قال المؤلف - رحمه الله تعالى - الثاني: انتفاء الشبهة، فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك، أو لولده، أو وطء امرأة ظنها زوجته، أو سريته، أو في نكاح باطل اعتقد صحته، أو نكاح أو ملك مختلف فيه، ونحوه، أو أكرهت المرأة على الزنا.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - أمثلة الوطء بالشبهة.
٢ - توجيه عدم وجوب الحد.
المألة الأولى: أمثلة الوطء بالشبهة:
من أمثلة الوطء بالشبهة ما يأتي:
١ - وطء الأمة المشتركة.
٢ - وطء الأمة من الغنيمة قبل القسمة.
٣ - وطء المسلم للأمة من بيت المال.
٤ - وطء الفقير للأمة الموقوفة على الفقراء.
٥ - وطء الوارث للأمة من التركة قبل القسمة.
٦ - وطء الأمة من ربح المضاربة.
٧ - وطء أمة الولد قبل تملكها.
٨ - وطء أمة الولد المشتركة بين الولد وغيره.
[ ٣ / ٢٤٤ ]
٩ - وطء الأمة المبيعة مدة الخيار.
١٠ - وطء المستأجر للأمة المؤجرة.
١١ - وطء الأجنبية لظنها الزوجة.
١٢ - الوطء في النكاح الفاسد.
١٣ - الوطء في الملك المختلف فيه.
١٤ - الوطء بالإكراه.
١٥ - الوطء في العدة من طلاق مختلف فيه.
المسألة الثانية: توجيه عدم وجوب الحد:
وجه عدم وجوب الحد بوطء الشبهة ما يأتي:
١ - حديث: (ادرأوا الحدود بالشبهات) (١).
٢ - أن الأصل عدم وجوب الحد فلا يطبق مع الشك في وجوبه؛ لأنه حكم بالظن، وإضرار بالمحدود من غير يقين.