المسألة الثانية: ما تصح شهادة غير المبصر فيه علي القول به:
من المسموعات التي تصح شهادة غير المبصر عليها على القول به ما يأتي:
١ - عقود النكاح.
٢ - الطلاق.
٣ - الخلع.
٤ - الرجعة.
٥ - الإيلاء.
٦ - الظهار.
٧ - الإقرار.
٨ - عقود المعاملات الأخرى.
المطلب التاسع الأنوثة
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - ما لا تقبل فيها شهادة النساء مطلقًا.
٢ - ما تقبل فيه شهادة النساء مطلقًا.
٣ - ما تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال.
المسألة الأولى: ما لا تقبل فيها شهادة النساء مطلقًا:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
٣ - دليله.
٤ - توجيهه.
الفرع الأول: ضابط ما لا تقبل فيها شهادة النساء مطلقًا:
ما لا تقبل فيها شهادة النساء مطلقًا ما ليس بمال ولا يؤول إلى المال ويطلع عليه الرجال غالبًا.
[ ٢ / ١٢٧ ]
الفرع الثاني: الأمثلة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - أمثلة العقوبات.
٢ - أمثلة النكاح وما ينشأ عنه.
٣ - أمثلة ما ليس بمال ولا يقصد به المال غير ما تقدم.
الأمر الأول: أمثلة العقوبات:
من أمثلة العقوبات ما يأتي:
١ - حد الزنا.
٢ - حد اللواط.
٣ - حد قطاع الطريق.
٤ - حد السرقة.
٥ - حد القذف.
٦ - عقوبة إتيان البهيمة.
٧ - حد الشرب.
٨ - القصاص.
الأمر الثاني: النكاح وما ينشأ عنه:
من أمثلة النكاح وما ينشأ عنه ما يأتي:
١ - النكاح.
٢ - الطلاق.
٣ - الرجعة.
٤ - الخلع.
٥ - الظهار.
٦ - الإيلاء.
الأمر الثالث: أمثلة ما ليس بمال ولا يقصد به المال:
من أمثلة ما ليس بمال ولا يقصد به المال.
١ - العتق.
٢ - الولاء.
٣ - الكتابة.
٤ - الوكالة في غير المال.
٥ - الإيصاء في غير المال.
٦ - التعليل.
٧ - الجرح.
٨ - النسب.
[ ٢ / ١٢٨ ]
الفرع الثالث: الدليل:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - دليل العقوبات.
٢ - دليل النكاح وما ينشأ عنه.
٣ - دليل باقي الأمثلة.
الأمر الأول: دليل العقوبات:
من أدلة عدم قبول شهادة النساء في العقوبات ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أن العدد مذكر وذلك دليل على أن المراد الذكور.
٢ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ (٢).
ووجه الاستدلال بها كوجه الاستدلال بالتي قبلها.
٣ - قوله - ﷺ - لهلال بن أمية: (أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك) (٣).
ووجه الاستدلال به كوجه الاستدلال بالآيتين.
٤ - قول علي ﵁: لا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود والدماء (٤).
_________________
(١) سورة النور، الآية: [١٣].
(٢) سورة النور، الآية: [٤].
(٣) صحيح البخاري، كتاب الشهادات، حديث، ٢٦٧.
(٤) مصنف عبد الرزاق، كتاب الشهادات، باب شهادة المحدود في قذف ١٥٤٠٥.
[ ٢ / ١٢٩ ]
الأمر الثاني: دليل النكاح وما ينشأ عنه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - دليل النكاح.
٢ - دليل الرجعة.
٣ - دليل باقي الأمثلة.
الجانب الأول: دليل النكاح:
دليل النكاح قوله - ﷺ -: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) (١).
الجانب الثاني: دليل الرجعة:
دليل الرجعة قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٢)
الجانب الثالث: دليل باقي الأمثلة:
دليل باقي الأمثلة القياس على ما ذكر له الدليل.
الأمر الثالث: دليل ما ليس بمال ولا يقصد به المال غير ما تقدم:
دليل ذلك: القياس على ما ورد الدليل فيه.
الفرع الرابع: التوجيه:
وجه عدم قبول شهادة النساء فيما تقدم أنه يجب الاحتياط لها، لأهميتها، وخطورتها، وشهادة النساء يتطرق إليها الجهل والشك والغفلة والنسيان، ولذلك اعتبرت شهادة الثنتين منهن بشهادة رجل واحد.
_________________
(١) إرواء الغليل ٦/ ٢٤٠ رقم ١٨٣٩.
(٢) سورة الطلاق، الآية: [٢].
[ ٢ / ١٣٠ ]
المسألة الثانية: ما تقبل فيه شهادة النساء مطلقًا (١):
وفيها أربعة فروع هي:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
٣ - دليله.
٤ - توجيهه.
الفرع الأول: ضابط ما تقبل فيها شهادة النساء مطلقًا:
الذي تقبل فيها شهادة النساء مطلقًا ما لا يطلع عليه الرجال غالبًا.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما تقبل فيه شهادة النساء مطلقًا ما يأتي:
١ - عيوب النساء تحت الثياب، ومن ذلك ما يأتي:
أ - البرص تحت الثياب.
ب - القرن.
جـ - الرتق.
د - العفل.
٢ - البكارة والثيوبة.
٣ - الحيض.
٤ - الولادة.
٥ - الاستهلال.
٦ - الرضاع.
٧ - الفتق.
الفرع الثالث: الدليل:
من الأدلة التي وردت على قبول شهادة النساء مطلقًا ما يأتي:
١ - ما ورد أن الرسول - ﷺ - أجاز شهادة القابلة وحدها (٢).
٢ - ما ورد أن الرسول - ﷺ - قال يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة (٣).
_________________
(١) وحدهن أو مع الرجال، منفرات أو متعددات.
(٢) سنن الدارقطني: ٤/ ٢٣٢.
(٣) صحيح البخاري: كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة، ٨٨.
[ ٢ / ١٣١ ]
٣ - ما ورد أن الرسول - ﷺ - فرق بين الزوجين بشهادة امرأة واحدة بالرضاع (١).
الفرع الرابع: التوجيه:
وجه قبول شهادة النساء مطلقًا فيما ذكر أن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ لأنه لو لم تقبل شهادتهن مع أنه لا يطلع عليه غيرهن لضاع الحق فيه.
المسألة الثالثة: ما تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال:
وفيه أربعة فروع هي:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
٣ - دليله.
٤ - توجيهه.
الفرع الأول: ضابط ما تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال:
الذي تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال: المال وما يقصد به المال. ويطلع عليه الرجال.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال ما يأتي:
١ - البيع.
٢ - أجل الثمن والمثمن.
٣ - الخيار.
٤ - الرهن.
٥ - المهر.
٦ - الإجارة.
٧ - الشركة.
٨ - الصلح.
٩ - الهبة.
١٠ - القرض.
_________________
(١) صحيح البخاري: كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة، ٨٨.
[ ٢ / ١٣٢ ]