وفيها فرعان هما:
١ - حد الصغر.
٢ - توجيه منع الشهادة.
[ ٢ / ١٠٣ ]
الفرع الأول: حد الصغر:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان حد الصغر.
٢ - دليله.
٣ - توجيهه.
الأمر الأول: بيان حد الصغر:
حد الصغر البلوغ.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على تحديد الصغر بالبلوغ حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (١) وفيه (والصغير حتى يبلغ) (٢).
الأمر الثالث: التوجيه:
توجيه تحديد الصغر بالبلوغ ما يأتي:
١ - أن الصغير لا يعي المسؤولية، ولا يدرك آثار الشهادة فلا يبالي فيها.
٢ - أنه لا يضبط الواقعة، ولا يحيط بما يجري فيها.
٣ - أنه يتأثر بالترغيب والتخويف، فيستجيب لذلك فيشهد بغير الحق.