وفيه مسألتان هما:
١ - الاشتراط.
٢ - ما يحصل به التكليف.
المسألة الأولى: الاشتراط:
وفيها فرعان هما:
١ - الاشتراط.
٢ - الدليل.
الفرع الأول: الاشتراط:
تكليف مرتكب موجب الحد شرط لإقامته عليه.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على اشتراط تكليف مرتكب موجب الحد لإقامته عليه حديث:
(رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ) (١).
المسألة الثانية: ما يحصل به التكليف:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الإسلام.
٢ - العقل.
٣ - البلوغ.
الفرع الأول: الإسلام:
وسيأتي ذلك في شرط الالتزام إن شاء الله.
_________________
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المجنون يسرق أو يصيب حدا / ٤٣٩٨.
[ ٣ / ٣٤ ]
الفرع الثاني: العقل:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الاشتراط.
٢ - الدليل.
٣ - التوجيه.
الأمر الأول: الاشتراط:
العقل أحد شروط الحكم بالتكليف فلا تكليف بدونه.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على اشتراط العقل للحكم بالتكليف الحديث المتقدم في الاستدلال للتكليف.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه اشتراط العقل للحكم بالتكليف: أن فاقد العقل لا يدرك معنى الخطاب، وتكليفه بما لا يدركه تكليف بما لا يطاق وهو محال.
الفرع الثالث: البلوغ:
وفيه أمران هما:
١ - ما يحصل به البلوغ.
٢ - الاشتراط.
الأمر الأول: ما يحصل به البلغ:
وفيه جانبان هما:
١ - ما يحصل به البلوغ للذكر.
٢ - ما يحصل به البلوغ للأنثى.
الجانب الأول: ما يحصل به البلوغ للذكر:
يحصل البلوغ للذكر بأحد العلامات الآتية وهي:
[ ٣ / ٣٥ ]