رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - «تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ، وَلَا تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ»، فَإِنْ
_________________
(١) [المبدع في شرح المقنع] وَجْهَانِ، وَقِيلَ: لَا يُنْقَضُ وُضُوءُ الْمَلْمُوسِ ذَكَرُهُ بِخِلَافِ لَمْسِ قُبُلِ الْمَرْأَةِ. [غُسْلُ الْمَيِّتِ] (السَّادِسُ: غُسْلُ الْمَيِّتِ) هَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ، وَعَامَّةِ أَصْحَابِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْكَافِي "، و" الْوَجِيزِ "، وَقَدَّمَهُ فِي " الْمُحَرَّرِ "، و" الْفُرُوعِ " لِمَا رَوَى عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ: كَانَا يَأْمُرَانِ غَاسِلَ الْمَيِّتِ بِالْوُضُوءِ، وَكَانَ شَائِعًا لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمُ الْإِخْلَالُ بِهِ، وَلِأَنَّ الْغَاسِلَ لَا يَسْلَمُ مِنْ مَسِّ عَوْرَةِ الْمَيِّتِ غَالِبًا، فَأُقِيمَ مَقَامَهُ، كَالنَّوْمِ مَعَ الْحَدَثِ، وَعَنْهُ: لَا، اخْتَارَهُ التَّمِيمِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْمُؤَلِّفُ لِمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ، فَإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجِسٍ - فَحَسْبُكُمْ أَيْ: يَكْفِيكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ» وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، وَلِأَنَّهُ الْأَصْلُ، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْصُوصٍ عَلَيْهِ، وَلَا فِي مَعْنَاهُ، وَكَغُسْلِ الْحَيِّ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ، وَالْكَافِرِ، وَالرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْكَبِيرِ، وَالصَّغِيرِ لِلْعُمُومِ، وَسَوَاءٌ غَسَّلَهُ فِي قَمِيصٍ أَوْ لَا، وَفِيهِ وَجْهٌ أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ إِذَا غَسَّلَهُ فِي ثَوْبٍ، وَلَمْ يَمَسَّ فَرْجَهُ، ذَكَرَ فِي " الرِّعَايَةِ " أَنَّهُ الْأَظْهَرُ، وَخَرَجَ مِنْ كَلَامِهِ إِذَا غَسَلَ بَعْضَهُ، وَهُوَ أَظْهَرُ الِاحْتِمَالَيْنِ عِنْدَ ابْنِ حَمْدَانَ، وَإِذَا يَمَّمَهُ عِنْدَ تَعَذُّرِ غَسْلِهِ، وَفِيهِ قَوْلٌ. فَرْعٌ: الْغَاسِلُ مَنْ يُقَلِّبُهُ، وَيُبَاشِرُهُ، وَلَوْ مَرَّةً، لَا مَنْ يَصُبُّ الْمَاءَ وَنَحْوَهُ. [أَكْلُ لَحْمِ الْجَزُورِ] (السَّابِعُ: أَكْلُ لَحْمِ الْجَزُورِ) عَلَى الْأَصَحِّ (لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - «تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ، وَلَا تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: لَمْ نَرَ خِلَافًا بَيْنَ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ صَحِيحٌ، وَرَوَى مُسْلِمٌ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: ذَهَبَ إِلَى هَذَا عَامَّةُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، فَعَلَى هَذَا لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ قَلِيلِهِ، وَكَثِيرِهِ،
[ ١ / ١٤٢ ]
شَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْ كَبِدِهَا أَوْ طِحَالِهَا، فَعَلَى وَجْهَيْنِ.
_________________
(١) [المبدع في شرح المقنع] نَيِّئِهِ، أَوْ مَطْبُوخِهِ، عَالِمًا كَانَ الْآكِلُ أَوْ جَاهِلًا، وَعَنْهُ: إِنْ عَلِمَ النَّهْيَ نَقَضَ. قَالَ الْخَلَّالُ: وَعَلَى هَذَا اسْتَقَرَّ قَوْلُهُ، لِأَنَّهُ خَبَرُ آحَادٍ فَيُعْذَرُ بِالْجَهْلِ كَمَا يُعْذَرُ بِجَهْلِ الزِّنَا، وَنَحْوُهُ الْحَدِيثُ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ، وَعَنْهُ: يَنْقُضُ نَيِّئُهُ، وَعَنْهُ: إِنْ طَالَتِ الْمُدَّةُ كَعَشْرِ سِنِينَ، لَمْ يُعِدْ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَصُرَتْ، وَعَنْهُ: لَا يُعِيدُ إِذَا تَرَكَهُ مُتَأَوِّلًا، وَعَنْهُ: إِذَا كَثُرَ أَكْلُهَا، وَعَنْهُ: لَا نَقْضَ مُطْلَقًا، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ لِمَا رَوَى جَابِرٌ قَالَ: «كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، وَقَالَ عُمَرُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ: الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ. رَوَاهُ سَعِيدٌ، وَلِأَنَّهُ مَأْكُولٌ أَشْبَهَ سَائِرَ الْمَأْكُولَاتِ، وَالْأَوَّلُ: أَصَحُّ، لَا يُقَالُ: يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِالْوُضُوءِ غَسْلُ الْيَدَيْنِ، لِأَنَّهُ مَقْرُونٌ بِالْأَكْلِ، كَمَا حُمِلَ أَمْرُ النَّبِيِّ - ﷺ - بِالْوُضُوءِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ، لِأَنَّ الْوُضُوءَ الْوَارِدَ فِي الشَّرْعِ يُحْمَلُ عَلَى مَوْضُوعِهِ الشَّرْعِيِّ، وَلِأَنَّهُ جَمْعٌ بَيْنَ مَا أَمَرَ بِهِ، وَهُوَ الْوُضُوءُ مِنْ لُحُومِهَا، وَبَيْنَ مَا نُهِيَ عَنْهُ، وَهُوَ عَدَمُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ، وَالْخَصْمُ يَقُولُ: بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ فِيهِمَا، وَلِأَنَّ السُّؤَالَ وَقَعَ عَنِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ، وَالْوُضُوءُ الْمُقْتَرِنُ بِهَا لَا يُفْهَمُ مِنْهُ غَيْرُ الْوُضُوءِ الشَّرْعِيِّ، وَلِأَنَّ مُقْتَضَى الْأَمْرِ الْإِيجَابُ، لِأَنَّهُ أَوْجَبَ الْوُضُوءَ مِنْهُ، وَدَعْوَى النَّسْخِ مَرْدُودَةٌ بِأُمُورٍ، وَقِيلَ: الْوُضُوءُ مِنْهُ مُعَلَّلٌ بِأَنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ، إِذْ كُلُّ عَاتٍ مُتَمَرِّدٍ شَيْطَانٌ، فَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانُ الْكِلَابِ، وَالْإِبِلُ شَيَاطِينُ الْأَنْعَامِ، فَالْأَكْلُ مِنْهَا يُورِثُ حَالَةً شَيْطَانِيَّةً، وَالشَّيْطَانُ يُطْفِئُهُ بَارِدُ الْمَاءِ. (فَإِنْ شَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ) كَذَا فِي " الْمُغْنِي "، و" الْمُحَرَّرِ "،
[ ١ / ١٤٣ ]