وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - التعريف.
٢ - ما يخرج بالتعريف.
٣ - الأمثلة.
المسألة الأولى: التعريف:
الحد في الاصطلاح: عقوبة مقدرة شرعا في معصية.
المسألة الثانية: ما يخرج بالتعريف:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - ما يخرج بكلمة (مقدرة).
٢ - ما يخرج بكلمة (شرعا).
٣ - مايخرج بكلمة (معصية).
الفرع الأول: ما يخرج بكلمة (مقدرة):
وفيه أمران هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - المثال.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
خرج بكلمة (مقدرة) العقوبة غير المقدرة.
[ ٣ / ١٠ ]
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بكلمة مقدرة ما يأتي:
١ - التأديب، كضرب الولد على ترك الواجب مثل الصلاة.
٢ - التعزير، كالضرب على ما دون الحد، كمقدمات الزنا والسرقة.
الفرع الثاني: ما يخرج بكلمة (شرعا):
وفيه أمران هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - المثال.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
خرج بكلمة (شرعا) العقوبة المقدرة بالاجتهاد.
الأمر الثاني: المثال:
من أمثلة العقوبة المقدرة بالاجتهاد (ما يقدره القاضي على المعاصي التي لا تقدير فيها من الشرع، ومن ذلك ما يأتي:
١ - حيازة المخدرات.
٢ - ئرويج المخدرات.
٣ - اللمس والتقبيل.
٤ - الوطء من غير إيلاج.
الأمر الثالث: ما يخرج بكلمة في معصية:
هذا القيد لا مفهوم له؛ لأن جميع العقوبات المقدرة شرعا في معصية.
المسألة الثالثة: الأمثلة:
من أمثلة العقوبات المقدرة شرعا ما يأتي:
١ - حد الزنا.
٢ - حد القذف.
٣ - حد السرقة.
[ ٣ / ١١ ]