وفيه مسألتان هما:
١ - تأخير الحد للحمل.
٢ - تأخير الحد لغير الحمل.
المسألة الأولى: تأخير الحد للحمل:
وفيها فرعان هما:
١ - التأخير.
٢ - نهاية التأخير.
الفرع الأول: التأخير:
وفيه أمران هما:
[ ٣ / ٩٩ ]
١ - التأخير.
٢ - دليل التأخير.
الأمر الأول: التأخير:
تأخير إقامة الحد على الحامل واجب سواء كان قتلا أم دونه، وسواء كان من حلال أم من حرام.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على تأخير إقامة الحد على الحامل ما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله - ﷺ - أخر الحد عن الجهنية (١).
٢ - ما ورد أن عمر - ﵁ - أخر الحد بمشورة معاذ - ﵁ - (٢).
٣ - ما ورد أن عليا - ﵁ - أخر الحد عن الحامل حتى وضعت (٣).
٤ - أن إقامة الحد على الحامل يتعدى إلى ولدها وهو لا ذنب له.
الفرع الثاني: نهاية التأخير:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كان الحد قتلا.
٢ - إذا كان الحد دون القتل.
الأمر الأول: إذا كان الحد قتلا:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان نهاية التأخير.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان نهاية التأخير:
إذا كان الحد قتلا كانت نهاية التأخير عن الحامل إلى الوضع.
_________________
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ ٤٤٤٠.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب من قال إذا فجرت وهي حامل/ ٢٩٤١١.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، من قال إذا فجرت وهي حامل/٢٩٤٠٩.
[ ٣ / ١٠٠ ]
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحديد نهاية تأخير الحد عن الحامل بالوضع: أن التأخير للمحافظة على الحمل، فإذا وضع زال الخوف عليه.
الأمر الثاني: إذا كان الحد دون القتل:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان نهاية التأخير.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان نهاية التأخير:
إذا كان حد الحامل دون القتل كانت نهاية التأخير إلى أن تضع وتشفى من نفاسها سواء كان الحد قطعا أم جلدا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تأخير الحد غير القتل عن الحامل إلى وضعها وشفائها ما يأتي:
١ - ما ورد أن عليا - ﵁ - لما وجد الزانية في نفاسها تركها وأقره الرسول - ﷺ - (١).
٢ - أن إقامة الحد على النفساء يضرها والضرر لا يجوز؛ لأن الغرض من الحد التأديب لا الإضرار.
المسألة الثانية: تأخير الحد لغير الحمل:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان الحد قتلا.
٢ - إذا كان الحد دون القتل.
_________________
(١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب تأخير الحد عن النفساء ٣٤/ ١٧٠٥.
[ ٣ / ١٠١ ]
الفرع الأول: إذا كان الحد قتلا:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - التأخير.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة القتل حدا ما يأتي:
١ - قتل المحارب.
٢ - قتل الردة.
٣ - قتل تارك الصلاة.
٤ - رجم الزاني.
الأمر الثاني: التأخير:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان الحد قتلا لم يؤخر لغير الحامل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأخير القتل حدا لغير الحمل ما يأتي:
١ - أن التأخير لا يفيد.
٢ - أن التأخير قد يؤدي إلى التلف قبل إقامة الحد فيفوت إقامته.
الفرع الثاني: إذا كان الحد دون القتل:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - التأخير.
الأمر الأول: الأمثلة:
أمثلة غير القتل من الحدود ما يأتي:
[ ٣ / ١٠٢ ]
١ - القطع.
٢ - الجلد.
الأمر الثاني: التأخير:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
تأخير غير القتل من الحدود للعذر واجب.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه التأخير للنفاس.
٢ - توجيه التأخير لباقي الأسباب.
الجزء الأول: توجيه التأخير للنفاس:
وجه تأخير غير القتل من الحدود للنفاس ما يأتي:
١ - أن إقامة الحد على النفساء قد يؤدي إلى تلفها، وذلك لا يجوز؛ لأن الحد للتأديب وليس للإتلاف.
الجزء الثاني: توجيه تأخير الحد لباقي الأسباب:
وجه تأخير الحد لباقي الأسباب: أن إقامة الحد حال العذر قد يؤدي إلى التلف أو الإضرار، وذلك لا يجوز؛ لأن الحد للتأديب وليس للضرر أو الإتلاف كما تقدم.
[ ٣ / ١٠٣ ]