قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويسن نكاح واحدة.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - التعدد حال أمن الحيف.
٢ - التعدد حال عدم أمن الحيف.
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويسن نكاح واحدة.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - التعدد حال أمن الحيف.
٢ - التعدد حال عدم أمن الحيف.