وفيه مسألتان هما:
١ - بيان المراد بالشروط.
٢ - أمثلة الشروط.
المسألة الأولى: بيانه المراد بالشروط:
المراد بالشروط في البيع: ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر بسبب العقد مما له فيه مصلحة، سواء كان في الثمن أم في المثمن، أم في العاقد نفسه.
المسألة الثانية: أمثلة الشروط:
وفيها فرعان هما:
١ - أمثلة ما يشترطه البائع.
٢ - أمثلة ما يشترطه المشتري.
الفرع الأولى: أمثلة ما يشترطه البائع:
وفيه ثلاثة أمور هي:
[ ١ / ٣٢٠ ]
١ - أمثلة ما يشترطه البائع في.
٢ - أمثلة ما يشترطه البائع في الثمن.
٣ - أمثلة ما يشترطه البائع مما لا يتعلق بالثمن ولا بالمشتري.
الأمر الأول: أمثلة ما يشترطه البائع في المشتري:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - اشتراط البائع على المشتري أن يعمل له عملًا محددًا غير الثمن.
٢ - أن يشترط البائع على المشتري أن يدرس أولاده شهرًا.
٣ - أن يشترط البائع على المشتري أن يبني له غرفة في بيته.
وهذه الأمثلة لما يشترطه البائع على المشتري لا يلزم أن تكون صحيحة بل هي للتمثيل فقط.
الأمر الثاني: أمثلة ما يشترطه البائع في الثمن:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - كون الثمن من عملة معينة.
٢ - كون الثمن حالًا.
٣ - كون الثمن عروضًا.
الأمر الثالث: أمثلة ما يشترطه البائع مما لا يتعلق بالثمن ولا بالمشتري:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - اشتراط الرهن.
٢ - اشتراط تسليم الثمن في موضع معين.
٣ - استخدام المبيع مدة معينة.
[ ١ / ٣٢١ ]
الفرع الثاني: أمثلة ما يشترطه المشتري:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - ما يشترطه المشتري في البائع نفسه.
٢ - ما يشترطه المشتري في المبيع.
٣ - ما يشترطه المشتري مما لا يتعلق بالبائع ولا بالمبيع.
الأمر الأول: أمثلة ما يشترطه المشتري في البائع نفسه:
من أمثلة ما يشترطه المشتري في البائع نفسه ما يأتي:
١ - أن يشترط المشتري على البائع أن يخيط له ثوبًا غير محل العقد.
٢ - أن يشترط المشتري على البائع أن يبني له منزلًا غير محل العقد.
٣ - أن يشترط المشتري على البائع أن ينقل له سيارة غير محل العقد.
وهذه الأمثلة لمجرد التمثيل لما يشترطه المشتري في البائع نفسه ولا يلزم أن تكون صحيحة.
الأمر الثاني: أمثلة ما يشترطه المشتري في المبيع:
من أمثلة ما يشترطه المشتري في البيع ما يأتي:
١ - أن يشترط كون السيارة جديدة.
٢ - أن يشترط كون البيت المبيع لم يسكن.
٣ - أن يشترط كون العبد يكتب أو يقرأ.
الأمر الثالث: ما يشترطه المشتري مما لا علاقة له بالمبيع ولا بالبائع:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - اشتراط تسليم المبيع في موضع معين.
[ ١ / ٣٢٢ ]
٢ - اشتراط تسليم البيع في وقت معين.
٣ - اشتراط رد البيع إذا كان معيبًا.