قال المؤلف - ﵀ -: "وفي صبرة وما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله، غيره بتخليته".
تضمنت هذه الجملة أربعة أمور هي.
١ - قبض الصبرة.
٢ - قبض الثوابت.
٣ - قبض المنقول.
٤ - قبض ما يتناول.
الأمر الأول: قبض الصبرة:
وقد تقدم في أول القبضه.
الأمر الثاني: قبض الثوابت:
وقد تقدم في أول القبض.
الامو الثالث: قبض المفقول.
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان المراد بالمنقول.
٢ - مثال بيع المنقول.
٣ - صفة قبض المنقول.
الجانب الأول: بيان المراد بالمنقول:
المراد بالمنقول: ما يمكن نقله مما لا يمكن كيله، أو وزنه، أو عده أو ذرعه.
الجانب الثاني: مثال بيع المنقول:
من أمثلة بيع المنقول ما يأتي:
١ - بيع السيارة الواحدة.
٢ - بيع الشاة الواحدة.
٣ - بيع الكتاب الواحد.
_________________
(١) (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [المسألة الثانية]
[ ٢ / ٢٠ ]
الجانب الثالث: صفة القبض:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان صفة القبض.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان صفة القبض:
قبض المنقول: أن ينقل من المكان الذي بيع فيه إلى غيره.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار النقل في قبض المنقول: أنه لم يرد الشرع بتحديد صفة قبضه فيرجع فيه إلى العرف، والعوف أن قبض النقول بنقله فيعتبر به.
الأمر الرابع: قبض ما يتناول:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان المراد بما يتناول.
٢ - أمثلة ما يتناول.
٣ - صفة القبض بما يتناول.
الجانب الأول: بيان المراد لما يتناول:
المراد بما يتناول ما يمكن أخذه باليد.
الجانب الثاني: مثال بيع ما يتناول:
من أمثلة بيع ما يتناول ما يأتي:
١ - الكيلو من اللحم.
٢ - الساعة الواحدة ونحوها.
٣ - الثوب الواحد ونحوه.
٤ - العلبة الواحدة من العصير ونحوه.
الجانب الثالث: صفة قبض ما يتناول:
قبض ما يتناول بتناوله، بأن يناوله البائع للمشتري أو يأخذه المشتري من المحل ويدفع ثمنه.
[ ٢ / ٢١ ]