قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وشراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة، ليفسخ ويعقد معه، ويبطل العقد فيها".
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
١ - أمثلة الشراء على الشراء.
٢ - حكم الشراء على الشراء.
٣ - ما يلحق بالشراء على الشراء.
المسألة الأولى: أمثلة الشراء على الشراء:
من أمثلة الشراء على الشراء ما يأتي:
١ - أن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة.
٢ - أن يقول لمن باع سلعة بألف مؤجلة: أنا آخذها بألف حالة.
المسألة الثانية: حكم الشراء على الشراء:
الشراء على الشراء كالبيع على البيع فتنطبق أحكام البيع السابقة عليه.
[ ١ / ٢٥٥ ]
المسألة الثالثة: ما يلحق بالشراء على الشراء:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان ما يلحق.
٢ - وجه الإلحاق.
الفرع الأول: بيان ما يلحق:
مما يلحق بالشراء على الشراء في تحريم الإفساد على المسلم ما يأتي:
١ - الصرف.
٢ - الإجارة.
الفرع الثاني: وجه الإلحاق:
وجه إلحاق غير الشراء بالشراء: الاشتراك في علة المنع المتقدم بيانها في البيع على البيع.