وفيه مسألتان هما:
١ - إذا كان الكتاب للتنفيذ.
٢ - إذا كان الكتاب للحكم.
المسألة الأولى: إذا كان الكتاب للتنفيذ:
وفيها فرعان هما:
١ - حالة كون الكتاب للتنفيذ.
٢ - التنفيذ.
الفرع الأول: حالة كون الكتاب للتنفيذ:
يكون الكتاب للتنفيذ إذا كان القاضي الكاتب قد حكم بالدعوى وكتب إلى قاض آخر لينفذ حكمه.
_________________
(١) مجمع الزوائد ٤/ ٢٣٠.
[ ١ / ٢٢١ ]
الفرع الثاني: التنفيذ:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كان حكم القاضي الكاتب موافقا لرأي القاضي المكتوب إليه.
٢ - إذا كان حكم الكاتب مخالفا لرأي المكتوب إليه.
الأمر الأول: إذا كان حكم الكاتب موافقا لرأي المكتوب إليه:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان حكم التنفيذ.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم التنفيذ:
إذا اتفق رأي الكاتب والمكتوب إليه في الحكم وجب على المكتوب إليه تنفيذه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وجوب تنفيذ المكتوب إليه لحكم لكاتب إذا اتفقا فيه: أنه حكم واجب التنفيذ، وقد أسند إلى المكتوب إليه تنفيذه: فوجب عليه تنفيذه كحكمه.
الأمر الثاني: إذا اختلف رأي الكاتب والمكتوب إليه في حكم الكتاب:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
إذا اختلف رأي الكاتب والمكتوب إليه في حكم الكتاب: فقد اختلف في تنفيذه من المكتوب إليه على قولين:
[ ١ / ٢٢٢ ]
القول الأول: أنه ينفذ.
القول الثاني: أنه لا ينفذ.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالتنفيذ: بأن التنفيذ على مسؤولية الحاكم فلا يؤثر كون المنفذ لا يراه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم التنفيذ: بأن المكتوب إليه يعتقد بطلانه، والباطل لا يجوز تنفيذه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب التنفيذ.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب التنفيذ: أن عدم التنفيذ يؤدي إلى تعطيل الأحكام؛ لأن الكاتب لا يتمكن من التنفيذ، والمكتوب إليه لا يجوز له نقض
[ ١ / ٢٢٣ ]
الحكم وتعديله على رأيه ليصلح للتنفيذ؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله، فيبقى الحكم معلقا وتعليق الأحكام تضييع للحقوق فلا يجوز.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن تنفيذ الحكم على مسؤولية الحاكم فلا يؤثر فيه اعتقاد المنفذ للبطلان.
المسألة الثانية: إذا كان الكتاب للحكم:
وفيه فرعان هما:
١ - حالة كون الكتاب للحكم.
٢ - التنفيذ.
الفرع الأول: حالة كون الكتاب للحكم:
يكون الكتاب للحكم: إذا كان الكاتب قد ضبط الدعوى واستكمل إجراءتها، ولم يبق إلا النطق بالحكم.
الفرع الثاني: التنفيذ:
وفيه أمران هما:
١ - التنفيذ.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: التنفيذ:
إذا كان الكتاب للحكم لم يلزم المكتوب إليه التنفيذ ووجب عليه نظر الدعوى من جديد والحكم فيها حسب ما يراه هو لا حسب ما يراه الكاتب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم لزوم التنفيذ إذا كان الكتاب للحكم: أن ما عمله الكاتب شهادة وليس حكما، والشهادة لا يلزم العمل بها.
[ ١ / ٢٢٤ ]