَقِيَّةُ الْأُولَى)؛ لأِنَّ الوَطْءَ بشُبهةٍ يَلحَقُ به النَّسبُ، فدخلت (^٨) بقيَّةُ الأُولَى في العدَّةِ الثَّانية.
(وَإِنْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا)؛ لم يَجُزْ نِكاحُها، إجْماعًا (^٩)، وسَنَدُه قَولُه
_________________
(١) في (ظ): كالديتين. وفي الشرح الكبير ٢٤/ ١١٠: أشبه الدَّينين.
(٢) في (م): ولا تلحق.
(٣) في (ظ): عدة.
(٤) في (م): فلم يدخل.
(٥) في (م): إذا اختلف.
(٦) كذا في النسخ الخطية، وصوابها: (ببراءة).
(٧) في (م): فيه.
(٨) في (م): فدخل.
(٩) ينظر: مراتب الإجماع ص ٧٨.
[ ٨ / ٥٨٥ ]
تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٥]، ولأِنَّ العدَّةَ إنَّما اعْتُبِرتْ لمعرفة براءةِ الرَّحِم؛ لِئَلاَّ يُفْضِي إلى اخْتِلاطِ المياه واشْتِباهِ الأنْسابِ، و(لَمْ تَنْقَطِعْ عِدَّتُهَا)؛ لأِنَّه (^١) باطِلٌ، لا تَصِيرُ به المرأة (^٢) فِراشًا، ولا تَستَحِقُّ عليه نفقةً ولا سُكْنَى؛ لأِنَّها ناشِزٌ، (حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا فَتَنْقَطِعُ حِينَئِذٍ)، سواءٌ عَلِمَ التَّحريمَ أوْ جَهِلَه؛ لأِنَّها تَصِيرُ بالدُّخول فِراشًا لغَيرِه بذلك، وهو يَقتَضِي ألاَّ تَبْقَى في عدَّةِ غَيرِه.
(ثُمَّ إِذَا فَارَقَهَا؛ بَنَتْ عَلَى عِدَّةِ الأْوَّلِ)؛ لأِنَّ حقَّه أسْبَقُ، ولأِنَّ عِدَّته وَجَبَتْ عن وَطْءٍ في نكاحٍ صحيحٍ، (وَاسْتَأنَفَتِ الْعِدَّةَ مِنَ الثَّانِي)، ولا تتداخل (^٣) العِدَّتانِ، رواه مالِكٌ، والشَّافِعيُّ، والبَيهَقِيُّ بإسنادٍ جيِّدٍ، عن عمرَ (^٤)، وعليٍّ (^٥)،
_________________
(١) في (م): لأنها.
(٢) في (م): المرأة به.
(٣) في (م): ولا تداخل.
(٤) أخرجه مالك (٢/ ٥٣٦)، والشافعي في الأم (٥/ ٢٤٨)، والطحاوي في معاني الآثار (٤٨٨٨)، والبيهقي في الكبرى (١٥٥٣٩)، عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار، أن طُليحةَ الأسَدِيَّةَ كانت تحت رُشَيدٍ الثَّقفي فطلقها، فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب ﵁ وضرب زوجها بالمخفقة ضربات، وفرَّق بينهما، ثم قال عمر بن الخطاب: «أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوَّجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطبًا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدًا»، صححه ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ٢٢٩، وصحح إسناده ابن كثير في إرشاد الفقيه ٢/ ٢٣٥، وروي عن عمر من وجوه أخرى.
