وفيه مسألتان هما:
١ - حكم الإقالة بالنسبة للمستقيل.
٢ - حكم الإقالة بالنسبة للمقيل.
المسألة الأول: حكم الإقالة التكليفي بالنسبة للمستقيل:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيانه الحكم:
حكم الإقالة التكليفي بالنسبة للمستقيل الإباحة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه إباحة الاستقالة بالنسبة للمستقيل: أنه لا دليل على منعها فتبقى على الأصل وهو الإباحة.
المسألة الثانية: حكم الإقالة التكليفي بالنسبة للمقيل:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
حكم الإقالة التكليفي بالنسبة للمقيل الاستحباب.
الفرع الثاني: الدليل:
من أدلة استحباب الإقالة بالنسبة للمقيل ما يأتي.
[ ٢ / ٤٩ ]
١ - قوله تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (١).
لأن الإقالة من الإحسان.
٢ - ما تقدم في أدلة الحكم الوضعي.