* قال المرداوي -﵀-: (قوله: وإن قطع ذكره، ثم خصاه: لزمته قيمته لقطع الذكر وقيمته مقطوع الذكر. وملك سيده باق عليه). (^١)
* وقال البهوتي -﵀-: (وإن قطع ذكره ثم خصاه فعليه قيمته صحيحًا لقطع ذكره وعليه قيمته أيضا مقطوعة أي ناقصًا بقطع ذكره لقطع خصيتيه لأنه لم يقطعهما إلا وقد نقصت قيمته بقطع الذكر بخلاف ما لو قطعهما معا أو أذهب سمعه وبصره بجناية واحدة فعليه قيمته مرتين; لأن في كل من ذلك من الحر دية كاملة وإن خصاه ثم قطع ذكره فعليه قيمته كاملة لقطع الخصيتين وما نقص بقطع ذكره لأنه ذكر خصي لا دية فيه ولا مقدر وملك سيده باق عليه روي عن علي.) (^٢)
واستدلوا بقول الصحابي والمعقول:
أولا: قول الصحابي:
عن الحارث (^٣)، عن علي قال: «تجري جراحات العبيد على ما تجري عليه جراحات الأحرار» (^٤)
وجه الدلالة: أن علي -﵁- جعل جراحات العبيد كجراحات الاحرار من غير أن يفرق بينها
_________________
(١) «الإنصاف» (٢٥/ ٤٠٩)
(٢) «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ١٠٢)
(٣) هو: الحارث بن عبد الله بن كعب الهمداني، حدث عن: علي وابن مسعود. -﵂- حدث عنه: الشعبي، وعطاء بن أبي رباح كان فقيها، كثير العلم، على لين في حديثه.، قال ابن سيرين: (أدركت أهل الكوفة وهم يقدمون خمسة ثم ذكره) مات سنة (٦٥ هـ) ـ. انظر: «سير أعلام النبلاء» (٤/ ١٥٢)، «الوافي بالوفيات» (١١/ ١٩٥)
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»، (٥/ ٣٨٨) رقم (٢٧٢٣٢) من طريق يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة، عن حجاج، عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث ، والبيهقي في «معرفة السنن والاثار»، (١٢/ ٤٢) رقم (١٥٨٠٠)، وعبد العزيز البغدادي، في «مسند الإمام زيد»، (ص ٣٠٧)، يحيى بن آدم = قال ابن حجر -﵀- في «التقريب» (ثقة حافظ) (ص ٥٨٧)، حماد بن سلمة = قال ابن حجر -﵀- في «التقريب» (ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بآخره) (ص ١٧٨)، حجاج بن أرطاه = قال ابن حجر -﵀- في «التقريب»: (صدوق كثير الخطأ والتدليس) (ص ١٥٢)، حصين الحارثي = قال ابن حجر -﵀- في «التقريب» (مقبول) (ص ١٧٠)، الشعبي = تقدم أنه ثقة وكان يرسل، الحارث الأعور= قال ابن حجر -﵀- في «التقريب» (كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض وفي حديثه ضعف) (ص ١٤٦)
[ ١٥٢ ]
ثانيا: المعقول وذلك من وجهين:
الأول: أما كون من قطع ما ذكر تلزمه قيمة العبد لقطع الذكر؛ فلأن الواجب في ذلك من الحر دية كاملة.
الثاني: وأما كونه يلزمه قيمته مقطوع الذكر؛ فلأن الواجب في قطع الخصيتين من الحر بعد الذكر دية كاملة.
ونوقش: أن قيمة العبد نقصت بعد قطع الذكر له القيمة؛ القيمة كاملة وبعد قطع الخصيتين له قيمته مقطوع الذكر أي ناقصة وليست القياس والقياس تعطى كاملة قياسا على قطع خصيتي الحر.
وأجيب: أن القيمة في مقابلة الدية لكنها تزيد وتنقص بحسب الأحوال. بخلاف الدية في الحر فإنها مقدرة بقدر معلوم لا تزيد ولا تنقص فلذلك نقصت القيمة دون الدية. (^١)
* * *