(٥) أخرجه الشافعي في الأم (٥/ ٢٤٨)، والبيهقي في الكبرى (١٥٥٤٠)، عن جرير، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي ﵁: «أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول، وتعتد من الآخر»، عطاء اختلط، ورواية جرير عنه بعد الاختلاط، وقد صححه ابن الملقن ٨/ ٢٢٩. وأخرج عبد الرزاق (١٠٥٣٢)، والشافعي في الأم (٥/ ٢٤٩)، والبيهقي في الكبرى (١٥٥٤١)، عن عطاء بن أبي رباح، عن عليٍّ ﵁، وفيه: «وأمرها أن تعتد بما بقي من عدتها الأولى، ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة، فإذا انقضت عدتها، فهي بالخيار، إن شاءت نكحت، وإن شاءت فلا»، قال الألباني في الإرواء ٧/ ٢٠٤: (وعطاء لا أدري إذا كان سمع من عليٍّ أو لا، وكان عمره حين توفي عليٌّ نحو ١٣ سنة).
[ ٨ / ٥٨٦ ]
ولا يُعرف (^١) لهما مُخالِفٌ في الصَّحابة، ولأِنَّهما حَقَّانِ مَقْصودانِ لآِدَمِيَّينِ؛ كالدَّينينِ (^٢)، ولأِنَّه حبسٌ (^٣) يَستَحِقُّه الرِّجالُ على النِّساء، فلم يَجُزْ أنْ تكونَ المرأةُ في حَبْسِ رَجُلَينِ؛ كالزَّوجة (^٤).
(وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ مِنْ أَحَدِهِمَا) عَينًا، أَوْ ألْحَقَتْه به (^٥) قافةٌ وأمْكَنَ، بأنْ تأتيَ به لِستَّةِ أشْهُرٍ فأكثرَ مِنْ وطءِ الثَّاني، نَقَلَه الجماعةُ (^٦)، ولأِربعِ سِنِينَ فأقلَّ مِنْ بَينونةِ الأوَّل؛ لَحِقَه، (وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ مِنْهُ)؛ لأِنَّ عدَّةَ الشَّخص تَنقَضِي بوَضْعِ حَمْله، وقد وُجِدَ، (ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِلآْخَرِ أَيَّهُمَا كَانَ)؛ لأِنَّه لا يَجوزُ أنْ يكونَ الحَمْلُ من إنسانٍ والعِدَّةُ من غَيرِه.
(وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمَا) بما ذكرناه (^٧)؛ (أُرِيَ الْقَافَةَ مَعَهُمَا)؛ لأِنَّ القافةَ تُلحِقُه بأشْبَهِهما، ويَصيرُ ذلك بمنزلةِ ما لو عَلِمَ ذلك بطَريقِه؛ (فَأُلْحِقَ بِمَنْ أَلْحَقُوهُ بِهِ مِنْهُمَا)؛ لأِنَّ قولها (^٨) في ذلك حجَّةٌ، (وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ مِنْهُ (^٩)؛ لأِنَّ الولدَ له حكمًا، أشْبَهَ ما لو عَلِمَ ذلك يقينًا، (وَاعْتَدَّتْ لِلآْخَرِ)؛ لِمَا ذَكَرْنا.
_________________
(١) في (م): ولا نعرف.
(٢) في (ظ): كالدِّيتين. والمثبت موافق لما في المغني ٨/ ١٢٥، والشرح الكبير ٢٤/ ١١٥.
(٣) قوله: (حبس) سقط من (م).
(٤) في (م): كالزوجين.
(٥) قوله: (به) سقط من (م).
(٦) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٥٤، مسائل صالح ٣/ ١٩٦، مسائل ابن منصور ٤/ ١٥٥٨.
(٧) في (م): ذكرنا.
(٨) في (م): قولهما.
(٩) في (م): منه به.
[ ٨ / ٥٨٧ ]
(وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِهِمَا؛ لَحِقَ بِهِمَا (^١)، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ مِنْهُمَا (^٢)؛ لأِنَّ الولدَ محكومٌ به لهما، فتكونُ قد وَضَعَتْ حَمْلَها منهما.
وفي «الانتصار» احْتِمالٌ: تَستَأْنِفُ عدَّةَ الآخَرِ؛ كمَوطُوءةٍ لاِثْنَينِ.
