وفيه مسألتان هما:
١ - الضمان.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: الضمان:
إذا تلف المحدود بالحد من غير تعد لم يضمن.
_________________
(١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الخمر/ ٣٩/ ١٧٠٧.
[ ٣ / ٦٩ ]
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم ضمان المحدود إذا تلف بالحد من غير تعد ما يأتي:
١ - قول علي - ﵁ -: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر لو مات وديته؛ لأن النبي - ﷺ - لم يسنه لنا (١).
٢ - أن الحد مأذون فيه والمأذون غير مضمون؛ لأن الإذن ينافي الضمان.
_________________
(١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الخمر/ ٣٩/ ١٧٠٧.
[ ٣ / ٧٠ ]