قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وفي صبرة وما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله، وغيره بتخليته".
سيكون الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
١ - المراد بالثوابت.
٢ - أمثلة الثوابت.
٣ - صفة قبض الثوابت.
المسألة الأول: بيان المراد بالثوابت:
المراد بالثوابت في باب قبض المبيع: ضد المنقول، وهي الثابتة في الأرض مما لا يتأتي نقله.
المسألة الثانية: أمثلة الثوابت:
من أمثلة الثوابت ما يأتي:
١ - الأراضي.
_________________
(١) قدم قبض الثوابت وهو في آخر كلام المؤلف؛ لأنه سيبنى عليه الاستدلال لقبض غير الثوابت.
[ ٢ / ٨ ]
٢ - المباني.
٣ - الأشجار ذات الأصول الثابتة في الأرض كالنخيل والأثول، وأشجار الفواكه.
٤ - الآبار.
المسألة الثالثة: صفة القبض:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان صفة القبض.
٢ - معنى التخلية.
الفرع الأول: بيان صفة القبض:
قبض الثوابت بالتخلية، وتمكين المشتري من التصرف، فإن كان المبيع غير مخلى، أو فيه موانع من التصرف لم يتم القبض.
الفرع الثاني: معنى التخلية:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المعنى.
٢ - ما تحصل به.
الأمر الأول: بيان معنى التخلية:
التخلية: أن يخلي البائع بين المشتري وبين المبيع ويزيل الموانع التي تمنع القبض.
الأمر الثاني: ما تحصل به التخلية:
تحصل التخلية بأمور منها ما يأتي:
١ - تسليم مفاتيح الدار إذا كانت خالية من الموانع.
٢ - تفريغ المبيع من ممتلكات البائع إن كان فيه شيء منها.
٣ - حصاد الزرع وإخلاء الأرض منه.
٤ - نقل الحظائر والحيوانات من الأرض إن كان فيها شيء منها.
[ ٢ / ٩ ]