وعندَ أبي بكرٍ: إنْ أتَتْ به لِستَّةِ أشْهُرٍ من نكاحِ الثَّاني؛ فهو له، ذَكَرَه القاضي، وابنُ عَقِيلٍ، ونَقَلَ ابنُ منصورٍ مِثْلَه، وزاد: فإنِ ادَّعَيَاهُ؛ فالقافة (^٣)، ولها المهرُ بما أصابها، ويُؤدَّبانِ (^٤).
ولم يَتكلَّم المؤلِّفُ على ما إذا نَفَتْه القافةُ عنهما، أوْ أشكل (^٥) عليهم، أو (^٦) لم تُوجَدْ قافةٌ، والحُكْمُ فيه: أنَّها تعتدُّ بعدَ وَضْعِه بثلاثةِ قُروءٍ؛ لأِنَّه إنْ كان من الأوَّل؛ فقد أتَتْ بما (^٧) عليها مِنْ عدَّةِ الثَّاني، وإنْ كانَ مِنْ الثَّاني؛ فعليها أنْ تُكملَ عدَّةَ الأوَّل؛ ليَسقُطَ (^٨) الفَرضُ بيقينٍ.
وعُلِمَ ممَّا سَبَقَ: أنَّها إذا ولدتْ لِدونِ ستَّةِ أشْهُرٍ من وطءِ الثَّاني، ولأِكثرَ من أربعِ سِنِينَ مِنْ فراقِ الأوَّل؛ لم يَلحَقْ بواحِدٍ منهما، ولا تَنقَضِي عِدَّتُها به منه (^٩)؛ لأِنَّا نَعلَمُ أنَّه مِنْ وَطْءٍ آخر.
(وَلِلثَّانِي أَنْ يَنْكِحَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّتَينِ)، وهو قَولُ عليٍّ (^١٠)، وروي
_________________
(١) قوله: (لحق بهما) سقط من (م).
(٢) قوله: (به منهما) سقط من (م).
(٣) في (م): بالقافة.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٧٩٨.
(٥) في (م): وأشكل.
(٦) في (م): لو.
(٧) قوله: (بما) سقط من (م).
(٨) في (م): لتسقط.
(٩) في (ظ): فيه.
(١٠) تقدم تخريجه ٨/ ٥٨٦ حاشية (٥).
[ ٨ / ٥٨٨ ]
(^١) عن عمرَ أنَّه رَجَعَ إليه، رواه البَيْهَقِيُّ بإسْنادٍ جيَّدٍ (^٢)، وكما لو زَنَى بها، وآياتُ الإباحة عامَّة.
وقال الشَّافِعيُّ: له نِكاحُها بَعْدَ قَضاءِ عدَّةِ الأوَّل (^٣)؛ لأِنَّ العدَّة إنَّما شُرِعَتْ لِحِفظِ النَّسب وصيانةً للماء (^٤)، والنَّسَبُ لَاحِقٌ به، أشْبَهَ ما لو خالَعَها، ثُمَّ نكَحَها في عِدَّتها.
قال في «المغني»: وهذا قَولٌ حَسَنٌ، مُوافِقٌ للنَّظر، وَوَجْهُ تحريمِها قبلَ قَضاءِ العِدَّتَينِ: قَولُه تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ …﴾ [البَقَرَة: ٢٣٥]، ولأِنَّه وَطْءٌ يَفسُدُ به النَّسبُ، فلم يَجُز النِّكاحُ في العدَّة؛ كوطءِ الأجنبيِّ، وأمَّا الأوَّلُ؛ فإنْ كانَ طلَّقها ثلاثًا لم تَحِلَّ له بهذا النِّكاحِ وإنْ وَطِئَ فيه؛ لأِنَّه باطِلٌ، وإنْ كان دُونَ الثَّلاث؛ فله رَجْعَتُها بعدَ العِدَّتَينِ، وإنْ كانَتْ رجعيَّةً؛ فله رَجْعَتُها في عِدَّتها منه.
