وفيه مسألتان هما:
١ - إذا منع البائع المشتري من القبض.
٢ - إذا لم يمنع البائع المشتري من القبض.
المسألة الأول: إذا منع البائع المشترى من القبض:
وفيه ثلاثة فروع هي:
١ - الأمثلة.
٢ - من يلزمه الضمان.
٣ - التوجيه.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة منع البائع المشتري قبض المبيع ما يأتي:
١ - أن يكون المبيع سيارة في معرض للسيارات، فيقفل البائع المعرض بعد اكتمال إجراءات البيع ويرفض فتحه لإخراج السيارة من غير عذر.
[ ٢ / ٢٧ ]
٢ - أن يكون المبيع ثوبًا فيقفل الخياط الدكان ويرفض فتحه لأخذ المشتري الثوب من غير عذر.
٣ - أن يكون المبيع ثلاجة فيقفل البائع المحل بعد إكمال إجراءات البيع من غير عذر.
الفرع الثاني: من يلزمه الضمان:
إذا منع البائع المشتري من استلام المبيع من غير عذر كان من ضمانه.
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه ضمان البائع للمبيع إذا منع تسليمه من غير عذر: أنه استولى عليه من غير حق فكان من ضمانه كالغاصب.
المسألة الثانية: إذا لم يمنع البائع تسليم المبيع:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الأمثلة.
٢ - من يلزمه الضمان.
٣ - التوجيه.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة عدم منع البائع لتسليم المبيع ما يأتي:
١ - أن يكون المبيع سيارة فيتركها المشتري في المعرض مع تمكنه من استلامها فتتلف.
٢ - أن يكون المبيع شاة فيتركها المشتري عند البائع من غير سبب من البائع فتتلف.
٣ - أن يكون المبيع كتابًا فيتركه المشتري في المكتبة من غير سبب من صاحبها فيسرق.
[ ٢ / ٢٨ ]
الفرع الثاني: من يلزمه الضمان:
إذا تلف المبيع بغير الكيل ونحوه قبل حيازته من غير سبب من البائع كان من ضمان المشتري.
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه ضمان المشتري للمبيع من غير المكيل ونحوه إذا تلف قبل حيازته من غير سبب من البائع: أن المبيع كان من ملك المشتري، ولم يمنعه البائع من قبضه فكان من ضمانه كسائر أمواله.
[ ٢ / ٢٩ ]