٢ - صفة الجلد.
٣ - صفة السوط.
المطلب الأول هيئة المحدود
وفيه مسألتان هما:
١ - صفة اللباس.
٢ - حالة المحدود.
المسألة الأولى: صفة اللباس:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الصفة.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الصفة:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الصفة.
٢ - الأمثلة.
[ ٣ / ٦٠ ]
الأمر الأول: بيان الصفة:
يكون اللباس حال الجلد عاديا، ليس صفيقا ولا خفيفا.
الأمر الثاني: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة اللباس الصفيق.
٢ - أمثلة اللباس الخفيف.
الجانب الأول: أمثلة اللباس الصفيق:
من أمثلة اللباس الصفيق ما يأتى:
١ - العبايات.
٢ - الجاكيت.
٣ - البالطو.
٤ - الفروة.
٥ - القمصان المرادفه بعضها فوق بعض.
٦ - القميص من الجلد، أو النايلون الثقيل.
الجانب الثاني: أمثلة اللباس الخفيف:
من أمثلة اللباس الخفيف ما يأتي:
١ - الفنيلة.
٢ - القميص الناعم الذي لا يخفى البشرة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه منع اللباس الصفيق.
٢ - توجيه منع اللباس الخفيف.
الأمر الأول: توجيه منع اللباس الصفيق:
وجه منع اللباس الصفيق: أنه يقي من ألم الضرب فلا يتحقق الهدف منه.
[ ٣ / ٦١ ]
الأمر الثاني: توجيه منع الحد باللباس الخفيف:
وجه منع اللباس الخفيف أنه لا يمنع جرح الجسم بالضرب، والمقصود الإيلام وليس الجرح.
المسألة الثانية: حالة المحدود:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان حالة الرجل.
٢ - بيان حالة المرأة.
الفرع الأول: بيان حالة الرجل:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحالة.
٢ - الدليل.
الأمر الأول: بيان الحالة:
يضرب الرجل في الحد بثيابه واقفا، فلا يمد ولا يقيد ولا يجرد.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على ضرب الرجل في الحد واقفًا ما يأتي:
١ - قول ابن مسعود - ﵁ -: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد (١).
٢ - قول علي - ﵁ -: يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة (٢).
الفرع الثاني: حالة المرأة:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحالة.
٢ - الدليل.
_________________
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب الأشربة والحد فيها/ ٩/ ٣٢٦.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب الأشربة والحد فيها/ ٨/ ٣٢٧.
[ ٣ / ٦٢ ]
الأمر الأول: بيان الحالة:
المرأة تضرب جالسة مشدودة عليها ثيابها.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على ضرب المرأة جالسة ما يأتي:
١ - الأثر المتقدم عن علي - ﵁ -.
٢ - ما ورد أن رسول الله - ﷺ -: أمر بالجهنية فشدت عليها ثيابها (١).