قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزاله ملله ولا تكفى مكاتبته.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
[ ١ / ٢٤١ ]
١ - أمثلة وجود العبد المسلم تحت يد الكافر.
٢ - بيع العبد المسلم للكافر.
المسألة الأولى: أمثلة وجود المسلم تحت يد الكافر:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - استدامة يد الكافر على المسلم.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة وجود العبد المسلم تحت يد الكافر ما يأتي:
١ - أن يسلم الكافر تحت يده.
٢ - أن يستولى الكفار على عبيد مسلمين للمسلمين.
٣ - أن يبيع الكافر عبدًا كافرًا لمسلم فيسلم ثم يفلس المشتري فيرجع الكافر بعبده وهو مسلم.
٤ - أن يبيع الكافر عبده الكافر لمسلم فيسلم ثم يرد بعيب وهو مسلم.
الفرع الثاني: استدامة يد الكافر على العبد المسلم:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - حكم الاستدامة.
٢ - توجيه الحكم.
٣ - إجبار الكافر على إزالة يده عن العبد المسلم.
الأمر الأول: حكم الاستدامة:
استدامة يد الكافر على العبد المسلم لا يجوز ويجب إزالتها.
الأمر الثاني: توجيه الحكم:
وجه عدم جواز استدامة يد الكافر على العبد المسلم ما يأتي:
[ ١ / ٢٤٢ ]
١ - قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت أن يكون للكافرين سبيل على المؤمنين، وهو نفى بمعنى النهي، وإبقاء العبد المسلم تحت يد الكافر يجعل سبيلًا للكافر على المسلم فيجب إزالة يده.
٢ - قوله - ﷺ -: (الإسلام يعلو ولا يُعلى) (٢).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه أثبت علو الإسلام على غيره ونقى علو غيره عليه، وإبقاء المسلم تحت يد الكافر يجعل الإسلام معلوا عليه، فلا يجوز، ويجبر الكافر على إزالة يده عن العبد المسلم بأي وجه من الوجوه الآتية.
الأمر الثالث: إجبار الكافر على إزالة يده عن العبد المسلم:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - حكم الإجبار على الإزالة.
٢ - توجيه الحكم.
٣ - وسائل الإزالة.
الجانبا الأول: حكم الإجبار على الإزالة:
إجبار الكافر على إزالة يده عن العبد المسلم واجب.
الجانبا الثاني: توجيه الحكم:
وجه إجبار الكافر على إزالة يده عن العبد المسلم ما تقدم في حكم استدامة يد الكافر على العبد المسلم.
الجانب الثالث: وسائل الإجبار:
وفيه جزءان هما:
١ - الوسائل المعتبرة.
٢ - الوسائل غير المعتبرة.
_________________
(١) سورة النساء [١٤١].
(٢) إرواء الغليل (٥/ ١٠٦) رقم (١٢٦٨).
[ ١ / ٢٤٣ ]
الجزء الأول: الوسائل المعتبرة:
من الوسائل المعتبرة ما يأتي:
١ - البيع لمسلم.
٢ - العتق المنجز.
٣ - الهبة ونحوها لمسلم.
الجزء الثاني: الوسائل غير المعتبرة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الوسائل.
٢ - توجيه عدم اعتبارها.
الجزئية الأولى: بيان الوسائل غير المعتبرة.
من تلك الوسائل ما يأتي:
١ - البيع بشرط الخيار.
٢ - الكتابة.
٣ - الوصية به.
٤ - التدبير
٥ - العتق المعلق بشرط.
الجزئية الثانية: توجيه عدم اعتبارها:
وفيها فقرتان هما:
١ - التوجيه العام.
٢ - التوجيه الخاص.
الفقرة الأول: التوجيه العام:
التوجيه العام لعدم اعتبار الوسائل المذكورة: أنها لا تقطع علق الكافر بعبده المسلم.
الفقرة الثانية: التوجيه الخاص:
وفيها خمسة أشياء.
[ ١ / ٢٤٤ ]
الشيء الأول: التوجيه الخاص بالبيع بشرط الخيار:
وذلك لاحتمال فسخ العقد من أحد الطرفين فيعود العبد المسلم من المشتري المسلم إلى سيده الكافر.
