وجه قبول شهادة المملوك على سيده ما يأتي:
١ - أن الأصل القبول ولا دليل على المنع.
٢ - أنه لا تهمة فيها من جلب نفع للشاهد أو دفع ضرر.
المطلب الحادي عشر الانتفاع بالشهادة
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - ضابط الانتفاع.
٢ - أمثلة الانتفاع بالشهادة.
٣ - توجيه الانتفاع.
المسألة الأولى: ضابط الانتفاع:
وفيه فرعان هما:
١ - بيان الضابط.
٢ - الأمثلة.
الفرع الأول: بيان الضابط:
الانتفاع المؤثر ما كان وقت الشهادة، فلا يؤثر الانتفاع الحادث بعده.
الفرع الثاني: الأمثلة:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة الانتفاع وقت الشهادة.
٢ - أمثلة الانتفاع الحادث بعد وقت الشهادة.
الأمر الأول: أمثلة الانتفاع وقت الشهادة:
من أمثلة الانتفاع وقت الشهادة ما يأتي:
١ - شهادة السيد لعبده المأذون له في التجارة.
[ ٢ / ١٥٦ ]
٢ - شهادة السيد لمكاتبه.
٣ - شهادة المملوك لسيده.
٤ - شهادة الوكيل لموكله فيما وكل فيه.
٥ - شهادة الشفيع ببيع ماله الشفعة فيه.
٦ - شهادة الشريك لشريكه فيما يخص الشركة.
٧ - شهادة أحد الشفيعين على الآخر بالتنازل عن الشفعة.
٨ - شهادة الوصى له على مزاحمة في الوصية بما يبطل وصيته.
الأمر الثاني: أمثلة الانتفاع الحادث بعد وقت الشهادة.
وفيه جانبان هما:
١ - ذكر الأمثلة.
٢ - توجيه عدم التأثير في منع الشهادة
الجانب الأول: ذكر الأمثلة:
من أمثلة الانتفاع الذي يحدث بعد الشهادة ما يأتي:
١ - شهادة الوارث لورثه قبل وفاته.
٢ - شهادة الوصى له للموصي قبل وفاته.
٣ - شهادة الموصى له على مزاحمه في الوصية بما يبطل وصيته قبل موت الموصي.
٤ - شهادة أحد الموقوف عليهم للوقف قبل انقراض من قبله.
٥ - شهادة المضارب لشركة المضاربة قبل استحقاق الرلح.
الجانب الثاني: توجيه عدم التأثير على منع الشهادة:
وجه عدم تأثير النفع الذي قد يحدث بعد الشهادة في منعها أنه أمر محتمل قد يحدث وقد لا يحدث، فلا يحمل الشخص على أن يشهد من أجله.
[ ٢ / ١٥٧ ]
المسألة الثانية: أمثلة من لا تقبل شهادتهم للانتفاع:
من الذين لا تقبل شهادتهم للانتفاع: من تقدم ذكرهم في الفرع الثاني من المسألة الأولى.
المسألة الثالثة: توجيه الانتفاع:
وفيها ثمانية فروع هي:
١ - توجيه انتفاع السيد بشهادته لعبده.
٢ - توجيه انتفاع السيد بشهادته لمكاتبه.
٣ - توجيه انتفاع الملوك بشهادته لسيده.
٤ - توجيه انتفاع الوكيل بشهادته لموكله فيما وكل فيه.
٥ - توجيه انتفاع الشفيع بشهادته ببيع ماله فيه الشفعة.
٦ - توجيه انتفاع الشريك بشهادته فيما يخص الشركة.
٧ - توجيه انتفاع أحد الشفيعين بشهادته على الآخر بالتنازل عن الشفعة.
٨ - توجيه انتفاع الموصى له بالشهادة على مزاحمة في الوصية بما يبطل وصيته.
الفرع الأول: توجيه انتفاع السيد بشهادته لعبده:
وجه انتفاع السيد بشهادته لعبد: أن العبد وماله لسيده؛ لحديث: (من باع عبدًا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع) (١) فتكون شهادة السيد لعبده شهادة منه لنفسه.
الفرع الثاني: توجيه انتفاع السيد بشهادته لمكاتبه:
وجه انتفاع السيد بشهادته لمكاتبه: أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم؛ لحديث (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) (٢).
_________________
(١) سنن أبي داود كتاب البيوع، باب في العبد يباع وله مال، ٣٤٣٣.
(٢) سنن أبي داود كتاب العتق، باب في المكاتب يؤدي بعض ما عليه، ٣٩٢٦.
[ ٢ / ١٥٨ ]
فتكون شهادة السيد لمكاتبه شهادة منه لنفسه.
الفرع الثالث: توجيه انتفاع المملوك بشهادته لسيده:
وجه انتفاع المملوك بشهادته لسيده ما يأتي:
١ - أن المملوك يتبسط في ماله سيده، وينفع به.
٢ - أن المملوك يتصرف في مال سيده وتجب نفقته فيه.
الفرع الرابع: توجيه انتفاع الوكيل بشهادته لموكله فيها وكل فيه:
وجه انتفاع الوكيل بشهادته لموكله فيما وكل فيه: أنه يشهد بسلامة تصرفه، وتصحيحه حتى يسلم من تبعاته.
الفرع الخامس: توجيه انتفاع الشفيع ببيع ما تثبت له فيه الشفعة:
وجه انتفاع الشفيع بشهادته ببيع ما تثبت له فيه الشفعة: أن المبيع سينتقل إليه بالشفعة.
الفرع السادس: توجيه انتفاع الشريك بشهادته فيما يخص الشركة:
وجه انتفاع الشريك بشهادته فيما يخص الشركة: أنه يشهد لنفسه؛ لأن جزءًا مما يشهد به له.
الفرع السابع: توجيه انتفاع أحل الشفيعين بالشهادة على الآخر بالتنازل عن الشفعة:
وجه انتفاع أحد الشفيعين بالشهادة على الآخر بالتنازل عن الشفعة: أن حصة المشهود عليه في الشفعة ستعود على الشاهد.
[ ٢ / ١٥٩ ]