وفيه مسألتان هما:
١ - الإسرار.
٢ - الكتمان.
المسألة الأولى الإسرار:
وفيها فرعان هما:
١ - معنى الإسرار.
٢ - حكمه.
الفرع الأول: معنى الإسرار:
الإسرار ضد الإعلان، وهو إخفاء النكاح بحيث لا يعلم به إلا من يعنيه، من الشهود، والزوج والزوجة وأوليائهما.
الفرع الثاني: حكم الإسرار:
وفيه أمران هما:
١ - حكم الإسرار على القول بوجوب الإعلان.
٢ - حكم الإسرار على القول بعدم وجوب الإعلان.
[ ١ / ٣٤ ]
الأمر الأول: حكم الإسرار بالنكاح على القول بوجوب الإعلان:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول بيان الحكم:
إذا قيل بوجوب إعلان النكاح كان الإسرار به لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحريم الإسرار بالنكاح على القول بوجوب إعلانه: أن الإسرار ترك للواجب وترك الواجب لا يجوز.
الأمر الثاني: حكم الإسرار بالنكاح على القول بأن الإعلان سنة:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا قيل بأن إعلان النكاح سنة كان إسراره جائزا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز إسرار النكاح على القول بأن إعلانه سنة: أن غير الواجب يجوز تركه.
المسألة الثانية: كتمان النكاح:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - معنى الكتمان.
٢ - أسباب الكتمان.
٣ - حكم الكتمان.
٤ - الفرق بين الكتمان والإسرار.
[ ١ / ٣٥ ]
الفرع الأول: معنى الكتمان:
كتمان النكاح هو إخفاؤه والاتفاق على عدم إظهاره.
الفرع الثاني: أسباب الكتمان:
من أسباب كتمان النكاح ما يأتي:
١ - أن يكون للشخص زوجة أخرى ويخشى من نشوزها إذا علمت.
٢ - أن يكون بحاجة إلى زوجة أخرى ولا يزوج إذا علم أنه متزوج.
٣ - أن يكون ممنوعًا نظاما من التزوج بمثل من تزوج بها. ولو عرف ذلك لتضرر.
٤ - أن يتزوج من لا ترغب أسرته بالتزوج بها، وإذا علموا قاطعوه وآذوه.
الفرع الثالث: حكم الكتمان:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كان لمصلحة.
٢ - إذا كان لغير مصلحة.
الأمر الأول: حكم الكتمان لمصلحة:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا ترتب عليه مفسدة.
٢ - إذا لم يترتب عليه مفسدة.
الجانب الأول إذا ترتب عليه مفسدة:
وفيه جزءان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الحكم.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ترتب المفسدة على كتمان النكاح ما يأتي:
[ ١ / ٣٦ ]
١ - أن يجبر على الطلاق إذا انكشف الأمر وقد يتضررون.
٢ - أن تحصل القطيعة بينه وبين أهله إذا انكشف الأمر، وكان بإمكانه تفادي ذلك بمحاولة إقناعهم في أول الأمر.
٣ - أن يفصل من عمله ويعاقب إذا انكشف الأمر وكان بالإمكان إقناع جهة عمله أول الأمر.
٤ - أن تنشز زوجته وتترك أولادها، وكان بإمكانه إقناعها لو حاول في أول الأمر.
الجزء الثاني: الحكم:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا ترتب على كتمان النكاح مفسدة لم يجز ولو كان فيه مصلحة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدى م جواز كتمان النكاح إذا ترتب عليه مفسدة ولو كان فيه مصلحة: أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ودفع الضرر مقدم على جلب المنفعة.
الأمر الثاني: كتمان النكاح لغير مصلحة:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
كتمان النكاح لغير مصلحة لا يجوز.
[ ١ / ٣٧ ]
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز كتمان النكاح بلا مصلحة ما يأتي.
١ - أنه خلاف ما ورد من الأمر بإعلان النكاح والحث عليه.
٢ - أنه قد يحدث إساءة الظن بالشخص بسبب دخوله على المرأة من غير معرفة نكاح وهو بغنى عن ذلك.
٣ - أنه ترك للواجب على القول بوجوب الإعلان.
الفرق الرابع: الفرق بين الكتمان والإسرار:
الفرق بين الكتمان والإسرار: أن الكتمان إسرار مع التواصي بعدم الإخبار، والإسرار إخفاء حين العقد من غير تواصي بإخفائه بعد ذلك.
[ ١ / ٣٨ ]