١ - بلوغ خمس عشرة سنة.
٢ - إنزال المني.
٣ - إنبات الشعر الخشن حول القبل.
الجانب الثاني: ما يحصل به البلغ للأنثى:
يحصل البلوغ للأنثى بما ياني:
١ - العلامات التي يحصل بها البلوغ للذكر.
٢ - الحيض.
٣ - الحمل.
الأمر الثاني: الاشتراط:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الاشتراط.
٢ - دليل الاشتراط.
٣ - توجيه الاشتراط.
الجانب الأول: الاشتراط:
البلوغ أحد الشروط للحكم بالتكليف فلا تكليف من غير بلوغ.
الجانب الثاني: دليل الاشتراط:
دليل اشتراط البلوغ للتكليف: أن من دون البلوغ قاصر النظر فلا يعتبر أهلا لتحمل المسؤولية، لذا كان شرطا في دفع ماله إليه، كلما في قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (١).
المطلب الخامس التزام مرتكب الحد
وفيه ثلاث مسائل هي:
_________________
(١) سورة النساء، الآية: [٦].
[ ٣ / ٣٦ ]
١ - معنى الالتزام.
٢ - المراد بالالتزام.
٣ - شرط الالتزام.
المسألة الأولى: معنى الالتزام:
الالتزام قبول تطبيق أحكام الإسلام.
المسألة الثانية: المراد بالملتزم:
وفيها فرعان هما:
١ - ضابط اللتزم.
٢ - بيان اللتزم.
الفرع الأول: ضابط الملتزم:
الملتزم: هو القابل لتطبيق أحكام الإسلام عليه.
الفرع الثاني: بيان الملتزم:
الملتزم هو المسلم والذمي دون الحربي، والمعاهد والمستأمن.
المسألة الثالثة: شرط الالتزام:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الاشتراط.
٢ - التوجيه.
٣ - من يخرج بالشرط.
الفرع الأول: الاشتراط:
التزام مرتكب الحد لأحكام الإسلام شرط لإقامته عليه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط التزام مرتكب موجب الحد لإقامته عليه: أن غير الملتزم ليس بينه وبين المسلمين اتفاق يلزم به، ولا يعترف بأحكام الإسلام حتى تطبق عليه، فلا يكون للمسلمين عليه ولاية يطبقون بها أحكامهم عليه.
[ ٣ / ٣٧ ]
الفرع الثالث: من يخرج بالشرط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الحربي.
٢ - المعاهد.
٣ - المستأمن.
الأمر الأول: الحربي:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المراد بالحربي.
٢ - توجيه خروجه.
الجانب الأول: بيان المراد بالحربي:
الحربي هو الذي ينتمي إلى دولة محاربة للمسلمين سواء كانت الحرب قائمة بينهما أو يمكن أن تقوم في أي وقت.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج الحربي من إقامة الحد عليه ما تقدم في توجيه خروج غير الملتزم، لأن الحربي غير ملتزم ودمه مهدر من غير ارتكاب موجب للحد.
الأمر الثاني: المعاهد:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المراد به.
٢ - توجيه خروجه.
الجانب الأول: بيان المراد بالمعاهد:
المراد بالمعاهد هو الذي يكون بينه وبين المسلمين عهد على عدم الاعتداء مدة معينة، سواء كان العهد شخصيًا أم دوليًا.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج المعاهد من إقامة الحد عليه ما تقدم في توجيه خروج غير الملتزم، لأن المعاهد غير ملتزم، وإذا أخل بعهده حل دمه.
[ ٣ / ٣٨ ]
الأمر الثالث: المستأمن:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المراد بالمستأمن.
٢ - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان المراد بالمستأمن:
المستامن هو الذي يدخل دار الإسلام بأمان من الدولة أو أحد أفراد المسلمين لأداء مهمة أو تجارة أو عمل ثم يخرج.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج المستأمن من إقامة الحد عليه ما تقدم في توجيه خروج غير الملتزم؛ لأن المستأمن غير ملتزم وإذا اعتدى على المسلمين حل دمه.