وفيه مسألتان هما:
١ - أنواع الجناية على ما دون النفس.
٢ - سراية الجناية على ما دون النفس.
المسألة الأولى: أنواع الجناية على ما دون النفس:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - القطع.
٢ - الكسر.
٣ - الجرح.
[ ١ / ١٠٦ ]
الفرع الأول: القطع:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المعنى.
٢ - الأمثلة.
الأمر الأول: بيان المعنى:
القطع هو: إبانة الشي المقطوع من موضعه سواء فارق الجسم أو بقي معلقا فيه.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الجناية بالقطع ما يأتي:
١ - قطع اليد.
٢ - قطع الرجل.
٣ - قطع الذكر.
٤ - قطع الخصيتين.
٥ - قطع الشفرين.
٦ - قطع اللسان.
٧ - قطع الشفتين.
٨ - قطع الجفون.
٩ - قطع الأنف.
١٠ - قطع الحاجبين.
١١ - قطع الأذنين.
١٢ - قطع الثديين.
الفرع الثاني: الكسر:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المعنى.
٢ - الأمثلة.
الأمر الأول: بيان المعنى:
الكسر إحداث فصل في العظم، سواء كان بالطول أم بالعرض وسواء انفصلت أجزاء العظم عن بعضها أو انشرخ العظم من غير فصل.
[ ١ / ١٠٧ ]
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الكسر ما يأتي:
١ - كسر الساق.
٢ - كسر الفخذ.
٣ - كسر الحوض.
٤ - كسر الظهر.
٥ - كسر الذراع.
٦ - كسر المرفق.
٧ - كسر الحنك.
٨ - كسر السن.
الفرع الثالث الجرح:
وفيه أمران هما:
١ - معناه.
٢ - أمثلته.
الأمر الأول: معنى الجرح:
الجرح: إحداث شق في اللحم من غير قطع.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الجرح ما يأتي:
١ - جرح لحم الساق.
٢ - جرح لحم الفخذ.
٣ - جرح الإلية.
٤ - جرح الذراع.
٥ - جرح العضد.
٦ - جرح الوجه.
٧ - جرح الرأس.
المسألة الثانية: سراية الجناية فيما دون النفس:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - معنى السراية.
٢ - أمثلتها.
٣ - ضمانها.
[ ١ / ١٠٨ ]
الفرع الأول: معنى السراية:
سراية الجناية: أن تتعدى ما كانت عليه فتقتل أو تمتد إلى غير موضعها أو تنتقل إليه.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة سراية الجناية ما يأتي:
١ - أن تكون الجناية بقطع اليد فتقتل.
٢ - أن تكون بقطع إصبع فتسري إلى الكف.
٣ - أن تكون بقطع الكف فتسري إلى اليد.
٤ - أن تكون بقطع القدم فتسري إلى الرجل.
الفرع الثالث: الضمان:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الضمان
٢ - التوجيه.
٣ - نوع الضمان.
الأمر الأول: الضمان:
سراية الجناية مضمونة بلا خلاف (١).
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ضمان سراية الجناية: أنها أثر لفعل مضمون وأثر المضمون مضمون.
الأمر الثاني: نوع الضمان:
وفيه جانبان هما:
_________________
(١) الشرح مع المقنع والإنصاف ٢٥/ ٢٩٩.
[ ١ / ١٠٩ ]
١ - بيان نوع الضمان.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان نوع الضمان:
ضمان سراية الجناية كضمان أصلها من قصاص أو دية.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إلحاق السراية بأصلها في نوع الضمان: أن الفرع له حكم الأصل، والسراية فرع عن أصل الجناية فيأخذ حكمه.
[ ١ / ١١٠ ]