(وَعَنْهُ: أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ)؛ لقَولِ عمرَ: «لا تنكحها (^٥) أبدًا» رواهُ مالِكٌ، والشَّافِعيُّ، والبَيهَقيُّ بإسْنادٍ جيِّدٍ (^٦)، ولأِنَّه اسْتَعْجَلَ الحقَّ قَبْلَ
_________________
(١) في (م): روي.
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٥٥٤٥)، عن أشعث، عن الشعبي، قال: أُتي عمر ﵁ بامرأة تزوجت في عدتها، فأخذ مهرها فجعله في بيت المال، وفرق بينهما وقال: «لا تجتمعان» وعاقبهما، قال: فقال علي ﵁: «ليس هكذا، ولكن هذه الجهالة من الناس، ولكن يُفرَّق بينهما، ثم تستكمل بقية العدة من الأول، ثم تستقبل عدة أخرى وجعل لها عليٌّ المهر بما استحل من فرجها»، قال: فحمد الله عمر وأثنى عليه، ثم قال: «يا أيها الناس، ردوا الجهالات إلى السنة»، أشعث هو ابن سوار، ضعيف. وأخرجه ابن حزم (٩/ ٧٠)، من طريق صالح بن مسلم، عن الشعبي. وهو مرسل.
(٣) ينظر: الأم ٥/ ٢٤٩.
(٤) في (م): الماء.
(٥) في (م): لا ينكحها.
(٦) تقدم تخريجه ٨/ ٥٨٦ حاشية (٤).
[ ٨ / ٥٨٩ ]
وَقْتِه؛ فحُرِمَه في وَقْتِه؛ كالوارِث إذا قَتَلَ مورِّثه (^١)، وكاللِّعان.
وقِيلَ: في النِّكاح الفاسِدِ، وحكاه في «المحرَّر» و«الرِّعاية» روايةً.
فرعٌ: كلُّ مُعتدَّةٍ مِنْ غَيرِ النِّكاحِ الصَّحيحِ؛ كالزَّانية والموطوءة (^٢) بشُبْهةٍ؛ فقياسُ المذهَب تحريمُ نكاحها على الواطِئِ وغَيرِه، قال في «المغْنِي»: والأَوْلَى حِلُّ نكاحها لمن هي (^٣) معتدَّة (^٤) منه إنْ كان يَلحَقُه نَسَبُ وَلَدها؛ لأِنَّ العدَّةَ لحفظِ مائه وصيانةِ نسبه، ولا يُصانُ ماؤه المحْتَرَمُ، عن مائه المحرَّم، ولا يُحفَظُ نَسَبُه عنه.
(وَإِنْ وَطِئَ رَجُلَانِ امْرَأَةً) بشُبهةٍ أوْ زِنًى؛ (فَعَلَيْهَا عِدَّتَانِ لَهُمَا)؛ لقَولِ عمرَ وعليٍّ (^٥)، ولأِنَّهما حقَّانِ مَقْصودانِ لآِدَمِيَّينِ، فلم يتداخلا؛ كالدَّينينِ (^٦).
واختار (^٧) ابنُ حَمْدانَ: إذا زَنَى بها تَكفِيهِ عدَّةٌ، سواءٌ قُلْنا: هي حَيضةٌ، أوْ أكثرُ.
فرعٌ: إذا خَالَعَ امْرأتَه، أوْ فَسَخَ نكاحَه؛ فله أنْ يتزوَّجَها في عدَّتها في قَولِ الأكثر، وشذَّ (^٨) بعضُ المتأخِّرِينَ، فقال: لا يَحِلُّ نكاحُها، ولا خِطْبَتُها.
_________________
(١) في (م): موروثه.
(٢) في (م): الموطوءة.
(٣) زيد في (ظ): في.
(٤) في (م): معتد.
(٥) هو ما تقدم تخريجه عنهما ٨/ ٥٨٩ حاشية (١) فيما إذا تزوجت في عدتها، كما في الشرح الكبير ٢٤/ ١٢١.
(٦) في (م): كالديتين.
(٧) في (م): واختاره.
(٨) في (م): وسنده.
[ ٨ / ٥٩٠ ]