٢ - تكليف مرتكب الحد.
٣ - التزام مرتكب الحد.
٤ - انتفاء موانع إقامة الحد.
٥ - انتفاء الجهل بتحريم موجب الحد.
المطلب الأول ثبوت موجب الحد
وفيه مسألتان هما:
١ - الاشتراط.
٢ - ما يثبت به الحد.
المسألة الأولى: الاشتراط:
وفيها فرعان هما:
١ - حكم الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: حكم الاشتراط:
ثبوت موجب الحد شرط لإقامته، فلا يقام بدونه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط ثبوت موجب الحد لإقامته: أن موجب الحد هو سبب إقامته، والمسبب يتوقف تحقيقه على وجود سببه.
الفرع الثاني: ما يثبت به موجب الحد:
يختلف ما يثبت به موجب الحد من حد إلى آخر، وسيأتي تفصيل ذلك - إن شاء الله - في مواضعه من الحدود.
[ ٣ / ٣٣ ]