وجه ثبوت الجناية بالإقرار: ما ورد أن رجلا أتي رسول الله - ﷺ - برجل يجره بنسع، فقال: إن هذا قتل أخي. فسأله رسول الله - ﷺ - فأقر، فقال رسول الله - ﷺ -: (إذهب به فاقتله) (١).
المطلب الثاني التوجيه (2)
آيبيديا
الفقه الحنبلي » المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px