وفيه مسألتان هما:
١ - حكم التعدد.
٢ - حد التعدد.
المسألة الأولى: حكم التعدد:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - دليل التعدد.
٣ - الحكمة من التعدد.
الفرع الأول: حكم التعدد:
إذا أمن الحيف والظلم من تعدد الزوجات كان التعدد مستحبا.
الفرع الثاني: دليل التعدد:
وفيه أمران هما:
١ - دليل جواز التعدد.
٢ - دليل الاستحباب.
الأمر الأول: دليل جواز التعدد:
من أدلة جواز التعدد ما يأتي:
[ ١ / ٣٩ ]
١ - قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أن الله أمر به والأمر يقتضي الجواز
الأمر الثاني: دليل الاستحباب:
من أدلة استحباب تعدد الزوجات ما يأتي:
١ - الآية السابقة، ووجه الاستدلال بها: أن الله قدم التعدد على الإفراد، وقيد الإفراد بالخوف من عدم العدل، فدل على أنه إذا أمن الخوف كان مستحبًا.
٢ - أن التعدد أكثر تحقيقًا لأهداف النكاح، من الإعفاف والقوامة وتكثير النسل، وإعزاز الأمة.
المسألة الثانية: حد التعدد:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان الحد.
٢ - الدليل.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحد:
الحد الأعلى للتعدد من الزوجات أربع زوجات.
الفرع الثاني: الدليل.
من أدلة تحديد التعدد بأربع ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (٢).
_________________
(١) سورة النساء ٣.
(٢) سورة النساء ٣.
[ ١ / ٤٠ ]
٢ - ما ورد أن رسول الله - ﷺ - كان يأمر من يسلم وتحت أكثر من أربع أن يفارق ما زاد على الأربع (١).
٣ - الإجماع فلا خلاف يعتد به في أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع زوجات.
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه تحديد الأربع في الجمع بين الزوجات - والله أعلم - المحافظة على الحقوق الزوجية، وتفادي الإضرار بالزوجات وذلك أن الطاقة محدودة، فتؤدي الزيادة إلى العجز عن القيام بالحقوق أو التقصير في بعضها فيحصل الضرر المحظور.