قال المؤلف - ﵀ -: لا تقبل شهادة عمدي النسب بعضهم لبعض، ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه، وتقبل عليهم، ولا من يجر إلى نفسه نفعًا أو من يدفع عنها ضررًا، ولا عدو على عدوه، كمن شهد على من قذفه، أو قطع الطريق عليه. ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما: