مما يترتب على الخلاف: ثبوت أحكام البيع للإقالة أو عدم ثبوتها.
فعلى القول بأن الإقالة بيع تثبت لها أحكام البيع ومنها:
١ - الخيار.
٢ - الشفعة.
٣ - الزيادة على الثمن والنقص منه.
٤ - عدم جوازها قبل القبض.
وعلى القول الآخر: لا تثبت لها أحكام البيع فلا يثبت لها شيء مما ذكر.
[ ٢ / ٤٧ ]