وفيه مسألتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
المسألة الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أنها تجوز في المسلم قبل قبضه مع عدم جواز بيعه قبل قبضه ولو كانت بيعًا ما جازت فيه قبل قبضه.
٢ - أنها لا تجوز بأكثر من الثمن ولو كانت بيعًا لجازت.
[ ٢ / ٤٥ ]
٣ - أنها تصح بألفاظ لا ينعقد بها البيع ولو كانت بيعًا ما صحت بها.
٤ - أنها تجوز قبل قبض المبيع ولو كانت بيعًا ما جازت.
المسألة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن المبيع يعود إلى البائع على الجهة التي خرج عليها فكانت بيعًا كخروجها الأول.