وفيه مسألتان هما:
١ - أمثلة الموانع.
٢ - الاشتراط.
المسألة الأولى: أمثلة موانع إقامة الحد:
من موانع إقامة الحد ما يأتي:
١ - الحمل.
٢ - المرض إذا لم يكن الحد قتلا.
٣ - شدة الحر إذا لم يكن الحد قتلا.
٤ - شدة البرد إذا لم يكن الحد قتلا.
٥ - لجوء الجاني إلى الحرم.
وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.
المسألة الثانية: الاشتراط:
وفيها فرعان هما:
[ ٣ / ٣٩ ]
١ - الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: الاشتراط:
انتفاء موانع إقامة الحد شرط لإقامته.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط انتفاء موانع إقامة الحد لإقامته ما سيأتي عند إيراد هذه الموانع إن شاء الله.