الشيء الثاني: التوجيه الخاص بالكتابة:
وذلك من ثلاثة أوجه:
الأول: أن المكاتب قن ما بقى عليه درهم.
الثاني: أن سيده قد يعجزه ويلغى الكتابة فيعود رقيقًا.
الثالث: أن المكاتب يملك تعجيز نفسه فيعود رقيقًا.
الشيء الثالث: التوجيه الخاص بالوصية بالعتق:
وذلك أنها لا تتم إلا بعد موت السيد، وبناء عليه يظل المسلم تحت يد الكافر إلى الموت وهو أمر غير معلوم.
الشيء الوابع: التوجيه الخاص بالتدبير:
التدبير كالوصية في الحكم والتوجيه.
الشيء الخامس: التوجيه الخاص بالعتق المعلق بشرط:
وذلك أنه لا يعلم تحقق الشرط أو عدمه وعلى فرض تحققه لا يعلم متى يتحقق فيظل العبد المسلم تحت يد الكافر إلى وقت غير معلوم.
المسألة الثانية: بيع العبد المسلم للكافر:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان يشتريه لنفسه.
٢ - إذا كان يشتريه بالوكالة لمسلم.
[ ١ / ٢٤٥ ]
الفرع الأول: إذا كان الكافر يشتري العبد المسلم لنفسه:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كان يعتق عليه.
٢ - إذا كان لا يعتق عليه.
الأمر الأول: إذا كان العبد يعتق على الكافر إذا اشتراه:
وفيه جانبان هما:
١ - ضابط من يعتق عليه.
٢ - حكم البيع إذا كان يعتق عليه.
الجانب الأول: ضابط من يعتق على الكافر إذا اشتراه:
الذي يعتق على الكافر إذا اشتراه كل ذي رحم يحرم عليه نكاحه من الأصول والفروع والحواشي.
الجانب الثاني: حكم البيع:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيه الحكم.
الجزء الأول: حكم بيع العبد المسلم على الكافر إذا كان يعتق عليه:
إذا كان العبد المسلم يعتق على الكافر إذا اشتراه جاز بيعه عليه.
الجزء الثاني: توجيه الحكم:
وجه جواز بيع العبد المسلم على الكافر إذا كان يعتق عليه ما يأتي:
١ - أن ذلك وسيلة إلى حريته.
٢ - أن ملكه عليه لا يستقر؛ لأنه يعتق بمجرد تمام البيع.
الأمر الثاني: إذا كان العبد المسلم لا يعتق على الكافر إذا اشتراه:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان حكم البيع.
٢ - توجيه الحكم.
[ ١ / ٢٤٦ ]
الجانب الأول: بيان حكم البيع:
إذا كان العبد المسلم لا يعتق على الكافر إذا اشتراه لم يجز ولم يصح بيعه عليه.
الجانب الثاني: توجيه الحكم:
وجه عدم صحة بيع العبد المسلم للكافر إذا لم يعتق عليه ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت أن يكون للكافرين سبيل على المؤمنين وهو نفي بمعنى النهي، وبيع المسلم للكافر يجعل للكافر سبيلًا على المسلم فلا يجوز ولا يصح.
٢ - قوله - ﷺ -: (الإسلام يعلو ولا يعلى) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه أثبت علو الإسلام على غيره وبيع المسلم للكافر يجعل للكافر علوًا على المسلم فلا يجوز ولا يصح.
الفرع الثاني -: إذا كان الكافر يشتري العبد المسلم بالوكالة لمسلم:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيه الحكم.
الفرع الأول: بيان الحكم:
بيع العبد المسلم للكافر بالوكالة لمسلم لا يجوز ولا يصح؛ كبيعه عليه لنفسه.
الأمر الثاني: توجيه الحكم:
وجه عدم صحة بيع المسلم للكافر إذا كان يشتريه لمسلم: أن في ذلك إذلالًا للمسلم وتسليطًا للكافر عليه فلم يجز كما لو كان الكافر يشتريه لنفسه.
_________________
(١) سورة النساء [١٤١].
(٢) إرواء، الغليل (٥/ ١٠٦) رقم (١٢٦٨).
[ ١ / ٢٤٧ ]