وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل.
٣ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
تعدد الزوجات حال عدم أمن الحيف لا يجوز.
المسألة الثانية: الدليل:
من أدلة منع تعدد الزوجات ما يأتي:
_________________
(١) سنن الترمذي/ باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة/ ١١٢٨.
[ ١ / ٤١ ]
١ - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ (١) فإنها نص في الاقتصار على الواحدة حين الخوف من عدم العدل.
٢ - حديث: (من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) (٢).
ووجه الاستدلال بالحديث: أن الرسول - ﷺ -، توعد من لم يعدل بين زوجاته بالوعيد الوارد فيه، والتعدد يعرض من يخاف عدم العدل لهذا الوعيد فلا يجوز.
المسألة الثالثة: التوجيه:
وجه عدم جواز التعدد في حق من يخاف عدم العدل ما يأتي:
١ - أن عدم العدل يعرض للإثم والعقوبة.
٢ - أن عدم العدل يضر بالزوجات والضرر لا يجوز فيمنع ما يؤدي إليه؛ لأن الوسائل لها أحكام الغايات.
_________________
(١) سورة النساء ٣.
(٢) سنن أبي داوود/ باب في القسم بين النساء/٢١٣٣.
[ ١ / ٤٢ ]